الواجب السادس:(الركوع)والواجب السابع:(الذكر في الركوع والسجود):

حكم- يجب في كل ركعة من الفرائض ويلزم كذلك من النوافل ركوع واحد وهو ركن في الصلاة بحيث تبطل الصلاة الفريضة بزيادته او تركه عمداً او جهلاً او سهواً الا في صلاة الآيات فيجب في كل ركعة خمس ركوعات والا في صلاة الجماعة فلا تضر زيادته بسبب المتابعة كما سيأتي تفصيله.
حكم- واجباته وشروطه:
أولاً: القيام قبله في صلاة القيام كما مر التفصيل في احكام القيام.

 

ثانياً: الانحناء التام ولكن للرجال يزيد الانحناء عن النساء كما سيأتي فللرجال يكون بحيث تصل اليدان الى عيني الركبتين مع استقامة الرجلين تقريباً وليس تحقيقاً اذ يجوز الارتفاع عن هذا قليلاً كمثل ركوع النساء ولا يكفي مسمى الانحناء والافضل ان يستقيم ظهره افقياً بحيث لو وضع عليه شيء لا يستقر ولا ان ينحني جانب من ظهره دون جانب بل ينحني بكامل ظهره.

 

ثالثاً: الذكر
حكم- يجب بعد استقرار البدن في الركوع الذكر الواجب وهو اما تسبيحة كبرى سبحان ربي العظيم وبحمده او ثلاث تسبيحات أخرى, بضم السين ولا

يجوز الكسر وسكون الباء وفتح النون والراء والعين والواو والحاء, واما ياء ربي فالافضل فتحها ويجوز السكون وكسر الباء من ربي ومن بحمده وكذلك الدال ويجوز كسر الهاء وسكونها والافضل كسرها مع وصل (اللهم صل على محمد وآل محمد) وسكونها مع عدم الوصل.
حكم- الصغرى (سبحان الله) لا تكفي باقل من ثلاث وهي اما سبحان الله او غيرها من التحميد او التكبير (الله اكبر) او الشكر لله او لا إله الا الله او غيرها.
حكم- لا يصح تغيير اللفظ فلا يصح ضم النون او كسرها ولا يصح قراءة باء ربي بدون شدة او قولها ربا او رب بالضم ولا ربه كما سمعت بعض الاعراب ولا ربي بثلاث نقط مثل الحرف الانجليزي  كما يقولها كثير من العجم ولا كسر العين ولا فتح الظاء ولا ضم الميم وفتح الباء ولا فتح الدال ولا ضم الهاء ولا تبديل الهاء بالياء كما سمعنا بعض الاعراب.

 

رابعاً: شرطية الاستقرار بمقدار الذكر الواجب
حكم- اذا كان الشخص لا يستقر في ركوعه وانما ينقره كنقر الغراب بحيث لا يستقر مقدار الذكر الواجب متعمداً فصلاته باطلة وعليه ان يعيد التسبيحة الكبرى ثلاث مرات حتى يتأكد بالاستقرار بالوسطى فيقرأ الاولى حال الهوى والثانية مستقراً بالركوع والثالثة حال الارتفاع للقيام فاذا فعل ذلك صح ركوعه.
حكم- اذا قام قبل الذكر الواجب او قبل اكماله سهواً او قهراً بسبب رفع شخص له مثلاً صح ركوعهُ ولا يعود للركوع لاكماله, واذا تعمد الاسراع بطلت صلاته ففي حديث زرارة عن ابي جعفر (ع) قال بينما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه وسجوده فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني)(1).

