فصل آداب الصلاة:

مكروهات الصلاة ومستحباتها
إن اسباب الكراهة في الصلاة كثيرة بعضها نفسية وبعضها بدنية ثم بعضها في وقت الأداء وآخر في كيفية ووضع الأداء من الطول والقصر وبعضها في كل الصلاة وبعضها في الاجزاء وبعضها في الشروط والمقدمة.
حكم- خلاصة آداب الصلاة ومقدماتها ما ورد عن الامام الصادق (ع): (لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل فيه عليها).

  1. كون الصلاة بغير آذان أو بلا إقامة.
  2. أو قبل التأكد من دخول الوقت مع إمكان تحصيل العلم به فإن صادف دخوله صحت وإلا فلا.
  3. أو بدون العلم بتحصيل عين الكعبة مع إمكان التحصيل والاكتفاء بجهة الكعبة فإن بقي على الجهل بطلت وان صادف الدخول صحت.
  4. ويستحب أن يرتل بالآذان ويحدر بالإقامة رافعاً صوته غير معجل ويكره خلاف ذلك.
  5. ويستحب أداء الآذان والاقامة.
  6. ويستحب وضع اليد على الاذن ويكره تحريك اليد.
  7. يستحب أداؤهما مع الطهارة ويكرهان في حال الحدث أو الخبث.
  8. واستحباب كون المؤذن على مرتفع ظاهر وكراهة المكان الخفي والمستور.
  9. كراهة الكلام بين فصول الاذان والاقامة.
  10. استحباب الموالاة بين الاذان والاقامة وكراهة تفريقهما.
  11. كراهة الجماع للزوجة بين الاذان والاقامة.
  12. كراهة توحيد كلمات فصول الاذان والاقامة وعدم تكرارها مرتين وكراهة زيادتها على مرتين.
  13. كراهة أخذ الاجرة على الاذان او الاقامة.
  14. كراهة ترك الصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم.
  15. كراهة التنقل بالصلاة وغيرها من العبادات وغيرها في اثناء الاذان والاقامة.
  16. يكره التكاسل والملل.
  17. كراهة تخفيف الصلاة وعدم التأني.
  18. كراهة شغل الفكر هنا وهناك باثناء الصلاة.
  19. حرمة الرياء والسمعة والعجب بالنفس وكراهة بعض ما يوصل لذلك.
  20. يستحب تدبر ومتابعة ما يقوله ويخاطب به الله من القراءة والاذكار في الصلاة.
  21. ويكره تركه.
  22. يجب ان يكون صادقاً في قوله لله: [إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ5] ويستعين بالله فعلاً ويطلب منه الهداية فعلاً.
  23. يكره مجرد اللفظ بها بدون قصد ذلك.
  24. يحرم ولا يصح عدم القيام للصلاة او الركوع بالجلوس في الفريضة او الاضطجاع الا لعذر وحسب درجات العذر كما بينا.
  25. ويستحب الاصرار على النفس بالقيام وتحمل المشقة ويكره طلب المعاذير من الدين بالجلوس في الصلاة مثلاً وان كان معذوراً شرعاً عن القيام التام.
  26. يكره الميل على أحد الجانبين.
  27. الاتكاء على شيء في الصلاة.
  28. المشي ومطلق الاضطراب والحركة باثناء القراءة الواجبة موجبة للبطلان.
  29. ومع السكوت او الذكر الممل مكروهات.
  30. الحركة الكثيرة كالطفرة مما يذهب هيئة الصلاة مبطل مطلقاً.
  31. يكره تصفيف الشعر باثناء الصلاة وحركة اليد لاي جهة كانت وبأي فعل كان.
  32. يكره التحديق بالنظر كما يكره الاغماض التام وانما يخضع بنظره معتبراً متوجهاً.
  33. يكره إدارة الرأس.
  34. يكره تنكيس الرأس بالقيام أو الركوع.
  35. يكره رفعه عالياً بحيث يكون الوجه نحو السماء.
  36. يحرم التكتف عند القيام بقصد العبادة.
  37. ويكره لغير قصد أو لقصد مباح محك اليد.
  38. يستحب للرجل التباعد بين القدمين بمقدار شبر او اقل ويكره للمرأة.
  39. يستحب مد اليدين في القيام قبال الركبتين او على الجانبين مضمومتي الاصابع.
  40. يستحب وضع الكفين في عيني الركبتين في الركوع ويكره للرجل جعلهما على الفخذين ويستحب للمرأة لئلا يكثر انحناؤها ويكره تدليتهما.
  41. يكره للرجل في السجود انضمام بعضه الى بعض ويستحب ذلك للمرأة والمستحب للرجل هو التجافي اي ارتفاع الصدر والبطن مع تجنح باليدين.
