الشهادة

13(ق): يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلاً عادلاً قد رأى القضية واضحة كوضوح الشمس، ولا يشهد على الظن والتهمة.

14(ق): لا تقبل شهادة الشاهد بما يجر نفعاً لشخصه لأنه يصبح مدعياً، فيحتاج إلى شهود.

15(ق): تقبل الشهادة من الولد للوالد، وعليه من الزوج للزوجة، وعليها والزوجة للزوج، وعليه وهكذا من القريب والصديق له وعليه.

16(ق): تقبل شهادة النساء في بكارة البنت، والولادة، والرضاعة، وعيوب النساء الباطنة، وفي ثبوت المال أو عدمه، وكل امرأة تثبت ربع المال، وأربع نساء تثبت دعوى المال كله.

17(ق): إذا طلب المظلوم الشهادة له وجب حضور الشهود له إذا لم يكن من يتحملها غيرهم، وحين أداء الشهادة عند الحاكم وجب أداؤها لرفع ظلامته إذا لم يكن لديه المقدار الكافي ممن يؤديها.

18(ق): إذا شهد الشاهد ثم تراجع، فإن كان قبل الحكم بطل الحكم، وإن كان بعد الحكم اقتص من الشاهد بما شهد إن كان متعمداً بالكذب.

19(ق): يجب تعزيز شاهد الزور، وتشهيره بين الناس بما يراه الحاكم الشرعي.