 

خامساً: رفع الرأس بعد الذكر التام حتى ينتصب قائماً فلو سجد بدون القيام فقد بطلت صلاته
حكم- لا يجب الاستقرار في القيام فلو قام ثم سجد رأساً صحت صلاته ولا دليل لهم على فرض الطمأنينة حال القيام بل حتى قال الله اكبر وسمع الله لمن حمده قبل تمام القيام وقام ثم اكمل ذلك حال الهوي فقد اساء العمل ولكن صلاته صحيحة لان الذكر ليس بواجب ولا يجب الاستقرار حاله وقول بعضهم بان القيام بعد الركوع ركن لا دليل عليه والاحتجاج بالركنية على وجوب الاستقرار فيه ايضاً لا دليل عليه.
حكم- لا يجب وضع اليدين على الركبتين عند الركوع وانما يستحب فلو رفع يده او مدها متدلية فلا اشكال بركوعه, كم انه يجوز الاعتماد في ركوعه على غير اليدين وعلى غير الركبتين اي على العصا او الكرسي وما شابه فلا مانع وان كان الاستقرار افضل.
حكم- اذا لم يتمكن من الانحناء انحن قليلاً وان لم يتمكن نكس رأسه وان لم يتمكن اغمض عينيه للركوع وفتحهما للقيام وان لم يتمكن قائماً جلس على كرسي وقام بهذه المراحل وان لم يتمكن جلس على الارض وعمل بهذه المراحل وان لم يتمكن نوى الركوع والقيام منه نية فقط.
حكم- لا يأتي بالركوع الجلوسي الا ان يعجز عن كل حركة للركوع من قيام ومما يشبه القيام وهو الجلوس على كرسي, واذا ركع من جلوس لعجزه ثم بعد الركوع تمكن من القيام فالاحتياط لا يترك بالقيام سواء جالساً ام لا لاجل ان العفو عن القيام انما كان للعجز فاذا انتفى العجز ومحل القيام لم يذهب لان محله قبل السجود فما دام لم يسجد فلا وجه للاكتفاء بالبدل الاضطراري وهو غير مضطر.
حكم- اذا انحنى قليلاً لعدم قدرته على الانحناء التام للركوع ثم يمكن للركوع التام وجب الركوع التام سواء كان التمكن بعد الذكر او قبله لان محل الركوع لم يفت فليكمله ويعيد الذكر اذا قام ثم حصلت القدرة على الانحناء التام فلا يركع وانما يقوم ويسجد لانه بمجرد الاستقامة من الانحناء ذهب محل الركوع.
حكم- لو ركع جالساً ثم حصل له امكان القيام قام منحنياً الى حد الركوع القيامي سواء كان ذلك قبل الذكر او بعده الواجب او المستحب لان ركنية الركوع غير متقومة بالذكر والقدرة حصلت له قبل فوات محل الركوع ولا اكتفاء شرعاً بالعمل الاضطراري مع امكان الاختياري اذ الثانوي مقبول بعد العجز عن الاولي, فتفريق صاحب العروة (رحمه الله) وشراحه ومعلقيه بين القدرة بعد تمام الذكر وبينها قبله بعيد في النظر.
حكم- عدم الركوع الايمائي وزيادته بالتكرار مبطلة للصلاة الفريضة كالركوع الطبيعي سهواً وعمداً وجهلاً, فلو فعل عدل الى النافلة واذا شاء اتمها ثم يستأنف الفريضة وله ان يقطعها رأساً بدون العدول للنافلة.
حكم- اذا كان كالراكع خلقه او لمرض وعارض آني  فان تمكن من الانتصاب قليلاً ولو بالاتكاء على عصا وغيره فالاحوط أن يفعل لاجل تكبيرة الاحرام والقراءة والركوع بان يقوم قليلاً ثم ينحني, وان لم يمكن فعلى الاقل ان يرتفع قليلاً حال الاحرام وقبل الركوع وان لم يمكن فقد احتاطوا بزيادة الانحناء لاجل الركوع ان لم يخرج عن حد الركوع نزولاً والا فليؤمي برأسه والا فبالعينيين, ولا يكلف اكثر من ذلك الاحتياط لا يترك اذا تيسر.