  42. تكره جلسة الاقعاء وهو كجلسة الكلب برفع القدمين بحيث يستند على اصابع رجليه ويجعل عجزه على عقب قدميه.
  43. والاشد كراهة ان يرفع عجيزته غير جالس على شيء وكلما كان البدن أوطأ في جلوسه كانت صلاته أفضل.
  44. يكره للمرأة ان تقوم متقوسة وانما ترفع يديها أولاً فتقوم مستقيمة.
  45. يكره السكوت عند القيام من الركوع.
  46. كما يكره السكوت في حالة القيام من السجود.
  47. ويستحب الذكر في الحالين.
  48. ويكره في الذكر الذي يأتي به حالة القيام من الركوع (وهو سمع الله لمن حمده, والحمد لله رب العالمين) ان يأتي به حالة الهوي للسجود.
  49. ويستحب كونه عند القيام مطمئناً.
  50. يستحب التأني قليلاً بعد القراءة قبل الركوع.
  51. ويكره الهوي رأساً.
  52. يحتمل رجحان القيام مطلقاً في كل الصلوات على الجلوس حتى في صلاة الوتيرة بعد العشاء فقد ورد عن الامام الرضا (ع) القيام فيها ويكره الاكتفاء بالجلوس لمن استطاع القيام في غير الفرائض وأما فيها فيجب القيام.
  53. ويستحب لمن صلى من جلوس ان لا يتم القراءة حال الجلوس وانما يقوم ويكمله في قيام ليحصل الركوع كاملاً.
  54. يكره عند القيام الاستناد الى حائط أو الى اي شيء آخر اختياراً.
  55. يكره في الجلوس تمدد الرجلين.
  56. يكره في السجود ان يكون على صورة النائم على بطنه.
  57. يكره تناول او مناولة شيء اختياراً في اثناء الصلاة.
  58. يستحب رفع اليدين في التكبير ويكره عدم رفعها أو الزيادة في رفعها الى فوق الرأس كأذني الحمار.
  59. يستحب رفعهما في القنوت حيال الوجه ويكره عدم رفعها أو رفعها حيال البطن او فوق الرأس ولا بأس بجعلها حيال الصدر.
  60. يكره في تكبيرة الاحرام ترقيق اللام في الله ويستحب تفخيمه.
  61. يستحب للإمام ان يسمع من خلفه الأدعية والاذكار والتكبيرات ما امكن ويكره له الاخفات بها وتخصيص الدعاء والذكر لنفسه.
  62. يكره تخصيص كل الصلوات بسورة معينة دون غيرها بعد الحمد كما يكره ترك التوحيد في كل الصلوات.
  63. يكره خصوصاً للإمام الاخفات بالبسملة.
  64. يكره ان يصلي وامامه صورة.
  65. يكره ان ينظر في اثناء الصلاة في كتابة او يقرؤها.
  66. يكره ان يؤخر بين الاذان والاقامة ويستحب الموالاة بينهما والمشهور اللزوم.
  67. يجوز على كراهة قراءة الادعية المستحبة في الصلاة بغير العربية.
  68. يجب احترام القرآن ويستحب تعلمه وتعليمه ويكره الجهل بتجويده.
  69. يكره أخذ الأجرة على تجويد القرآن او تعليمه.
  70. يكره أخذ الاجرة على اقامة اذان الاعلام وكذا على اذان الصلاة واقامتها وكذا كل المستحبات العبادية التي ينتفع بها الغير.
  71. يجوز أخذ الاجرة على كل عمل عقلائي له منفعة محللة مقصودة للغير حتى لو كان عبادة يؤجر فيها العامل.
  72. يكره أخذ الاجرة على تجهيزات الميت من تغسيل وصلاة ودفن وغيرها, نعم يجوز الارتزاق للموظف بتلك الوظيفة.
  73. يحرم هجر القرآن مما يعد استخفافاً ويكره الهجر الذي لا يعد استخفافاً به ولا إعراضاً عنه.
  74. يكره الاسراع الكثير بالقراءة وعدم تدبرها أو قراءة السور بنفس واحد.
  75. يكره تعليم النساء وخصوصاً العانسات سورة يوسف وتفسيرها ويستحب تعليمهن سورة النور ومعانيها.
  76. ولا يكره تعلميهن الكتابة.
  77. يكره لمن حفظ الآيات أو السور أن يتركها الى حد النسيان وهو ما يوجب الندم والتأسف يوم القيامة.
  78. يحرم مس اسم الله أو كتابة القرآن بغير طهارة من الحدث.
  79. يكره حمل القرآن للمجنب والحائض أمثالهم, ومس ما عدى الكتابة.
  80. يكره لغير المتوضئ مس ما بين السطور في القرآن والحواشي.
