واجبات السجود:

حكم- واجبات السجود امور:
الأول: وضع المساجد السبعة في سجود الصلاة وهي الجبهة وباطن الكفين وظاهر الركبتين وابهاما الرجلين واهمهما وضع الجبهة اذ هي المناط في زيادة الركن ونقيصته.
الثاني: كون مسجد الجبهة على الارض او ما نبتت غير المأكول والملبوس كما مر في احكام المكان.
الثالث: الذكر وهو هنا التسبيحة الكبرى سبحان ربي الاعلى وبحمده والصغرى فكما مر بالركوع سبحان الله او الحمد لله او الله اكبر او لا اله الا الله.
الرابع: الطمأنينة بمعنى السكون والاستقرار بمقدار الذكر الواجب.

الخامس: رفع الرأس منه حتى يجلس تاماً.
السادس: الانحناء والسجود ثانياً كما في الاول.
السابع: كون المساجد موضوعة غير مرفوعة في وقت الذكر الواجب ولو رفعت في حال الذكر الواجب وجب اعادة الذكر بعد استقرارها موضوعة, نعم يجوز تحركها بدون الرفع في حال الذكر على كراهة.
الثامن: مساواة موضع الجبهة للموقف لا أخفض ولا اعلى الا بمقدار اربع اصابع مضمومات ولا يضر انخفاض وارتفاع اليدين والرجلين, وسنؤخر تفصيل هذا والاستدلال عليه الى ما بعد تفصيلات أخرى.
التاسع: طهارة محل الجبهة فلا يصح السجود على النجس سواء كان يابساً او رطباً.
العاشر: اللفظ العربي بلا لحن باللفظ والموالاة والترتيب بين الكلمات والحروف حتى لا يظهر متقطعاً.
حكم- مقدار الجبهة هي من قصاص الشعر الى طرف الانف الاعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً اي وسط الجبهة او ما قارب بما لا يعتبر منحرفاً عن الوسط, ويكفي ان يقع بمقدار أنملة يعني اكثر من سنتيم وفي الحديث اقل ما يجزي ان يصيب الارض من جهتك قدر الدرهم(1), وصحيح زرارة (قدر انمله) قال: الجبهة من قصاص شعر الرأس الى الحاجبين موضع السجود فايما سقط ذلك الى الارض اجزأك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانملة(2) فطرف الانملة هو ما يزيد عن سنتيم.
حكم- لو كان حصيرة من الخوص وغيره من العود وتخلله خيوط القطن او النايلون وغيرهما وكان ما يصح السجود متفرقاً وهو بالمقدار المذكور آنفاً كفى وجاز السجود عليه للصلاة وكذا مثل خرز السبحة الطينية متفرقة فلا يضر مقدار تفرق الخرز عن بعضها.
حكم- يشترط مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فلو عارضه الشعر او العمامة وغيرهما فلا يجزي, كما في خبر صحيح ابن جعفر عن أخيه, سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: (لا حتى تضع جبهتها على الارض)(3), صحيح زرارة عن احدهما H قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسوة او عمامة؟ فقال (ع): (اذا مس شيء من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأه).
حكم- اذا كان على جبهته الوسخ:

 

أ - فاذا كان قليلاً ولا يمنع من خلال مباشرة ما يصح السجود عليه فلا اشكال بصحة السجود.

ب - واذا كان عاماً على الجبهة فان كان مجرد لون لا جرم له كمثيل الحبر السائل ومثل لون الحناء او لون الكحل فلا اشكال ايضاً لان اللون لا يحجب.

ج - وان كان جرماً ويمنع الجبهة فان كان هو من التراب الطاهر الذي يصح السجود عليه فيصح السجود أيضاً لان نفس الوسخ هو المسجد أيضاً وقد علل جماعة ذلك باب لصوقه بالجبهة لا يضر ما دام قد حصل مناط تعدد السجود بتعدد الوضع, وهكذا لو كانت نفس القلنسوة من الحصير من القش, وهكذا لو لصقت التربة بالجبهة فانه لا يجب للسجدة الثانية وانما يسجد عليه ثانياً.

