القصاص

58(ق): أ) الجناية قد تكون بعمد كأن يقتل إنساناً عامداً بشيء يقتل به غالباً.

ب) وقد تكون شبه العمد كأن يضرب التلميذ بقصد التأديب فيموت.

ج) وقد تكون خطأ محضاً وهو لم يقصد القتل ولم يقصد الشخص كمن يقود السيارة للوصول للمقصد فيدهس إنساناً، والأول يقتص منه بشروط أن يكون المقتول مثل القاتل في الرجولة والإسلام، ولا يقتل الأب بالابن، ولا الرجل بالمرأة، ولا المجنون، ولا الصبي، وإنما يعزران، ويعطي الدية لولي المقتول.

59(ق): بالنسبة للأعضاء وكذلك المنافع كالسمع والبصر والذوق واللمس وما شابه إن أمكن القصاص لها فلا بأس، وإن لم يمكن أخذ المجني عليه الدية.