حديث لا تعاد الصغير:

حكم- هناك حديث اسماه الفقهاء (بلا تعاد الصغير) وهي عدة روايات منها عن بن حازم عن ابي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة)(1), وكذلك عن عبيد عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل شك فلم يدر اسجد ثنتين ام واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال: (لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة)(2), فيتخرج قاعدة كلية مساوية لقاعدة لا تعاد الكبير وهي كل ما استيقن انه زاد غير الركن بغير عمد صحت صلاته.
حكم- كل دعاء وكل ذكر وتسبيح لله تعالى او لرسوله ولاهل بيته لا يعتبر من الزيادة المفسدة او المبحوث عنه في معالجات الخلل لاحاديث عديدة منها: (كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس)(3), وقول ابي جعفر (ع): (من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله لع بكل حرف مأة حسنة)(4), وقول الصادق (ع): (كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة)(5), وعن الامام موسى بن جعفر (ع) عن ابيه (ع) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمقداد وسلمان وابي ذر اتعرفون شرايع الاسلام قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله (ص) فقال هي اكثر من ان تحصى اشهدوني على انفسكم بشهادة ان لا اله الا الله...وان القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة وان علي بن ابي طالب وصي محمد وامير المؤمنين وان مودة اهل بيته مفروضة واجبة مع اقام الصلاة وايتاء الزكاة والخمس وحج البيت والجهاد في سبيل الله وصوم شهر رمضان وغسل الجنابة والوضوء الكامل على الوجه واليدين والذراعين الى المرافق والمسح على الرأس والقدمين الى الكعبين لاعلى خف ولا على خمار ولا على عامة...ان قال فهذه شرايع الاسلام وقد بقي اكثر)(6) ومثله عن الحسن العسكري (ع), عنة الصادق (ع): (كلما قلت محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقل علي امير المؤمنين), وعنه (ع): (ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عز وجل ولم يذكرونا الا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة) ثم قال: (قال ابو جعفر (ع) ان ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان)(7), وعليه يجوز ذكر الائمة في الصلاة وقد مر الكلام في الاذان وفي التشهد وذكرنا ذلك عن تشهد الامام الرضا (ع).
حكم- قال في العروة (نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الاثناء لا بعنوان انه منها) قلت: كيف ذلك والامام (ع) يصرخ انه من الصلاة (كل ما ذكرت الله عز وجل والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة)(8), ولكن الشراح عللوا قوله بانه يقصد انه ليس من اجزائها الموظفة والمنصوص عليها بالخصوص فهي داخلة في اجزاء الصلاة العامة او اقل انها من الاجزاء الترخيصية لا من التعيينية.
حكم- لو اخل المكلف بالطهارة من الحدث بان لم يتوضأ او عليه الغسل ولم يغتسل او التيمم ولم يتيمم فصلاته باطل سواء علم بالوقت او بعده وكذا لو صلى قبل الوقت, نعم في مخالفة القبلة سهواً او جهلاً بما بين اليمين واليسار فهو معفو لحديث قرب الاسناد بمن صلى الى غير القبلة وهو يرى انه الى القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادته عليه اذا كان ما بين المشرق والمغرب(9), واما اذا صلى الى اليمين او اليسار الى الخلف فالاحاديث مكررة عن ابن يقطين قال سألت عبداً صالحاً عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت ايعيد الصلاة اذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وان كان قد تحرى القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ قال يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه(10) والتفصيل قد مر في بحث القبلة.
حكم- اذا صلى بالنجس في الثياب او البدن فان كان جاهلاً بالنجاسة وما احس الا بعد الصلاة صحت صلاته, وان احس في داخل الصلاة نزع المتنجس او تطهر واكمل الصلاة وان علم ونسي وصلى فان لم يتذكر الا بعد الصلاة صحت صلاته والا فضل الاعادة بعد التطهير وان تذكر وهو في الصلاة بطلت صلاته والتفصيل قد مر في الطهارة وفي شروط اللباس والظاهر هذا ايضاً لكل شروط اللباس بهذا التفصيل لحديث الرفع ولا تعاد.
حكم- اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهواً او جهلاً بعد موضوع الشرطية كعدم العلم بالنجاسة او عدم العلم بانه من الجلود او ما يؤكل او يلبس, وكذا اذا كان جهلاً بالحكم بان لا يعرف ان في المسجد شروط صحت صلاته حتى يعلم لحديث الرفع ولا تعاد.
حكم- اذا زاد ركعة او ركوعاً فان كان التشهد للصلاة قبل هذه الركعة صحت صلاته كما فصلنا في احكام الخلل آنفاً, وان كان لم يتشهد بطلت صلاته للزيادة اذا لم يمكن العدول لصلاة اخرى سابقة كما اذا كان يصلي المغرب فسها فزاد ركعة عدل بها الى رباعية قضاءً وقام لصلاة المغرب الادائية.
حكم- لو زاد تكبيرة احرام بعد تمام الصلاة كما اذا اتم الصلاة ولم يتشهد وقام وكبر للاحرام وقرأ الحمد والسورة وتذكر قبل الركوع فلا بأس جلس وهدم القيام وصحت صلاته فيتشهد ويسلم لان ركنية تكبيرة الاحرام متوقفة على ان تكون لصلاة تامة من ركوع وسجود والا فهي لاغية كالمثال هنا وكذا الكلام في زيادة النية, هذا اذا كان سهوه قبل ان يتشهد واما بعد التشهد قام وكبر وقرأ وحتى لو ركع وسجد فان صلاته الاولى تامة كما مر قريباً فان شاء اتم صلاة اخرى وان شاء الغى الزائد.
حكم- اذا زاد ركعة بعد تمام الثلاثية:

