فصل في الشكوك:

حكم- مقادير العلم في الانسان متدرجة:
الاول: العلم اليقين ويسمى باصطلاح الاصوليين القطع العقلي.
الثاني: الظن المتاخم للعلم وهو قطع عرفي ويسمى الاطمئنان.
الثالث: الظن الخاص وهو المعتمد الشرعي وبه تقوم الحجة بين الناس وتمضي المعاملات وهو الحاصل من الخبر من الثقة ومن البيئة العادلة ومن خبر ذي اليد وتخمينات ذوي الخبرة والصناعات المتقنة الموثوقة مثل توقيت الساعة المتداولة والارصادات بالآلات الحديثة والمناظير لداخل الانسان او للمسافات البعيدة ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
الرابع: الظن الضعيف وهو لا يعني من الحق شيئاً ولكنه سوف يأتي انه يعتمد بمقدار الركعات واداء افعال الصلاة وهو رجحان قليل على الشك مثل 51 % الى 60 %.
الخامس: الشك وهو 50 % لا يزيد ولا ينقص اي لا رجحان باحتمال الوجود ولا رجحان للعدم.

السادس: الوهم (التوهم) وهو رجحان العدم خلاف الظن وهو من 1 % - 49 %.
حكم- الشك اما في اصل الصلاة وانه اتى بها ام لا واما في شرائطها او اجزائها واما في عدد ركعاتها, والشك ثلاثة اقسام, قسم لا اعتبار به اي لا يهتم له وقسم مبطل للصلاة وقسم يحتاج الى تكميل ركعات او قضاء اجزاء.
حكم- الاول فهرست للشكوك المبطلة للصلاة وسيأتي التفصيل وهي ثمانية:

  1. الشكوك في عدد الركعات في صلاة المغرب او الثنائية كالصبح ورباعيات السفر وله ان يعدل لنية القضاء المردد فيسجل له على ما في علم الله فان كان مصلي ركعتين حسبت له قضاء ركعتين وان ثلاث قد فرغت ذمته من ثلاثية.
  2. الشك بين الاولى والثانية في الصلاة الرباعية فهي تبطل ولكن له ان يتيمم ركعة فيسلم بالعدول الى القضاء المردد ويسجل له على ما في علم الله كما قلنا.
  3. الشك بين كل الركعات لم يدر كم صلى فكذلك يعدل للقضاء المردد فان كانت في علم الله تعالى اثنان سقط عن ذمته فريضة ثنائية وان كانت ثلاث سقطت مغرباً وان كانت رباعية سقطت رباعية وهذا الطريق لم يسبقني غيري.
  4. الشك بين الست وما زاد او بين الخمس والست وهو جالس فهي باطل ولا ينفعها عدول.
  5. الشك بين الاثنين والخمس وهو جالس وبين الثلاث والست وما زاد وهي باطل الا انه لو عدل للقضاء المجهول لعلها كانت صائبة.
  6. اذا شك بالطهارة وهو في الصلاة فهي باطل.
  7. اذا شك في اداء ركن قبل الدخول فيما بعده ثم دخل فيما بعده سهواً او عمداً فترك الركوع مثلاً وسجد السجدتين.
  8. اذا اعرض عن نية الصلاة وهو في الصلاة او كفر بالاسلام وهو في الصلاة فهي باطل والقسم الثاني وهي الشكوك التي لا اعتبار لها, واما القسم الثاني وهي التي تتبعها صلاة الاحتياط فسيأتي تفصيلها.