  81. يكره أن يمر يوم ولم يقرأ المؤمن شيئاً من القرآن, وأوجب بعضهم كل يوم ما لا يقل عن خمسين آية.
  82. يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم من الكتاب أو حفظاً ويكره الشروع بدون الاستعاذة حتى داخل الصلاة.
  83.  عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما مضمونه: (رحم الله الحال المرتحل), قالوا يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: (الذي يبدأ بأول القرآن وينتهي بآخره), ويكره للمؤمن أن يختص بسورة معينة ويترك باقي القرآن.
  84. يستحب النظر في المصحف ويكره الاكتفاء بالقراءة مع هجر المصحف.
  85. يستحب اتخاذ المصحف في البيت والمحل ويكره إخلاؤهما منه.
  86. يكره بيع المصحف ويجوز إهداؤه معوَّضا أو غير معوض.
  87. يكره أخذ الأجرة على كتابته وما شابه من التصرفات فيه.
  88. يحرم قراءته بطور الغناء المحرم ويستحب تجويد الصوت بدون ترديد.
  89. يكره تقطيع الآيات المترابطة بحيث لا ترتبط الآية بالأخرى ويستحب الالتزام بكل آداب القراءة مع الوقار والخشوع والتحزن.
  90. اذا كان الشخص في صلاة فريضة واستمع لآية السجدة من المصلي المخالف أو غير المصلي فعليه بالإيماء بعينه ويسجد للآية عند الاتمام.
  91. يستحب للمأموم أن ينصت لقراءة الامام ويكره التغافل عنه.
  92. يستحب إهداء ثواب قراءة القرآن الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) او بقية العصومين (ع) أو الاقرباء والاصدقاء وبقية المؤمنين فانه افضل ما يهدى.
  93. يستحب الاستشفاء ويجوز الاستخارة به ويكره التفاؤل به.
  94. يكره قراءة القرآن غير الدعاء في الركوع والسجود وفي الكنيف (التواليت) والحمام وقراءة الجنب والحائض والنفساء.
  95. يستحب مؤكداً تعقيب الصلاة بالسلام على الائمة (ع) المعصومين بالقيام ووضع اليد على الصدر أو الاشارة الى القبلة هو مثل ختم الحج بزيارتهم ففي الحديث: (ان زيارتنا من تمام الحج).
  96. يستحب إطالة القنوت ففي الحديث: (من أطال القنوت طالت راحته يوم القيامة).
  97. يستحب مساواة مسجد الجبهة للموقف وبقية مواضع السجود من الركبة واليدين ويكره عدم المساواة ويبطل بارتفاع الجبهة عن الموقف او خفضها عنه بأكثر من اربع اصابع.
  98. يستحب ان يكون المسجد يسع الجبهة ويكره ان يكون ضيقاً واذا كان صغيراً جداً بحيث لا يعتبر سجوداً عرفاً يشكل صحة السجود عليه.
  99. في حصول اي زيادة في الصلاة او نقيصة غير مبطلة يستحب ان يسجد سجدتي السهو ويكره تركها والمشهور وجوبها.
  100. عند حصول الشك بين الركعات يأتي بركعات بعد الصلاة الاصلية ويكره ان يعرض عنها ويعيد الصلاة بل الاحوط اذا اراد ان يعيد الاصلية ان يؤدي صلاة الاحتياط ثم يعيد الاصلية ويجوز ان يعدل بها للقضاء الاحتياطي بدون تعيين مقدار الركعات.
  101. يكره الاكتفاء بتسبيحات ثلاث في الركعة الثالثة (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) ويجوز الاكتفاء بالتسبيحات الاربع مرة واحدة (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر) والافضل جعله كلمات تسع اي (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله) ثلاث مرات والافضل عشراً (اي يجعل إحداها التسبيحات الاربع) والافضل اثنتا عشرة كلمة.
  102. يكره وضع اليدين في الركوع على جسده تحت ثيابه وكذا في القيام.
  103. يكره في حال القيام وضع اليدين على الاليتين او على العورة او على البطن او وضع اليد على الاخرى بغير العبادة والا فحرام كما قلنا.