 

أ - فان قام للركعة الزائدة بعد السجدتين قبل التشهد الاخير وتذكر قبل ان يركع للزائدة فهو مخير بين ان يهدم القيام ويتشهد ويكمل ثلاثة ركع وبين ان يكمل اربعة وينوي قضاء عما مضى مما فاته ولو احتياطاً او فاته حقيقة.

ب - وان تذكر الزيادة بعد ان ركع فعلية اكمالها اربعاً ونواها قضاءً.

ج - وان قام للركعة الزائدة بعد التشهد قبل التسليم وتذكر الزيادة قبل ان يركع فهو مخير بين ان يلغي التشهد ويكمل الرابعة قضاء كما قلنا.

د - او يلغي القراءة وينقض القيام فيجلس ويسلم للثلاثية.

هـ - وان قام بعد التشهد قبل التسليم وتذكر الزيادة بعد ان ركع فلا بد له ان يكمل اربعاً ويلغي التشهد الماضي قبل الزيادة.

و - وان قام للزيادة بعد التسليم للثلاثية فقيامه لاغ لا غير وتسليمه في محله, وهكذا التفصيل ما اذا قام بالزيادة بعد الثنائية.

 

حكم- لا يعتبر الجلوس للتشهد بدون ان يتشهد فعلاً وما ورد في صحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل صلى خمساً قال: (ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته), ومثله صحيح العلاء(11), هذا الحديث ليس على القاعدة اذا قلنا بان الجزء الاخير هو نفس التشهد ومجرد الجلوس يعتبر به كثير من العامة واعرض عنه كل علماء الشيعة ويحتمل فيه ان قصد الامام (ع) هو التشهد وليس ظرفه فقط فلاحظ جيداً.
حكم- اذا سهى فترك الركوع حتى هوى للسجود:

 

أ - وجب القيام ثم الركوع.

ب - وان تعهد فلم يقم وانما قام متقوساً الى الركوع فقد ابطلوا صلاته.

ج - وان قام متقوساً لجهل وجوب القيام او سهو حتى ركع صحت صلاته وركع ثم قام ثم سجد.

د - وان سهى عن الركوع ولم يتذكر حتى سجد الاولى الغى السجدة وقام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم سجد سجدتين لان السابقة على الركوع ملغاة شرعاً.

هـ - وان سهى عن الركوع وتذكر بعد ان سجد السجدتين فصلاته باطل الا ان يعدل بها للنافلة ان كانت ضمن الركعتين لا اكثر.

 

حكم- اذا نسي:

 

أ - سجدة واحدة فان تذكر قبل ان يركع ترك القيام وجلس وسجد ثم قام.

ب - وان تذكر نسيانها بعد ان ركع استمر بالصلاة الى ان يسلم فيقضي السجدة ثم يأتي الكلام في سجدتي السهو معها.

 

حكم- ان نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع الذي في الركعة بعدهما ترك القيام وجلس وسجد سجدتين ثم قام, وان تذكر نسيانهما بعد ان ركع بطت صلاته الا ان يعدل للنافلة ان كان في الركعتين الاوليتين والا فلا تصح النافلة أيضاً.
حكم- لو نسي السجدة الاخيرة:

 

أ - وتشهد وسلم وقبل ان يحدث ولم ينحرف عن القبلة تذكر الغى التسليم والتشهد وسجد ثم تشهد وسلم.

ب - وان تذكر بعد الحدث او الانحراف تمت صلاته والافضل ان يتوضأ ويقضي السجدة.