حكم- اذا نسي الركوع وهوى الى السجود فان تذكر قبل وضع الجبهة قام وركع ولا شيء عليه ولا يكفي ان يقوم منحنياً لحد الركوع, وان لم يتذكر حتى سجد الاولى فلا يسبح للسجود بل يعرض عن السجود ويقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد وتعتبر السجدة بعد الركوع هي الاولى وحتى لو تذكر بعد السجدة وقبل ان يسجد ثانياً قام وركع وقام وسجد وهذه السجدة تعتبر الاولى لان السابقة على الركوع معرض عنها, واما لو لم يتذكر ترك الركوع حتى سجد الثانية فان بقي على نية الفريضة بطلت الصلاة لتقديم ركن متأخر وهو السجدتان على ركن متقدم وهو الركوع, واما اذا عدل لنية النافلة جاز وقام للركوع ثم سجد السجدتين واكملها نافلة.
حكم- واما بالمسألة السابقة اذا هوى الى السجود وتذكر ترك الركوع قبل ان يسجد الاولى او بعد ما سجد الاولى حتى صححنا قيامهُ للركوع, واما لو لم يقم قبل الركوع وانما قام منحنياً الى حد الركوع القيامي فان كان هذا جهلاًَ منه بوجوب القيام قبل الركوع او سهواً صح ركوعه وصلاته, واما لو فعل مع العلم بالوجوب والعمد فصلاته باطلة بالقول المعروف بين الفقهاء وسيأتي حكم من ترك السجود حتى ركع.
حكم- يعتبر بالركوع ان يكون الانحناء من القيام لأجله فلو انحنى لحمل شيء او وضع شيء او قتل حشرة وما شابه فلا يجوز ان ينوي الركوع حتى يقوم ثم يركع ولو لم يقم وانما بانحنائه نوى الركوع فان كان جاهلاً او ساهياً صح ركوعه وان كان عامداً فالقول المعروف هو البطلان, وان ركع بنية الركوع ولكنه قتل حشرة او حمل طفلاً وما شابه ف حال الركوع فلا بأس لان الركوع منوي من حين القيام.
حكم- لو ترك الاستقرار في الركوع سهواً او لمرض او لخوف صح ركوعه ولو ركع ثم قام من الركوع قبل الذكر او قبل اكماله عمداً بطلت صلاته ولو فعل سهواً صحت صلاته ولا يعود للركوع ولو قام بعد الذكر الواجب وعند الذكر المستحب او في حال الصلاة على محمد وآل محمد فعمله مكروه وقد تم ركوعه.
حكم- لو ركع ثم سقط او دفع من الركوع فان استطاع ان يحافظ على محل الركوع استقر واكمل الذكر, وان لم يستطع صحح ركوعه سواء اكمل الذكر ام لا لانه تركه بدون إختياره فعليه بالقيام ثم السجود وان سجد اضطراراً او سهواً بدون القيام صح وفات محل القيام.
حكم- لو لم يستقر في حالة الركوع وانما تحرك في حد الركوع فاتى بالذكر في حالة التحرك ولم يخرج من حد الركوع صح ركوعه وذكره ويحتمل الاثم لوجوب الاستقرار تكليفاً.
حكم- اذا شك بحصول الركوع وهو لازال قائماً بنى على عدم ادائه فيجب عليه ان يركع واذا هوى حتى وصل عند السجود او سجد ثم شك بنى على ادائه لتجاوز المحل وهكذا كل فعل شك بادائه بعد تجاوز محله بنى على ادائه واذا كان في الركوع وادى الذكر الواجب ثم شك بصحة الاداء اعاد الذكر واذا فات المحل بان قام ثم شك حكم بصحة الاداء.
حكم- اذا انحنى بقصد الركوع ثم سهى وهوى الى السجود:

 

أ - فان كان هوى من قبل ان يصل حد الركوع ثم تذكر قبل او بعد ما سجد السجدة الاولى وجب ان ينتصب قائماً ثم يركع ثم يقول ثم يسجد كما قلنا في ترك الركوع.

ب - وان تذكر بعدما سجد الثانية فقد قلنا ببطلان الفريضة وصحة النافلة.

ج - وان كان الهوى ناسياً حين انحنائه الى حد الركوع فان تمكن ان يتوقف حتى يكمل تسبيح الركوع ثم يقوم ثم يسجد.

د - وان كان الهوى بعد توقفه في حد الركوع وتذكر بعد خروجه من حد الركوع فقد صح ركوعه ولا يعود إليه لان تكراره مبطل للصلاة وانما يقوم ثم يسجد.

هـ - وان تذكر بعدما سجد فقد فات محل القيام أيضاً وصحت الصلاة مع ترك التسبيح وترك القيام بعد الركوع واستحب سجدة السهو بعد الصلاة وعلى المشهور يجب سجدة السهو.

و - وان سهى وهوى بعد ذكر الركوع فعليه بالقيام بعد الركوع الا اذا تذكر بعد ان سجد فقد فات محل القيام وصحت الصلاة مع ترك القيام.

 

حكم- ركوع المرأة اقل من ركوع الرجل وانما تنحني الى ان تصل يديها الى فخذيها فوق الركبة, كما في حديث زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: (المرأة اذا قامت الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها)(2).
حكم- يكفي في ذكر الركوع تسبيحة كبرى مرة واحدة او تسبيحات صغرى ثلاث للتصحيح ويكفي واحدة للمريض والخائف ومن اشبه كضيق الوقت, ومعلوم ان الزيادة غير محددة بالثلاث للكبرى والخمس والسبع واكثر, وقد سمع الامام الصادق (ع) يقول: (ستين تسبيحه كبرى في ركوعه وسجوده).
حكم- الاحوط لزوماً للذي يعلم الناس الصلاة ان يأمرهم بزيادة التسبيحة الكبرى الى ثلاث تسبيحات صغرى معها لان كثيراً من العوام بل وغير العوام كما نرى من بعض أئمة الجماعة ان يخطأوا بأداء الذكر وكثير منهم يقولون مثلاً وبحمدَه بفتح الدال او يقولون سِبحان بكسر السين ومعلوم ان تعمد ذلك يبطل الصلاة.
حكم- يجوز قراءة رب باشباع الباء (ربيْ العظيم ربيْ الاعلى) مع سكون الياء والافضل مع فتح الياء (ربيَ العظيم ربيَ الاعلى) حتى يؤدي فتح الهمزة ويجوز عدم اشباع الباء اي بمجرد الكسره (ربِ العظيم) وحذف ياء المتكلم وابقاء الكسرة بدلها مذكور في القرآن أيضاً مثل [وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ100](3), ومثل ذلك [ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ64](4) مع ان الياء هنا ياء الفعل وليس ياء المتكلم فاجازه القرآننعم لا يجوز الفتح فلا يقول (ربَ العظيم) لانه ليس منادى وفي المنادي يجوز خمسة الفاظ كما قال ابن مالك:

 

واجعل منادى صح ان يضف ليا

 

كعبدِ عبدي عبدَ عبداً عبديا

حكم- بالنسبة للعظيم هو بالظاء اضف الطاء وليس بالضاد وهو بالكسر صفة لربي والرب مجرور لانه مضاف إليه, نعم يجوز فتح العظيم بتقدير (اعني العظيم) مثل ما تقول (نحن الشيعة) بنصب الشيعة بتقدير, اعني فتكون مفعول به, هذا في قواعد النحو ولكن في الصلاة الاحوط العدم اذا لم يرد بهذا الفظ.


(1)الوسائل ب3 ح1 ركوع.

(2)الوسائل ب18 ح2 ركوع.

(3)سورة يوسف 12/100.

(4)سورة الكهف 18/64.