  104. يستحب صلاة الرجل للنوافل في البيت والواجبة في المساجد والمشاهد, ويستحب للمرأة مطلقاً البيت ويكره إقامتهن الصلوات في المساجد والمشاهد أمام الناس الا مع الستر عن الرجال وخصوصاً مع وجود علة للصلاة بالمسجد والمشهد كتحصيل الجماعة أو مع الوعظ والارشاد.
  105. يستحب ضم أصابع اليدين في السجود ويكره فتحمها.
  106. يستحب أن يعقب الصلاة وينصب بالدعاء والذكر ويكره الانتقال منها دون تعقيب.
  107. يكره في التشهد ان يقول لله سبحانه تعالى جدك, اذ ورد أنها من اقوال الجن.
  108. يستحب للامام الجلوس بعد الصلاة وعدم الخروج حتى يخرج المأموم ويكره تركهم والخروج عنهم.
  109. يستحب المواظبة بعد كل صلاة على سؤال الله الجنة وحور العين والاستعاذة من النار والصلاة على محمد وآله وعلى الانبياء ويكره ترك ذلك.
  110. يكره الكلام الدنيوي بين المغرب ونافلتها بل في كل حال في المسجد وفي اوقات العبادات.
  111. يكره النوم بين صلاة الليل والفجر.
  112. يكره النوم بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وبعد المغرب قبل أداء صلاة العشاء بحيث يذهب وقت الفضيلة.
  113. يكره الصلوات النوافل الابتدائية بعد فريضة الصبح وبعد العصر وبعد العشاء ونافلتها قبل نصف الليل على ما قيل.
  114. يستحب الاعتقاد بانقضاء الحاجة بمجرد التوجه بها الى الله تعالى ويحرم اليأس من رحمة الله كما يحرم الامن من مكر الله تعالى ويكره الشك بانقضاء الحاجة مع التوجه بها الى الله تعالى الا اذا كان الشك بانقضائها مسبباً عن الشك بأهميتها ونفعها للسائل تصديقاً للدعاء الوارد: (ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور).
  115. يستحب في الدعاء التدرج بتقديم الاستعاذة من الشيطان والبسملة والحمد لله والثناء عليه تعالى ثم الصلاة على محمد وآله ثم الاقرار بالذنب والاستغفار منه ثم الدعاء للآخرين ثم الدعاء للنفس والختم كذلك بالصلاة على محمد وآله.
  116. يكره للانسان أن يبقى محدثاً بالحدث الاصغر او الاكبر ويستحب ان يتوضأ بعد كل حدث أصغر وان يغتسل بعد كل حدث اكبر كما يستحب ان يصلي ركعتين بعد كل طهارة ويدعو بعد كل صلاة في الحديث: (من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعتين فقد جفاني ومن أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني فلم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف).
  117. افضل حالات واوقات الدعاء حالة:
  118. الضر – والجوع – والعطش – والمرض – والابتلاءات – والبكاء – وفي حالة الركوع والسجود – وعند كشف الرأس تحت السماء ووقت الآذان – وعند عقد النكاح او الزفاف – وفي وقت كل طاعة – وبعد انتهاء معصية – وعند انتهاء مصيبة – وعند ارادة السفر وفي المساجد والمشاهد المشرفة وخصوصاً تحت قبة الحسين (ع) وعند انتهاء الوعظ وفي مجالس الوعظ – ومع اجتماع جماعة وتأمينهم – وعند طلوع الشمس وغروبها وأنصاف الليل – وعند الغربة – وعند كون الشخص وحده – وعند الدفاع عن المظلوم – وعند قضاء حاجة المؤمن – وبعد الصدقة وعند الجماع بالمرأة الحلال وقبله وبعده – وعند الاغتسال من الجنابة الحلال – وعند الوضوء – وقبل الصلاة وبعدها – وعند كل عمل من اعمال الحج ومقدماته وخواتيمه – وعند الرجوع من السفر وملاقاة مسافر – وعند الولادة – وعند الوفاة والتكفين والتغسيل والدفن والتشييع واهالة التراب – وفي الايام والاشهر المقدسة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وشعبان ورمضان – وعند مناسبة ميلاد امام من اهل البيت او وفاته – وعند الشروع بالنوم وعند اليقظة – وعند موت طاغوت وخلاص الناس من شره – وعند توبة مذنب فاسق أو كافر او منافق ورؤية الكفار او اصحاب المنكرات والتبرؤ منهم وعند الابتلاء بالمعصية يدعو للخلاص منها أو قلتها وهكذا.

