الخامس: تعمد التكلم ولو بحرف واحد غير مفهم:

حكم- افتى المشهور بالكلام المبطل انه من حرفين وما زاد او بحرف له معنى, وهذا ما لا اراه فان الحرف الواحد ولو غير المفهم ولا معنى له فانه يبطل والا فما قولك في المصلي يقرأ الحمد هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أ الرحمان الرحيم ج مالك يوم الدين س ايا...... فكل آية يزيدها حرفاً, وهكذا كل جملة يقول بعدها حرفاً لا على نحو الترقيم والضبط حتى لا تحتج بان له معنى وانما يقول الحروف عبثاً بحروف غير مرتبطة باي قصد؟ الجواب باطل ولو كان حرفاً واحداً غير ذي معنى والا فهل تأتم بهذا المخبول نعم مثل التأوه والتنخم والسعلة والنفخ والشهيق والزفير لا تعتبر حروفاً لانها لا تخرج من مخارج الحروف انما هي اصوات فقط مكروهة وليست بمبطلة, وما روي: من تكلم في صلاته متعمداً فعليه اعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم, يحمل على الكراهة للعلم بانه ليس بكلام الا اذا تكلم بحروف واضحة مثل (آه) او (أوه) فهو كلام مبطل ذو تقطيع من المخارج.
حكم- قلنا في رسائلنا العملية وفي هذه الموسوعة ان فعل الامر يمكن ان يبنى من حرف واحد مثل: قِ من الوقاية, فِ: يعني أو في, عِ: اي نَوعَّ او أو عَ , حِأوح, خِ اي توخَّ, د بمعنى أدِّ, س بمعنى واسي او تأسَّ ورأيت ان كل الحروف تتخرج على المعاني.
حكم- المعلوم بان الحروف ذوات المعاني او الكلام الذي له معنى انما يبطل اذا لم يكن جزءاً من الذكر والدعاء والرجاء فاذا قال (آه) بقصد التأوه من عذاب الله او صرح بذلك كقولك (آه من ذنوبي), (اوه من موقفي يوم الحساب) ونحو (اف لنا من سيئاتنا) فانه توجع لاجل الخوف من الله تعالى وجزء من الذكر المستحب.
حكم- التكلم مبطل سواء كان هناك مخاطب ام لا ويفهم الخطاب ام لا لان المناط بالبطلان من التكلم مطلقاً وغير مقيد بالسماع من المقابل وكذا لا فرق بين الاختيار او الاضطرار للكلام نعم المقهور بحيث يخرج عن الاختيار لا تبطل صلاته كما اذا سمع شيئاً افزعه واخافه فقال بدون اختيار ولا قصد من في الباباو قال من هنا؟ ثم رجع الى نفسه واحس بخطئه بالتكلم وكذا التكلم سهواً او انه تخيل الفراغ.
حكم- لو كان قائماً يقرأ او جالساً يتشهد او غيرها من الحالات وهو في غفلة وظن من نفسه الفراغ فراح يكلم صاحبه ثم التفت الى انه كان في الصلاة ورجع الى قراءته وتسبيحه بدون ان ينحرف عن القبلة فصلاته صحيحة يكملها واما اذا سهى حتى فارق القبلة بطلت صلاته الا ان يعدل الى النافلة فتصح ويكملها نافلة ما لم يكن قد تجاوز عن ركعتين.
حكم- لا بأس بمخاطبة الناس بالذكر والقرآن كما ورد فعل امير المؤمنين (ع) عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وانت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة؟ قال: اذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له فقلت فانه يشهد علي بالترك؟ فقال ان عصى الله فاطع الله فرددت عليه فابى ان يرخص لي فقلت له اصلي اذن في بيتي ثم اخرج إليه فقال انت وذاك وقال ان علياً (ع) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه: [وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ65](1) فانصت علي تعظيماً للقرآن حتى فرغ من الآية ثم عاد في قراءته ثم اعاد ابن الكوا فانصت علي (ع) ايضاً ثم قرأ فاعاد ابن الكوا فانصت علي (ع) ثم قال: [فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ60](2) ثم اتم السورة ثم ركع(3).
حكم- لو سب الله او الرسول او اهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم فقد كفر وبطلت صلاته باي لفظ كان وكان عالماً متعمداً مختاراً وكذا لو سب بكلام لا يعتبر دعاء فهو من كلام المخلوقين واما لو دعا الى مؤمن لا يستحق الدعاء عليه فما دام الخطاب لله تعالى فهو لا يبطل الصلاة لان مخالفته لامر خارج عنوان الصلاة وليس بنفس اللفظ المخالفة, وكذا لو دعا لنصرة الظالم او الكافر مختاراً وغير مجبور.
حكم- لو قرأ كلاماً غير القرآن وقصد انه قرآن لجهله فلا بطلان ولو قرأ آية قرآنية معروفة فلا بطلان حتى لو لم يقصد القرآن كالبسملة واسماء الله المختصة واما الآيات التي تقال بالسن الناس فلا بد من قصد القرآنية مثل قوله تعالى: [أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ81](4) او مثل [هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ6](5) وكذا اذا ذكر اسماء الله غير المختصة به مثل العليم والرحيم والمؤمن فاللازم ان يقصد ذكر الله تعالى.


(1)سورة المزمل 39/65.

(2)سورة الروم 30/60.

(3)الوسائل ب34 ح2 صلاة الجماعة.

(4)سورة هود 11/81.

(5)سورة الصف 61/6.