ج - وان نسي السجدتين حتى تشهد وسلم وحتى لو تكلم مع الآخرين فلا تبطل صلاته ما لم ينحرف او يحدث او يمر زمان طويل فيلغي التسليم والتشهد للسجدتين ثم يتشهد ويسلم وان ابطل الصلاة كما قلنا بالحدث او الانحراف او الزمان فقد بطلت صلاته, نعم ان صلحت نافلة اعدها نافلة وحصل ثوابها.

 

حكم- لو نسي تكبيرة الاحرام بطلت صلاته سواء تذكر بالاثناء او بعد الصلاة واما لو نسي النية فان لم ينو في قلبه ولم يتوجه لاي صلاة وانما وقف الى القبلة ساهياً وكبر غافلاً وقرأ الحمد لاهياً وركع وسجد تعوداً فهذا لم يصل, واما اذا كان متوجهاً لصلاة وسهى حين كبر وقرأ ما بعدهما فهو ناو عليه ان يتذكر التي توجه إليها وعلى الاقل ان يتذكر التي عليه فعلاً فهو ناويها وانما اخذته الغفلة.
حكم- اذا نسي القيام في اثناء الاحرام فهو ناسي التكبير لا تنفع صلاته الا اذا عدل الى النافلة فتصح او كان هو مخيراً بين القيام والقعود كمثل صلاة الاحتياط وحينئذ يختار الجلوس ويتم ركعتين بدل الركعة المشكوكة.
حكم- لو اكمل الصلاة اربع ركعات للعشاء مثلاً او ثلاث ركعات للمغرب الى ان تشهد:

 

أ - وسهى وقام قبل ان يسلم فزاد ركعة فان تذكر الزيادة قبل ان يركع جلس وسلم ويسجد للسهو استحباباً.

ب - وان لم يتذكر حتى ركع او حتى اتى بركعة او ركعتين فالصلاة الاولى صحت لان التشهد اخر الاجزاء كما قلنا واما الركعات الزائدة فان كبر لها للاحرام صحت ايضاً وبعدها فريضة او نافلة وان لم يكبر للاحرام فهي ذكر مطلق ولم تصح صلاته مستقلة.

ج - وان كانت الزيادة قبل التشهد فالزيادة بعد الاربع مبطلة وبعد الثلاث يعدل بها لصلاة رباعية قضاء بسبب زيادة الركعة وكذا اذا كانت ثنائية يعدل بها للاكثر ويعتبر ناسي التشهد فيقضيه بعد الصلاة.

 

