فصل الواجب التاسع ((التشهد)):

حكم- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية ويكون بعده التسليم, وللصلاة الثلاثية وهي المغرب التشهد مرتين الاول كما قلنا بدون تسليم والثاني بعد السجدة الثانية بعد الركعة الاخيرة والتسليم بعدها, وفي الصلاة الرباعية مرتين ايضاً بعد الركعة الثانية كما قلنا وبعد الركعة الاخيرة ويكون بعده التسليم.
حكم- التشهد واجب ليس بركن فتركه جهلاً او سهواً او قهراً غير مبطل للصلاة وتركه عمداً مبطل, وواجباته: سبعة الشهادتان والصلاة على محمد وآله الطاهرين والجلوس بعد السجدتين وقبل القيام والاخير يكون قبل التسليم والاطمئنان أي السكون فيه, والترتيب فأولاً الشهادتان ثم الصلاة وهكذا, والموالاة والسابع ان يكون مطابقاً للقواعد العربية مع الامكان.
حكم- اقله ان يقول: الله أكبر, محمد رسول الله اللهم صلِ عليه وآله ويجوز تبديل الله بـ الحمد لله ويقول بعدها محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وافضل منه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِ على محمد وآل محمد.