تتمة احكام القسم الثاني الذي لا اعتبار به:

(ولنرجع الى بعض مسائل الشك الملحقة بالشكوك المذكورة آنفاً)
حكم- اذا شك بانه صلى ام لا فان كان في الوقت بنى على العدم فيقوم يصلي سواء كان الشك بصلاة واحدة او اكثر, واذا شك بعد الوقت بنى على انه قد صلى, واذا شك في اداء الظهر وهو لم يصل العصر حكم بانه لم يصل الظهر وان كان شكه بعدما دخل بصلاة العصر بنى على انه قد صلى الظهر كما في خبر حريز: عن ابي جعفر (ع) قال: (فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر قضاها يعني ادى صلاة الظهر, وان دخله الشك بعد ان يصلي العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه وبين الظهر..)(1).
حكم- اذا دخل الصلاة ثم شك انه صلى الظهر ام لا وشك بان التي يصلي هل نواها عصراً ام لا فهذا يعدل لصلاة الظهر ويكملها ويصلي العصر بعدها, واما اذا كان هذه حاله وهو في الوقت المختص بالعصر فيبني على ان التي بيده هي العصر ويكون الشك بالظهر كما لو شك بعد الوقت, ولكن الاحوط القضاء بعدها باربع ركعات استحباباً.
حكم- اذا شك باداء الصلاة وقد بقي من الوقت اقل من مقدار ركعة فهو بحساب خارج الوقت, واذا بقي مقدار ركعة العصر احتياطاً للحديث الشريف: (من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة)(2) وان بقي مقدار خمس ركعات صلى الظهرين احتياطاً.
حكم- لو ظن فعل الصلاة وهو لا زال بالوقت فهو كالشك لان لسان الدليل يقول (متى استيقنت او شككت)(3), فجعل الحكم بين اليقين والشك فما بينهما يجعل مع اضعف الاحتمالين فحكم الظن بحكم الشك هنا واما في الظن بعدد الركعات فسيأتي بانه يحكم اليقين, وكذا لو ظن عدم فعلها بعد فوات الوقت فانه لا يجب قضاؤها الا اذا اشتد الظن فيقضيها وان شك بقاء الوقت حكم ببقائه استصحاباً له وكذا لو ظن ببقائه او فواته فهو مثل الشك.
حكم- اذا علم بعد الزوال انه صلى احدى الصلاتين ولم يعلم انها الظهر او العصر نواها الظهر وقام لصلاة العصر فانه ان كان قد صلاها ظهراً ففي محلها وعليه يبقى العصر وان نواها عصراً فقد اخطأ فليعدل بها الى الظهر وهو حقها وليصلي حالياً العصر, وكذا الكلام في المغرب والعشاء فان عليه ان يصلي عشاء, وصحيح زرارة دليل على ذلك قال: ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة او بعد فراغها فانوها الاولى ثم صلِ العصر فانما هي اربع مكان اربع(4).
حكم- لو شك وهو في الوقت باداء الصلاة فكان عليه ان يؤديها فغفل ونسي ان يؤديها حتى فات الوقت فتنبه وشك بانه اداها ام لا استصحب عدم الاداء لانها حالة كانت قبل فوات الوقت وكذا لو شك بالصلاة واعتقد بان الوقت قد مضى ثم علم بان وقت شكه كان لم يفت الوقت وانما كان في الوقت فعليه بالقضاء واما بعكسه وهو لو شك باداء الصلاة وظن او علم بان الوقت لا زال باقياً فتعاجز عن القيام للصلاة ثم علم بان وقت شكه بالصلاة كان الوقت منصرماً فلا قضاء عليه.
حكم- حكم كثير الشك انه يبني على الاداء كما قلنا بانه مفارق للاعتيادي في شكه في كل شك فهو مثل الوسواسي لا يعتني بشكه والمثال المطروح في صحيح زرارة ومحمد ابن مسلم وغيرهما انه من باب المثال, قال محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: (اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان)(5), فانه لم يعين الشك بعدد الركعات وهل الشرع يسمح لك ان تعود الشيطان منك في كل يوم تصلي ثم تشك ولا يسمح لك تعويده في عدد الركعات؟!
حكم- لو شك ببعض شرائط الصلاة هل هي تامة وصحيحة ام لا فان كان قبل الشروع فعليه تحصيلها واحرازها وان كان الشك وهو في اثناء الصلاة فعليه احرازها فيما بقي من الصلاة وبيني على صحة ما مضى الا ان يصادفه الاستصحاب فيعمل عليه, مثلاً لو شك وهو في الصلاة بالطهارة من الحدث بنى على عدمه فينقض صلاته واما لو شك بالطهارة من الخبث بنى على صحة ما مضى وفتش جديداً عن آثار الخبث ليصح الباقي من الصلاة, ولو شك بصحة وضوئه بنى على صحته ومضى في صلاته لقاعدة التجاوز, واما لو شك بالشروط والاجزاء بعد انتهاء الصلاة بنى على صحتها وتمامية شروطها وهذه امور قد مضى بحثها ولا بأس بالتذكير.
حكم- اذا شك في فعل فان كان الشك ذات الفعل انه اداه ام لا فان كان في محله اتى به كما اذا شك بالركوع وهو لازال قائماً فيجب ان يركع او بالتشهد وهو قاعد فيتشهد او بالسجدتين وهو قاعد فليسجد, واما اذا تجاوز ثم شك بنى على الاتيان كما اذا للسجود ثم شك في اداء الركوع فيحكم بادائه او بالتشهد بعدما قام فيحكم باتيانه فلا يعود اليه وهكذا كل فعل.
حكم- اذا شك بصحة فعل كما اذا شك بصحة القراءة بعدما فرغ حكم بصحتها ولا يحتاج للتجاوز فالشك بالصحة يصححه مجرد الفراغ منه فلا يعود اليه والشك بالاداء كما مر آنفاً لا يصححه الا ان يتجاوز عنه الى فعل آخر فاعلم الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ.
حكم- اذا شك في فعل وهو في محله ثم اتى به كما قلنا ثم علم بانه كان مؤديه فان كان ركناً بطلت صلاته الا ان يعدل بها للنافلة كما اذا شك بالركوع وهو قائم فركع مع تذكر انه راكع بطلت صلاته, واما اذا كان غير ركن كما اذا شك باداء السجدة الثانية وهو جالس فسجد ثم تذكر اداءها قبلاً فلا تبطل الصلاة لان السجدة الواحدة ليست بركن وكذا التشهد وكذا القراءة والتسبيح وغيرها.
حكم- اذا علم بعد الصلاة بانه حصل له شك او سهو في اثناء الصلاة وما تذكر ما هو وهل هو مبطل للصلاة ام لا تفكر قليلاً فان تذكر عمل بما تذكر وان لم يتذكر لا شيء عليه لاصالة عدم التكليف ما لم يعلم وان احتاط فادى كل ما يحتمل فافضل.
حكم- اذا شك المأموم في انه كبر للاحرام ام لا فان رأى نفسه متهيئاً كالمأمومين حكم بادائها وان رأى غير ذلك كانه مشغول وهو يستعد على ان يتهيأ فهو لم يكبر اصالة.


(1)الوسائل 60/2 المواقيت.

(2)الوسائل 1 المواقيت,

(3)الوسائل 60 المواقيت.

(4)الوسائل 60 المواقيت.

(5)الوسائل ب16 ح1 الخلل.