الاكل والشرب لا مطلقاً:

حكم- الاكل والشرب يبطل الصلاة فيما اذا فوت الموالاة او المزاحم للكلمات حتى لا تصح ولا تخرج من مخارجها, والمسألة غير متفق عليها ولذا نقل عدم البطلان عن المحقق والاردبيلي والمعتمد والحدائق وغيرهم انهم يبطلون الصلاة به بالقيود التي قلناها, واما لم يكن كذلك فلا بأس ويشهد للاجازة ما رووه المبطلون وخصوه بصلاة الليل وهو عن سعيد قلت لابي عبد الله (ع) اني أبيت وأريد الصوم فاكون في الوتر فاعطش فاكره ان اقطع الدعاء واشرب واكره ان اصبح وانا عطشان وامامي قلة بيني وبينها خطوتان او ثلاثة؟ قال (ع): (تسعة اليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء)(1), فهذا الحديث مطلق وانما خصه السائل بصلاة الليل ومعلوم ان المورد لا يخصص ومنعهم عن الاكل والشرب فان يدعون انهما ينافيان طبيعة الصلاة ويمحوان صورة الصلاة فما عدا مما بدا وكيف لا تمحى صلاة الليل وتمحى صلاة النهار؟

ومن العجيب انهم خصوا الاجازة بصلاة الوتر فقط يشمل صلاة الليل ولا المستحبة, قلت فاين دليل المنع حتى نعرف هذا مستشفى من الاصل وليس هو الاصل؟! بل المعلوم في الشك بالتكليف او في المنع الاصل عدم التكليف وعدم المانع وبالجملة فان الفعل الكثير من الاكل والشرب يبطل الصلاة واما بلغ ما تبقى بالفم من الاكل والشرب مرة او مرتين فلا يبطل ولا ينافي العبادة.


(1)الوسائل ب23 ح1 و2 قواطع الصلاة.