الديات

60(ق): أما الجناية العمدية فقد مر أن فيها القصاص، ويجوز المصالحة على الدية، وهي إما مائة جمل مسن أي أكمل الخامسة ودخل السادسة، أو بقرة مسنة، أو ألف شاة، أو ألف دينار شرعي أي 750 مثقال ذهب = 3450 غرام ذهب، أو عشرة آلاف درهم شرعي وهي 5250 مثقالاً = 24150 غرام فضة وتعطى في سنة واحدة أو مئتي بدلة ساترة لكل البدن وفاخرة.

ودية شبه العمد أخف بأن تكون الإبل والبقر أقل عمراً، وتقضى في سنتين.

ودية الخطأ المحض أخف، وتعطى في ثلاث سنوات.

61(ق): كل دية الأعضاء بنسبة البدن، فما كان منه اثنان فنصف الدية كاليد، والرجل، والعين، والأذن، وما كان أكثر فبالنسبة للعدد، فكل إصبع عشر الدية، وما كان واحداً فكل الدية كقطع الذكر.

62(ق): دية المرأة نصف الرجل، ودية أعضائها كدية الرجل حتى تصل لمقدار ثلث دية الرجل فترد إلى النصف، فلو قطع الجاني إصبعاً لها فعليه مائة دينار، وإصبعان مئتان، وثلاثة ثلاثمائة، وأربعة يرجع إلى النصف فيعطيها مائتين.

63(ق): دية حلق اللحية إن كانت بدون رضاء المحلوق دية كاملة إن لم تنبت والأرش أي القيمة المتعارفة إذا نبتت.

64(ق): المرأة التي تجهض نفسها، أو أجهضها شخص آخر ففي إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم 69 غرام ذهب، والعلقة 138غ أي ثلاثون مثقالاً، والمضغة خمسة وأربعون مثقالاً، والعظم ستون مثقالاً = 276غ، والبدن كاملاً خمسة وسبعون مثقالاً = 345غ ولو أسقطه بعد ولوج الروح، ومات فالدية كاملة، والمثقال هو 4,6 غرام وعليك الحساب.

65(ق): دية الميت عشر دية الحي، ففي قطع رأسه مائة دينار، وعضوه المنفرد كذلك مائة، والمثنى كاليد خمسون، والأكثر بالنسبة كذلك، ودية المرأة الميتة كدية الرجل الميت وليست نصفه.

الفتن والمظالم والبدع:

66(ق): قد ظهرت في هذا الزمن الفتن والمظالم والبدع جلية بين المسلمين وغيرهم فعلى العلماء وأتباعهم أن يدأبوا في هداية الناس ويدعوا القيل والقال الذي بينهم، ولا يشغلوا أنفسهم والناس بتوافه الأمور، وليدعوا الحسد والحقد والكيد بينهم، فإن ذلك لا ينصر الشخص ولا الجماعة قال الله تعالى: (وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا).

67(ق): يجب على الأغنياء أن يصرفوا الحقوق الشرعية لإعلاء كلمة الإسلام ورفع حوائج المؤمنين، ولا يخصوها بوكيل معين وإنما يضعها الذي يصرفها في الموارد الأشد حاجة ويلاحظ ذلك بنفسه، ولا يتوانى عن هذه المهمة.

68(ق): يجب على الحكام والقضاة والمسؤولين أن يحكموا بالعدل فإن الظلم سوف يخلدهم في مزبلة التاريخ، وهو سواد الوجه في الدنيا والآخرة لعن الله الظالمين وبئس للظالمين بدلاً.

69(ق): يجب على من له وجه عند الحكام أو عند الأغنياء أن يتوسط لتمويل الفقراء وقضاء حوائج المحتاجين بمراجعة المسؤولين، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

70(ق): يلزم على الأغنياء والمتمكنين أن يفتحوا المعامل والمشاغل لتشغيل الأيادي العاطلة وتمكين المؤمنين، والمدارس لتثقيف الناس، وكذا فتح المساجد والحسينيات، والهيئات التبليغية لإشاعة الإيمان والتقوى والصلاح بين الناس.