حكم- لو توسخت الجبهة بالتراب النجس فانه يجب ازالته وتطهير الجبهة منه حتى لو كان من قبل ما يسجد عليه, وكذا لو كان التراب مخلوطاً بالصباغ الذي هو من البترول أو النايلون أو المعادن فلا ينقع انه تراب لانه قد استحال خليطاً فيجب ازالته ومباشرة الجبهة للارض الخالصة.
حكم- بالنسبة لوضع الكف مراحل:
الاول: ان يضم اصابعه ويضعها فهذا لا يجزي اجماعاً ونصاً لان الوضع يجب ان يكون على باطن الكف.
الثاني: ان يبسط الكف بسطاً شديد ويضغط على الارض حتى يمس الارض كل الكف حتى باطن الراحة, وهذا صحيح بلا اشكال ولكنه ليس لنا اوامر بهذه الشدة فهذا لا يجب.
الثالث: ان يضع كفه متقوسة بحيث لا يمس الارض الا رؤوس الاصابع وخلف الراحة من جوار الزند ولعله يسمى المشط وقاعدة الابهام وطرفه وهذا ما اجازه بعض.
الرابع: ان يضع الاصابع ويرفع الراحة وهذا ما اجازه في العروة ولعله استند الى حديث الامام الجواد (ع) حيث روي (ان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك الكف)(4), وفيه ان تصريح الامام (ع) في تعليمه حد السارق ان يترك الراحة لانها من المساجد واستدلاله بالآية: [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا](5), وقال ان القطع لبعض اليد الذي هو خارج المسجد فهو نص بان المسجد هو الراحة.
الخامسة: ان يضع الراحة والاصابع بلا شرط الا الاستيعاب وهذا ما نراه ونستقر أولاً لحديث الجواد (ع) الآنف وثانياً بما رواه اسماعيل عن الصادق (ع): انه اذا سجد ثم يحرك ثلاث اصابع من اصابعه واحدة بعد واحدة تحريكاً خفيفاً كانه يعد التسبيح.
نعم لا يجوز الاستيعاب للراحة لرواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال (ع): (لا بأس), ومعلوم ان النعل فيها شبك من عدة الشسوع مما لم يستوعب الراحة وتبقى على علو وانخفاض وهذا هو الاقوى.
حكم- بالنسبة للركبة يكفي وضع رأسها حين طويها سواء مع وضع الساق بعض الفخذ ام وحدها, واما وضع ابهام الرجلين فالاقوال فيه عديدة منها جواز السجود على اي جزء من القدمين كخبر القداح عن الصادق (ع): (يسجد ابن آدم على سبعة اعظم يديه رجليه وركبتيه وجبهته)(6) وغيره مثله وفيه ان الاخبار التي اصح منه اخص منه ومعلوم ان بالجمع يعمل الفقهاء بالاخص ويدعون الاعم, وبعض قالوا على اي جزء من الابهامين لروايات معتمدة وعديدة منها صحيح حماد عن الصادق (ع)(وسجد على ثماني اعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وانامل ابهامي الرجلين والانف فهذه سبعة فرض ووضع الانف على الارض سنة)(7), وزرارة (على أنامل الابهامين)(8), وثالث قال بوجوب وضع اطراف الابهامين وهو قول العروة لوجود احاديث تخص الطرف منها عن غوالي اللئالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (أسجدوا على سبعة: اليدين والركبتين واطراف اصابع الرجلين والجبهة) وهو خبر ضعيف ومهجور, واستدل أيضاً بصحيح حماد وزرارة الانفين من حيث ان المنصرف الانامل هو اطرافها, ورد بعدم دليل على الانصراف, وكيف كان فالاقرب ان القول بالاطلاق اي كفاية السجود على اي جزء من ظاهر الابهامين او باطنهما وان كان الغالب استعمال الانامل على باطن الاصبع في اليد والرجل بل الاحتياط لا يترك بوضع باطن الابهامين لا ظاهرهما وأحوط منه استحباباً وضع اطراف الانامل وعدم الاكتفاء باوسطهما.
حكم- اذا كانت الابهام اقصر من بقية الاصابع سجد عليها ايضاً وان طويت الاصابع وان قطع من اصله انتفى موضوعه فيسجد على سائر الاصابع وان ساوته الاصابع بان قطعت مثله سجد على اصل الابهام الظاهر لانه حين المساوات رجع موضوعه وان قطعت الرجل سجد على ما بقي منها من القدم وان قطع القدم اكتفى بالسجود على الركبة, ولو قطع من الفخذ بحيث لو سجد على ما بقي من الفخذ احتاج الى الميل الى جانبه ويسقط ما سقط وضع المقطوع أيضاً واكتفى بوضع الرجل الاخرى.
حكم- لو قطع الكف وضع الذراع ولو قطع الذراع وضع المرفق فان قطع من العضد فان تيسر وضع ما بقي من العضد فعل والا سقط وضعه واكتفى بوضع اليد الاخرى.
حكم- العضو الذي وجب وضعه اي الاعضاء السبعة لا يجب تقسيم الاعتماد عليها وانما المهم وضعها فعلى اي عضو اعتمد فلا بأس ولو انطرح على بطنه ومد بدنه كالنائم فلا دليل على المنع وانما المهم وضع المساجد السبعة وكذا لو وضع صندوقاً او بقجة تحت بطنه وصدره واعتمد عليها ووضع المساجد السبعة بلا اعتماد فلا مانع.