حكم- لو نسي ركعة او ركعات وتشهد وسلم وتكلم مع الآخرين ثم ذكر قبل ان ينحرف ولا احدث ولا فاتت الموالاة بطول وقت صح ان يقوم للاكمال, هذا سوء في الرباعية او الاقل وخص بعضهم بالرباعية وبعضهم بالثلاثية والصحاح مطلقة ومنها صحيح العيص قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع, قال: (يقوم فيركع ويسجد سجدتين)(12), وصحيح ابن جعفر سلم على الركعتين (1) وخبر عبيد صلى ركعة (1), ولعل سبب تخصيص البعض بالرباعية لما سيأتي من عدم صحة الشك بين الركعات في الثلاثية والثنائية, ولكنه غير مقبول لان الكلام هنا بالسهو لا بالشك.
حكم- لو نسي التشهد الاول في الصلاة الرباعية او الثلاثية فهو مثل نسيان السجدة الواحدة في غير الاخيرة, يعني انه اذا تذكر في القيام قبل الركوع جلس وتشهد ثم يعود للقيام وان تذكره بعد ان ركع اكمل صلاته وسجد سجدتي السهو وتشهد بعدهما بنية قضاء هذا التشهد.
حكم- لو نسي التشهد الاخير حتى سلم ولم يبطل الصلاة بالانحراف او الحدث او طول المدة وتذكر رجع للتشهد ثم يسلم ولا يضر لو قد اكمل او تكلم او ضحك لانها تبطل بالعمد لا مع النسيان لبعض الاجزاء, واذا نسيه حتى ابطل الصلاة تمت صلاته والتشهد ليس بركن ولو تشهد ونسي التسليم فان تذكر قبل الابطال سلم وصح وان تذكر بعد الابطال صحت صلاته ولا شيء عليه.
حكم- لو نسي الذكر في الركوع فان تحرك من الركوع ولكنه تذكر حين لا زال منحنياً استقر وتسبح تسبيح الركوع ثم قام وان تذكر بعد القيام فات محلة وصحت الصلاة ولا يعود للركوع وان نسي ذكر السجود فمجرد ان يرفع رأسه من السجود فات محله ولا يعود إليه.
حكم- اذا نسي سورة الحمد وتذكر قبل الركوع رجع اليها ثم السورة بعدها, وان تذكر بعد الركوع تمت صلاته ولا يرجع عن الركوع واذا نسي السورة بعد الحمد فله ان يتركها وتمت صلاته, وان قدم السورة قبل الحمد فلا يكتفي بها وانما يعيدها بعد الحمد, واذا ترك الحمد عمداً واراد الركوع فان ركع بطلت صلاته وان رجع لقراءة الحمد صح صلاته, وهذا الصحيح حول النسيان لابن حازم قال: قلت لابي عبد الله (ع) اني صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: (اليس قد اتممت الركوع والسجود) قلت بلى, قال: (قد تمت صلاتك اذا كان نسياناً)(13).
حكم- لو نسي القيام حال الحمد والسورة قام واعاد القراءة وان نسي السكون حال القراءة لا يجب اعادة القراءة لو تذكر وسكن قبل الركوع وكذا بالجهل, وان نسي او جهل السكون حال الركوع او السجود فان خرج عن اعتباره راكعاً يعني شديد الاضطراب بطلت صلاته ولو كان التحرك قليلاً صح ركوعه وسجوده.
حكم- لو قرأ الحمد خطأ فلا يعفى اذا تمكن من التعلم ولو قرأها مخالفاً اداب التجويد فلا بأس ولو اخطأ القراءة في السورة بعد الحمد فليس عليه الاعادة, ولو اخطأ بالسبحانيات فقال مثلاً سبحاني الله بالياء او بكسر السين او بضم النون وكذا بقية الكلمات اذا كان جاهلاً اعرابياً فهذا يعفى, واما اذا كان يستطيع ان يتعلم فهذا ان سلمت له ثلاث كلمات صحيحة صحت صلاته والا فمشكل والثلاث مثل (سبحان الله سبحان الله سبحان الله) وغيرها.
حكم- المتعجل بالركوع والسجود عليه ان يعيد الذكر ثلاث مرات حتى  يكون الاول قبل الاستقرار ويصح الثاني مستقراً بالركوع ويكون الثالث في حركته الى القيام ومن يحتمل الخطأ في التسبيح بالركوع والسجود يجب عليه التكرار حتى اذا لم تصح واحدة من المجموع يتخرج ما يصح من الذكر, فاللازم ان يقول (سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله) حتى يتأكد باداء الذكر بالمقدار الصحيح, واما اذا توكد من صحة لفظه فلا يحتاج للتكرار وانما هو مستحب.
حكم- لو نسي الانتصاب بعد الركوع او جهله فان علمه او تذكره قبل السجود قام ثم هوى للسجود وان لم يتذكره حتى سجد فقد فات محله, وان نسي او جهل الانتصاب جالساً بين السجدتين فان تذكره او تعلم وجوبه قبل السجدة الثانية انتصب جالساً ثم سجد وان لم يتذكر حتى سجد الثانية فات محله, واذا سهى وترك جلسة الاستراحة يعني بعد السجدتين في الركعة الاولى والثالثة قبل القيام للثانية والرابعة فان ذكر قبل القيام جلس ثم قام وان قام ثم تذكر فلا يجب العود له لانه لمجرد احترام الصلاة وتوقيرها فاذا قام فقد مضى توقيرها.
حكم- لو نسي فتشهد قائماً وتذكر قبل الركوع جلس وتشهد وان تذكر بعد الركوع فات محله وصح, ولو نسي فركع من جلوس بطلت الفريضة وصحت نافلة وكذا لو سجد من قيام, ولو وضع الجبهة في السجود ونسي او جهل وجوب وضع بقية المساجد فان تذكر وتعلم قبل رفع الجبهة وضع المساجد واعاد التسبيح وصحت وان تذكر بعد رفع الجبهة فات محلها وصحت الصلاة لان بقية المساجد تابع وليس هي الركن في السجود.
حكم- لو نسي الاخفات في الصلاة الاخفاتية والجهر في الجهرية او جهلهما فقرأ مخالفاً صحت القراءة ولا يعود على الذي قرأه وان عاد فجائز أيضاً ولكنه يكره اعادة السورة كاملة كما مر في احكام القراءة من ان الفريضة يكره فيها ان يقرأ اكثر من سورة بعد الحمد.


(1)الوسائل ب14 ح2 و3 ركوع.

(2)الوسائل ب14 ح2 و3 ركوع.

(3)وسائل ب13 ح3 قواطع.

(4)وسائل 11/4 قرآن.

(5)وسائل 30/4 ركوع.

(6)وسائل 15/26 و20 الوضوء.

(7)وسائل 30/3 الذكر.

(8)الوسائل 30/4 ركوع.

(9)الوسائل 10/5 قبلة.

(10)الوسائل 11/2 قبلة.

(11)الوسائل ب19 و7 الخلل.

(12)الوسائل 3/2 و8 و4 و18 الخلل.

(13)الوسائل ب29 ح2 القراءة.