الشكوك القسم الثالث وهي الشكوك الموجبة لاداء صلوات الاحتياط او سجدتي السهو:

حكم- الشكوك الصحيحة وبحاجة الى عمل وهي مخصوصة بالرباعية احدها: الشك بين الاثنين والثلاث: وله موثق عمار يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين: متى شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انك نقضت(1).
حكم- المشهور شهرة عظيمة على عدم صحة الصلاة بالشك بين الاثنين والاكثر الا بعد السجدتين وهي الشكوك بين الاثنين والثلاث والاثنين والثلاث والاربع والاثنين والاربع, واختلفوا بالاكمال هل هو مجرد الانتهاء من الذكر الواجب في السجدة الثانية ان لا بد ان يجلس منها حتى يصح شكه؟ فنحن والادلة:

 

أ - زرارة قال: قال ابو جعفر (ع): (كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهو فزاد رسول الله(ص) سبعاً وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الاولتين اعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الاخيرتين عمل الوهم)(2), فسروه انه من شك بين الاثنتين والاكثر وهو في قيام او ركوع او سجود فعليه ان يعيد ومن شك بعد اكمال اجزاء الاثنتين بينها والاكثر عمل باحتياطات الشك.

ب - وعن الحسن الوشاء قال: قال لي ابو الحسن الرضا (ع): (الاعادة في الركعتين الاوليتين والسهو في الركعتين الاخيرتين)(3), هذا ولكن ظاهر بعض النصوص ان نقض الواحدة والاثنتين وعدم معالجتهما للارشاد الى العمل باليقين وعدم الاهمال في الركعات المفروضة وهي الاثنتين واجازة العمل الشكي بالركعات السنية فقط فلاحظ ما يلي.

ج - عن ابي عبد الله (ع) قال: (اذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة)(4).

د - وابن مسلم قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ولا يدري اواحدة صلى ام ثنتين؟ قال: (يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي السفر)(5).

هـ - وابي بصير عنه (ع) قال (اذا سهوت في الاوليتين فاعدهما حتى تثبتهما)(6) ومن الدليل على ان الاعادة في الاوليتين ليس للالزام وانما هو للارشاد الى العمل باليقين وجود روايات عديدة وصحيحة السند تجير الشك بالواحدة والاثنتين.

و - منها ابن ابي العلاء قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري اركعتين صلى ام واحدة؟ قال يتم.

ز - وابن ابي يعفور قال يتم ركعة.

ح - وابن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) قال في الرجل لا يدري اركعة صلى ام ثنتين, قال يبني على الركعة.

ط - وعنبة: قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع ام واحدة او ثلاثاً؟ قال: (يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو) يعني يأتي بركعة, ولكنها لا تقام الاحاديث والاجماعات المنقولة بالقول بعدم الصحة ما لم تسلم الركعتين مع ان في هذه الروايات احتمال التقية لطغيان اقوال العامة في اذهان الناس.

 

حكم- مما سبق نعرف بان الشك بين الاولى والثانية يبطل الصلاة على المشهور وهو الاحوط وكذا بين ركعات الثنائية او الثلاثية وكذا بين الرباعية بين الاثنين والاكثر ما لم تسلم الركعتان, ونحن على عادتنا نحاول معالجة الصلاة على كل حال وترقيعها حتى لا تعيد ولا مقلدينا الصلاة, فنقول اذا حصل مثل هذا الشك فاما ان يعدل لصلاة قضاء مرددة اي غير معينة المقدار وانما هي بعلم الله فان كانت ركعتين تسقط عني صبحاً وان كانت ثلاثاً تسقط عني مغرباً وهكذا واما ان يعدل للنافلة, واما ان يعدل للنافلة ويسلم وهذا لعله سالم من الشبهات.
حكم- على ما قال المشهور بلزوم كون الشك بعد انتهاء الاثنين فعن زرارة عن احدهما H قال: قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلاثاً, قال: (ان دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم)(7), وحينئذ ان كان القعود عن السجدة الثانية من واجبات الركعة الثانية فلا بد ان يجلس حتى يقال قد سلمت الثانية ثم حصل الشك والاكثر قالوا انه من مقدمات القيام للثالثة وقد التزم به الشيعة لتوقير الصلاة والسنة لا يلتزمون فهو ليس بشيء, يعني ان شك وهو في السجود بين الاثنين والثلاث حسبها ثالثة وقام للرابعة, بل يحتمل انه بمجرد وضع رأسه على التربة في السجدة الثانية فقد كملت اجزاء الركعة الثانية والذكر لا تتم به الصلاة ولذا لو جلس بدون ذكر صحت صلاته ان ترك الذكر سهواً ولولا حديث زرارة (بعد دخوله الثالثة) لاستقر بنا قول ابن طاووس والمحقق في بعض كتبه, وهو تحقق الركعة الثانية واحرازها بالدخول في ركوعها (1) لعدم امكان الرجوع عن الركعة حين يركع وان اسم الركعة من الركوع ولان الركوع اعظم ركن فيها, وكيف فالقول بصحة الشك بعد الجلوس من السجدة الثانية هو الاحوط حتى يحرز نهاية الركعة الثانية بواجباتها واركانها.

حكم- فرض هذا الشك ان ينوي انها الثالثة ويقوم للرابعة ثم يحتاط بركعة من قيام او ركعتين من جلوس والاحوط القيام لاختصاص احاديث هذا الشك بالقيام نعم قلنا بجواز السجود لمطلقات في ابواب اخرى على الركعتين تقومان مقام ركعة وقد اجمعوا على كفاية الجلوس هنا ولمرسلات المستند كما يقول في الفقه(8).


(1)الوسائل 8/1 الخلل.

(2)الوسائل 1/1 و10 و5 و30 و22 الخلل.

(3)الوسائل 8/1 الخلل.

(4)الوسائل 8/1 الخلل.

(5)الوسائل 8/1 الخلل.

(6)الوسائل 8/1 الخلل.

(7)الوسائل 9/1 خلل.

(8)كما نقل في الفقه 6/175 من الصلاة.