حكم- من شروط صحة السجود كونه على مستوى الركبة لا يزيد ارتفاعاً ولا ينقص إنخفاضاً الا بمقدار اربع اصابع كما مر وذكر عن ابن سنان: اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس(9), وفي تصحيحه قال في المهذب النهدي الذي في طريقه ليس بضعيف لانه الهيثم بن مسروق بقرينة رواية ابن محبوب عنه واعتماد الاعاظم عليه والرواية المعتمدة هو البدن بالباء الموحدة فقراءة اليدين بالياء غلط من الناسخ(10), وحديث آخر عنه (ع): عن موضع جبهة الساجد ايكون ارفع من مقامه؟ فقال لا وليكن مستوياً (11), وعن الكافي: اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً  عن رجليك قدر لبنة فلا بأس(12).
حكم- اللبنة بفتح اللام وكسر الباء وفتح النون هي الطابوقة من الطين المفخور وقديماً كانت اكبر مما في زماننا فان سمكها بمقدار اربع اصابع وهو المقصود بالروايات وهي 8 سنتيم, وعرضها اقل من ضعف ذلك او تقريباً 12 سنتيم وطولها حوالي 25 سنتيم كما نرى الطابوق الضخام ونراه ايضاً في الابنية القديمة.
حكم- بعضهم استشكل بارتفاع اربع اصابع ايضاً مع ان رواية الكافي كما قلنا عن مقدار اللبنة قال لا بأس, وهناك قرائن من الروايات تدل على ذلك او اكثر قد اجيزت منها عن حمران عن أحدهما قال (ع): (كان أبي (ع) يصلي على الخمرة يجلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد).
حكم- لا مانع من وضع اليدين او القدمين ارفع من البدن كثيراً او أوطأ منه كذلك كما انه يلزم وضع الجبهة وضعاً افقياً وكذلك الركبة والالم يتمكن واما وضع الكفين وابهامي الرجلين فيصح لعدم الاشارة بالمنع فيبقى على اصل الجواز نعم يمكن اعتباره شاذاً.
حكم- ما مر الكلام حول الارتفاع واما الانخفاض بان كان موضع السجود اخفض من موضع البدن فاجاز بعضهم اكثر من ذلك وجعل المناط العرف فما دام العرف انه سجود صح سجوده وان انخفض اكثر من اربع اصابع, والحق مع من يقول باربع اصابع أيضاً لموثق عمار عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض ايحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ فقال اذا كان الفراش غليظاً قدر أجره او اقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض وان كان اكثر من ذلك فلا, ومعلوم ان الاجرة هي اللبنة وقد قدرها الامام (ع) باربع اصابع كما مر, واما خبر محمد عن الامام الرضا (ع) انه سأله عن من يصلي وحده فيكون موضع سجوده اسفل من مقامه؟ فقال (ع): (اذا كان وحده فلا بأس), فقيده بالصلاة بمفرده لدفع اشكال ان يكون موقف الامام ارفع من موقف المأمومين مما سيأتي انه ممنوع.
حكم- لو وضع رأسه على مرتفع اكثر مما قلنا من المقدار المجاز او اخفض من ذلك فهل يصح ان يرفع رأسه قليلاً ليسوي مسجده بموقفه بمقدار المجاز شرعاً او يلزم ان يسحب جبهته بلا رفع اصلاً, اختلفوا وقال ان الرفع والوضع تكرار للسجود فلا يجوز, وقال العروة ان كان يصدق عرفاً انه سجود مع انه مخالف الشرع فالاحوط الجر وعدم الرفع, وان كان لم يصدق جاز الرفع, وقال المشهور ان ما منعه الشرع لا يعتبر سجوداً وان رآه العرف انه سجود وهذا ما نقربه لان المناط بانه سجود وعدم كونه سجوداً ليس بيد الناس ولا يصاب المناطات الشرعية بعقول الناس وعاداتهم (ان دين الله لا يصاب بالعقول) هذا أولاً, وثانياً ان الرفع قليلاً بدون الجلوس لا يعتبر في تعداد السجودات الا اذا كان مريضاً لا يستطيع ان يعدل ظهره فيكفي برفع جبهته ثم يضعها والمهم الرفع مع القصد.
حكم- هذه بعض الاحاديث التي داروا عليها في حكم الموضوع خبر حسين بن حماد قلت لابي عبد الله (ع) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال (ع): (ارفع رأسك ثم ضعه)(13) وعنه سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال (ع): (يرفع رأسه حتى يستمكن), وما كتب الحميري الى الناحية المقدسة: انه كتب اليه يسأله عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فاذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح او نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة ام لا يعتد بها؟ فكتب اليه في الجواب: (ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة)(14) والمسح هو الكساء من الشعر والنطع بساط من جلد.
حكم- وهذه اخبار مخالفة يمكن ان تحمل على الاحتياط الاستحبابي بعدم الرفع هذه الاخبار من جهة مخالفة, كصحيح عمار: اذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض, والنبكة هي الصرة محدودة الرأس(15), وخبر حسين بن حماد عنه (ع) قلت له اضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر او على موضع مرتفع احول وجهي الى مكان مستوي, فقال (ع): (نعم جر وجهك على الارض من غير ان ترفعه), وجواز الرفع هو قول المشهور وقد قال السيد الطباطبائي في منظومته:

 

وقيل جاز الرفع اذا لم يسجد

وهو قوى وعلى الفضل حمل

 

وليس الاصورة التعدد

او طلب منع قد نقل

بل الظاهر من بعض الاحاديث ان تنحي المسجد عن تحت الجبهة يحدث فراغاً فيضع جبهته ثانياً لايعتبر رفعاً للرأس مع حصول الوضع مرتين الامر الذي فرضه المستشكلون ففي حديث ابن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الارض؟ قال: (يحرك جبهته حتى يتمكن فيتحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه).
والحاصل انه اذا وضع وجهه على المرتفع المخالف للشرع أو منخفض كذلك او منحدر بحيث لم يمكن جبهته او كان نجساً او كان لم يستوفي الشروط جاز ان يرفع جبهته قليلاً حتى يكمل الشروط والاحوط عدم الرفع مهما امكن.
حكم- اذا وضع جبهته على المخالف سهواً او قهراً او جهلاً بالموضوع او بالحكم جاز ان يرفعها قليلاً, واما اذا وضعه مع العلم والعمد فيشكل صلاته ويقوى هنا انه اذا جر جبهته او جر من تحتها الشيء المخالف للشروط بدون رفع فقد أصلح ما أفسده بدون ان ترتفع جبهته صحت صلاته ومثله ما اذا لبس في اثناء الصلاة شيئاً نجساً ثم نزعه قبل ان يقرأ شيئاً ومع ذلك فالاحتياط حسن بترك هذه الصلاة التي يوبق بها دينه.
حكم- لو كان في جبهته ورم او دملة فان استطاع وضعها ولو بدون اعتماد وجب والا وضع التربة او غيرها من جانبي القرحة فاذا استوعبت القرحة طول الجبهة وضع تربة فوق القرحة وتحتها وان كانت مستوعبة عرض الجبهة وضع التربتين في جانبي القرحة يميناً ويساراً, وان لم تكن القرحة متوسطة الجبين سجد على الجانب الاقرب على الوسط وان لم يمكن الاحاطة بالسجود على جانبي قدم الايمن مع الامكان كما عن الفقه الرضوي: (وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن فان تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر)(16) وهكذا يقدم الاقرب الى الجبهة فالاقرب فان لم يمكن يسجد على الذقن كما  عن علي بن محمد قال سئل ابو عبد الله (ع) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: (يضع ذقنه على الارض ان الله تعالى يقول [يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا107](17), فأن تعذر ذلك ايضاً انحنى بدون وضع وجهه.
حكم- اذا كانت في جبهته جبيرة سجد عليها وان كانت نجسه فان استطاع تطهيرها فعل فلا بأس والا سجد عليها الا ان تكون رطبة فيسجد على سائر وجهه والا اومأ ولم يضع وجهه كما قلنا آنفاً.
حكم- اذا سجد ولم يقدر ان يجلس من السجود رفع رأسه بمقدار الممكن حتى يسجد ثانياً وان لم يستطع نوى التفريق بين السجدتين وهذا مقتضى الميسر, وبالعكس اذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ووضع التربة على مخدة او على كرسي وسجد عليها كما في حديث الكرخي قال: قلت لابي عبد الله (ع) رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال (ع): (ليؤم برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء)(18), واما سائر الاعضاء فلا اشارة في الاحاديث لوضعها مع عدم وضع الجبهة والاصل البراءة, وان لم يمكن اومأ برأسه وان لم يمكن فيغمض للسجود ويفتح عينيه للجلوس ولا حاجة حينئذ لرفع المسجد.
حكم- لو رفع احد اعضاء السجود غير الجبهة في حال الذكر او قبله وجب وضعها واعادة الذكر الذي حصل في حال عدمها, واما لو حرك العضو بدون الرفع فلا يحرم ولا يبطل الصلاة ولا يجب اعادة الذكر وقول العروة باعادة الصلاة حين تحريك الابهام لا دليل على ذلك بل هو تبرعي حتى لو قصد بالتحريك الرفع فانه لا يجزي عن الذكر احتياطاً لا ان تبطل الصلاة.
حكم- لو ارتفعت الجبهة قهراً بدون اختيار فان كان ذلك بعد تمام الذكر الواجب فقد أتم الواجب وان لم يتم الذكر فكذلك ان استطاع عدم سقوط جبينه ثانياً فعل حتى لا يتكرر السجود اكثر من مرتين, وان لم يستطع فالثانية لا تعتبر ثانية وانما هي نفس الاولى حتى يجلس ويسجد اختياراً ويسجد ثانياً.
حكم- لو زاد سجدة سهواً صحت صلاته:

 

أ - ولو نقص سجدة سهواً او جهلاً في الركعات غير الاخيرة وتذكر في التشهدات بالقيام قبل الركوع رجع وسجد واتى ما بعدها بالمرتب عليه من تشهد وقيام.

ب - ولو لم يتذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضى السجدة المنسية بعد الصلاة كما سيأتي تفصيله في باب السهو.

ج - ولو كان نسيان السجدة في الركعة الاخيرة فان تذكر في التشهد او بالتسليم او بعد التسليم قبل المنافي رجع واكمل السجدتين ثم تشهد وسلم.

د - وان تذكر بعد فعل المنافي مضت صلاته ولا شيء عليه, نعم الاحوط ان يقضي السجدة متى ما ذكر ويسجد سجدتي السهو استحباباً.

حكم- اذا زاد سجدتين بطلت الصلاة الا ان يعدل بها الى النافلة:

 

أ - وان نقص سجدتين في الركعات غير الاخيرة فتذكر في التشهد او القيام رجع واتى بها ثم واصل وابعدها.

ب - وان لم يذكر حتى ركع بطلت صلاته الا ان يعدل بها للنافلة.

ج - وان نسي السجدتين في الركعة الاخيرة فان تذكر في التسليم او في التشهد او قبل فعل المنافي رجع وسجد وتشهد وسلم واستحب ان يسجد سجدتين للسهو.

د - وان لم يتذكر حتى فعل المنافي بطلت الصلاة.


(1)المستدرك ب8 ح2 ما يسجد عليه.

(2)الوسائل ب9 ح5 السجود.

(3)الوسائل 4/5 ما يسجد عليه.

(4)الوسائل ب4 ح5 (حد السرقة).

(5)سورة الجن 72/18.

(6)الوسائل 4/8 السجود.

(7)الوسائل 1/1 السجود.

(8)الوسائل 4/8 السجود.

(9)الوسائل 23/1 ركوع.

(10)مهذب الاحكام بالمعنى 6/443.

(11)الوسائل 10/1 سجود.

(12)الوسائل 11/3 سجود.

(13)الوسائل 8/2 و4 و6 و1 و2 سجود.

(14)الوسائل 8/2 و4 و6 و1 و2 سجود.

(15)الوسائل 8/2 و4 و6 و1 و2 سجود.

(16)المستدرك ب10 ح1 سجود.

(17)سورة الاسراء 17/107.

(18)الوسائل 20/1 سجود.