كسر التقية:

حكم- للنبي (ص) واهل بيته (ع) وشيعتهم ومن سار على طريقهم موارد يتقون بها العدو كاختفاء النبي في غار ثور حينما هاجر وكإلقاء التراب على الاعداء والدعاء عليهم حتى فر من بين اظهرهم ولم يروه, وفي احاديث اهل البيت (ع) كثير من التقية وهم المعصومون المطهرون المأمورون من الله ورسوله (ص) واحسن تعبير يعبر عن التقية (كيد المظلوم لامتصاص نقمة الظالم), ولهم سلام الله عليهم ايضاً كسر التقية وهو قمع المخالف وكسر شوكته وتكذيبه ومن ذلك ما نحن فيه حيث ان المخالف الجاهل ادعى ان طريقته عند التحير في القبلة كطريقة الشيعة ولم يشعر انه حتى لو كان حلوله بهذه المسألة كحلول الشيعة فان الشيعي مستند لمحمد وآل محمد (ص) فعمله مقبول والعامي ولو كان عمله مطابق لنفس عمل الشيعي فانه غير مقبول فانه ليس من يرافق المرأة بلا عقد بينهما شرعي كمن يرافقها بعقد وعهد شرعي.
فالامام الصادق (ع) علم الشيعة الاعراض عن اقوالهم ويكتفون بما يجب عليهم وتتبين ذلك من هذه الرواية عن خراش عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد؟ فقال (ع): ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه.
حكم- اوجب بعض الفقهاء ان يكون الجهات الاربع متقابلات احتياطاً ولكن الظاهر استحبابه في نظري لان القرآن الكريم وسع وسهل الحكم بقوله: [فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ115] , وان تنزلنا عن هذه السعة فاحتطنا فالامام (ع) جعل القبلة 180 درجة وان تنزلنا وأحتطنا اكثر صلينا الى ثلاث جهات يعني بجهات تبعد عن بعضها 120 درجة وهي ثلث دائرة وهذا غاية الاحتياط وبعده الى تربيع الدائرة يكون احتياط زائد لم نؤمر به الا في الرواية التي وردت تكذيب العامة.

حكم- اذا لم يستطع تكرار الصلاة او لم يكفي وقت الصلاة فيكرر ما استطاع فقط ولو كان يصلي الظهرين مثلاً فليشرك الصلاتين بالاحتياط فلا يصلي احداهما الى اربع جهات والاخرى الى جهة واحدة وانما يصلي كلاً منهما صلاتين او ثلاث احتياطاً.
حكم- احتاط في العروة ان تصلى الثانية الى جهات الاولى وعلل الشراح ذلك بعلمه حين يخالف الجهة ببطلان احدى الصلاتين وهو مشكل بل دعوى ارتجالية كيف واحتمال خطأ ما توجه اليه قد يزيد على احمال بطلان غير المتوجه إليه, وقد قلنا باستحباب التكرار من اصله, ومنه نعرف جواز ان يصلى احدى الصلوات للجهات قبل ان يصلي الاخرى.

حكم- اذا صلى بدون ان يفحص عن القبلة ثم تبين الصواب او المقارب بما يقل عن تسعين درجة صحت صلاته وان كان اكثر من ذلك وجب الاعادة.