  119. يستحب التهيؤ للصلوات من قبل أوقاتها وأفضله بالتوضؤ بالبيت ثم التوجه للمسجد في المساجد وتشجيع الآخرين على المسجد وتنظيفه وترميمه وتهيأته للمصلين والخشوع في صلواتهم ودعواتهم فيه وعدم السماح للعابثين والقصاصين والسفهاء وعدم رفع الاصوات فيه والمزاح والسهرات الهزلية من سفلة الناس.

حكم- من افضل مظاهر الخشوع في الصلاة عدم العبث فيها وعدم التعجل فقد روي عن ابي عبد الله (ع) قال: (ابصر علي بن ابي طالب (ع) رجلاً ينقر صلاته فقال منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل منذ كذا وكذا, قال (ع)(مثلك مثل الغراب اذا نقر لومت مت على غير ملة أبي القاسم محمد), ثم قال: قال امير المؤمنين علي (ع): (ان اسرق الناس من سرق من صلاته)(1).
حكم- وعلى المصلي الالتزام بهذه الأمور الهامة:

  1. ملازمة الورع وكثرة العبادة ففي حديث الامام الصادق (ع): (شيعتنا اهل الورع والاجتهاد واهل الوفاء والامانة واهل الزهد والعبادة وأصحاب الاحدى والخمسين ركعة في اليوم والليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل محرم)(2).
  2. والاقبال التام في تمام الصلاة فعن الامام الباقر (ع): (ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها او ربعها او خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه وانما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة)(3).
  3. وقد ورد الذم الشديد في الاستهانة بالصلاة فعن حماد بن عيسى قال: قال لي ابو عبد الله (ع): (يوماً تحسن أن تصل يا حماد؟) قال: قلت يا سيدي أني أحفظ كتاب حريز في الصلاة, قال فقال (ع): (لا عليك قم صلِ), فقمت بين يديه متوجهاً الى القبلة فاستفتحت الصلاة ركعت وسجدت, فقال (ع): (يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة؟! قال حماد: فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاث أصابع مفرجات واستقبل بأصابع رجليه لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستنكاف فقال الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله احد ثم صبر هنيئة بقدر ما وهو قائم ثم قال الله اكبر وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره وتردد ركبتيه الى خلفه ونكس عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثاً بترتيل سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائماً فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد ووضع يديه الى الارض قبل ركبتيه وقال سبحان ربي العظيم وبحمده على ثمانية أعظم: الجبهة والكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف فهذه سبعة فرض ووضع الانف على الارض سنة وهو الارغام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالساً قال: الله اكبر ثم قعد على جانبه الايسر ووضع قدمه اليمنى فوق باطن قدمه اليسرى وقال: استغفر الله ربي وأتوب اليه ثم كبر وهو جالساً وسجد الثانية وقال كما قال في الاولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه ركوع ولا سجود وكان مجنحاً ولم يضع ذراعه على الارض فصلى ركعتين على هذا ثم قال (ع): (يا حماد هكذا صلِ ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك ولا تبزق عن يمينك ولا عن يسارك ولا بين يديك).

حكم- التكبيرات المستحبة في الفرائض اليومية وهي (228)تكبيرة منها تكبيرات الاحرام خمس واجبة والباقية مستحبة منها في صلاة الصبح (6) في الآذان + (4) في الاقامة + (7) في الصلاة بما فيها تكبيرة الاحرام + واحدة قبل الركوع وواحدة بعده وواحدة قبل الهوي للسجود وواحدة قبل السجدة الثانية وواحدة بعدها فهذه (23) تكبيرة + (7) تكبيرات للركعة الثانية بزيادة تكبيرة للقنوت + (3) بعد التسليم = (33) تكبيرة, وللمغرب (42) بزيادة تسعة للركعة الثالثة ومنها الثلاث التي في السبحانيات وللرباعية (51) بزيادة تسعة للركعة الرابعة والرباعيات 3 = 153 تكبيرة, واذا جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سقط الآذان من العصر والعشاء على قول فتنقص التكبيرات (12).
ومن المستحبات الاستعاذة قبل القراءة في كل ركعة فيها قراءة [فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ98](4) وهي مستحبة قبل السورتين لا قبل كل سورة.


(1)وسائل ب9 ج2 إعداد الفرائض.

(2)وسائل ب13 ج26 إعداد الفرائض.

(3)وسائل ب13 ج3 إعداد الفرائض.

(4)سورة النحل 16/98.