الثالث: التكفير (التكتف) لا يبطل الصلاة وهو حرام وفيه اثم عظيم:

حكم- التكفير بدعة من عمر اخذها من المجوس وليس مرتبطة بالشرع ولقد ناقض المحدثون العامة انفسهم فافتوا بخلاف ما حدثوا ومنهم مالك فانه يفتي بكراهة التكتف مع انه هو الذي نقل الحديث عن مجموعة من الكذابين باتفاق علماء رجالهم قال في الموطأ عن عبد الكريم ابن ابي المخارق البصري: انه قال: من كلام النبوة اذا لم تستح فافعل ما شئت ووضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيفاء بالسحور(2), الظاهر ان امه صدقت حين سمته مخارق.
واما اهل بيت العصمة (ع) من الرسول الى علي امير المؤمنين الى ابنائه جميعاً الى الشيعة الامامية جميعاً فهم كما يقول المحدث حماد بن عيسى عن الامام الصادق (ع) انه قال: (ما اقبح بالرجل ان يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدوها تامة), قال حماد فاصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام ابو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم اصابعه...
الخلاصة انه حين انتهت الحرب مع الفرس في العراق في سنة 36 من خلافة عمر وجاؤا بالاسرى وقفوا متكتفين فسألهم عمر عن التكتف فاجابوا بانا: هكذا نحترم ملوكنا فاخذها عمر وامر بها بالصلاة قائلاً ان عندنا ملك الملوك فعلينا ان نتكتف له.
ولكن امير المؤمنين (ع) قال له (اعبد الله كما هو يريد لا كما انت تريد), ومعلوم ان امير المؤمنين (ع) والائمة من بعده كلهم يسبلون ايديهم في الصلاة كما ذكرنا آنفاً عن حماد عن الامام الصادق, ومعلوم ان الدين الحق نعمل به كما امر الله ورسوله لا كما يرى الراؤن ويعلل المعللون ان دين الله لا يصاب بالعقول ولا يدرك بالآراء.
حكم- التكفير حرام شرعاً لانه بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار والمشهور بطلان الصلاة بها ولكن لم يثبت لدي بطلان الصلاة بها لا من الحديث الشريف ولا من الاعتبار.
اما الاعتبار فهو حركة قليلة لا اعتبار بها لرفع اليد او لحك امر او تحريك الرأس وما شابه, نعم ان حرمته بسبب ادخاله بالعبارة وقصده جزءً بما لم يشرعه الله لهم واما الاحاديث فكلها مانعة ومشبهة الفعل بفعل المجوس وهو الحق فان عمر اخذه من المجوس ولم تصرح ببطلان الصلاة, فالحديث عن علي (ع): (لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس)(2).
حكم- اختلف العامة في وضع اليدين مع الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى مع مسك الكف اليمنى للذراع اليسرى اولاً معه, فمنهم من يضعهما فوق عورته عند سرته وكان عوامهم يفهمون ان سبب ذلك شق بطن عمر فالإشارة الى جرح عمر جزء من الصلاة لديهم!!
وبعضهم فوق ذلك اي بين الصدر والبطن وكأنه تمثيل لقول عائشة ((مات رسول الله ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي)),فالإشارة الى صدر عائشة جزء من الصلاة عندهم, وبعضهم على وسط الصدر ويمكن ان يقصد بعضهم الى اثداء عائشة التي أمرت برضاعة الرجال بها جزءاً من الصلاة!!

حكم- انما التحريم اذا قصد به العبارة وانه من افعال الصلاة واما اذا وضع يده او يديه بسبب وجع البطن او يريد ان يحك يده او للاشارة او تقية وخوفاً فلا تحريم ولا بطلان على القول بالبطلان اتفاقاً.


(1)موطأ مالك ب وضع اليدين ح46 – 47.

(2)الوسائل 15/7 و 5 قواطع الصلاة.