الرابع: تعمد الانحراف بالبدن عن القبلة مع العلم:

حكم- قلنا ان الاستقبال الى العين مع الامكان والقرب واما مع عدم الامكان بسبب البعد والبشر غير معصومين فالجواب الطبيعي ان كل ما ابتعد المكلف انه يعض على تحري العين ويجاز الاتجاه نحو الجهة ما امكن بل واوسع من ذلك كالرواية بما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا ما تقتضيه سماحة الاسلام وتسهيل الامور والا لو ضيق الشرع على الناس لوقعوا بحرج شديد وعسر اكيد.
حكم- لو حصلت آلة معينة لعين القبلة وتيسرت لجماعة من المسلمين وجب استعمالها ويكون عليهم شرعاً ان يتوجهوا لعين الكعبة لا يعفون منها كما اذا عقل المسلمون وارعووا من غيهم ورفعوا قمراً صناعياً يراه كل اهل الارض منصوباً فوق الكعبة وجب على المسلمين التوجه اليه والتعرف عليه.
حكم- اذا أدار وجهه الى الخلف عن القبلة فالطبيعي ان ينحرف صدره عن القبلة فان فعل ذلك عامداً عالماً غير مقهور فصلاته باطل نعم يمكن ان يصححها بان يعدل للنافلة ويتمها نافلة, وصحيح البيزنطي بالنسبة للفريضة عن الرضا (ع): عن  الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال (ع): (اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود)(1).
حكم- لو أدار وجهه الى اليمين او اليسار بما يبقى بدنه مستقيماً الى القبلة فهو مكروه وفيه ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه حماراً أو رأسه رأس حمار), وقد تقدم فروع هذه المسألة في مقدمات الصلاة فراجع.


(1)الوسائل 3/6 و8 قواطع الصلاة.