القاعدة لاسهو في السهو:

حكم- وردت في الاحاديث قاعدة مجملة او مبهمة وغير مبينة مفهوماً ولا معينة المصاديق والالتزام باطلاقها يسقط احكاماً مسلمة ثابتة عديدة:

 

أ - ففي صحيح العيص عن ابي عبد الله (ع): (ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الاعادة اعادة)(1).

ب - وابراهيم عنه (ع): (وليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الاوليتين في كل صلاة سهو ولا سهو في النافلة)(2), ومشكلة هذه الرواية ان ابراهيم القمي يروي عن الامام الصادق (ع) وهو لم يعاصره:

  1. وظاهر هاتين الروايتين مختلف المقاصد اما لا سهو على الامام والمأموم فهو معلوم بانهما يعتمد بعضهما على بعض.
  2. واما لا سهو في السهو اذ قسناها على الجملة التي هي بسياقها يعني لا يهتم اذا حصل السهو عند القيام بموجبه بالفتح.
  3. والسهو هنا يعني هو السهو فموجبه سجدة السهو وهو الشك يعني صلوات الاحتياط وهذا ما لا يسلم اطلاقه اذ اذا شك بالركوع وهو في القيام لا يركع؟ بل يركع.
  4. واذا شك في شيء في محله لا يعمل به؟! بل يعمل به.
  5. واذا شك في عدد الركعات فلا يهتم ككثير الشك ويخير بين البناء على الاكثر او على الاقل؟ احتمال.
  6. او انه يعرض عنها ويقوم بصلاة احتياط أخرى؟ احتمال.
  7. ولكن اليقين انه اذا شك في عدد الركعات لا يعمل مثل عمله في الشك بالاصلية وهو انه يسلم ويأتي بالناقص المحتمل, اذ لا احتياط لصلاة الاحتياط والاقرب ان يعرض عنها ويقوم بالصلاة الاصلية.
  8. او هل يقصد الامام (ع) انه اذا سهوت فزدت ونقصت فليس عليك سجدتا سهو وهذا صحيح ومؤكد,
  9. ولكن الا تبطل بزيادة ركن ونقيصة آخر؟ مشكل.
  10. واما رواية ابراهيم فمختلفة المقاصد فاول المقاصد يعني صحة صلاة الامام والمأموم من حيث اعتماد بعضهم على بعض, والمقصد الثاني يعني بطلان الصلاة في المغرب والفجر والركعتين الاوليتين من الرباعية.
  11. ويخصص هنا معنى السهو بمعنى الشك اذ من المعلوم ان السهو الحقيقي لا يبطل الصلاة في اوائل الركعات شأنه في اواخر الركعات, وثالث المقاصد يعني السهو بالذات وانه لا يضر النافلة زيادة ونقيصة فجملة لا سهو في السهو نحملها على اي المقاصد؟!
  12. ومعلوم بحسب هاتين الروايتين تتخرج على عدة معاني:

أ - الشك يبطل صلاة الاحتياط كالشك في الثنائية.

ب - الشك لا اهمية له في صلاة الاحتياط كشك الامام والمأموم.

ج - السهو بالزيادة والنقيصة يبطل الصلاة على الاصلية.

د - السهو بالزيادة والنقيصة لا تهتم به وهذا مرفوض اطلاقه اذ لا مثال له, فاما ان تحسب الاحتياطية كالركعتين الاوليتين او الآخريتين كل الركعات تبطل بزيادة الركوع والسجدتين ونقيصتهما, وكل الركعات لا تبطل بزيادة او نقيصة غير الركن والاحتياطية لم تثبت انها نافلة ما لم يعلم زيادة وعدم الحاجة اليها.

هـ - بقي ان نفسرها بانه لا اهمية للسهو في قضاء التشهد والسجدة المسهيات فان المكلف ان نسي ولم يؤدهما او خرج عن التكليف

و - كما مثلنا قريباً بموته او اغمائه او نومه القهري فلال قضاء لهما ولا تعاد الصلاة وهذا ثابت ومشهور.

 

حكم- اذا اكمل الصلاة الفريضة ثم قام للفريضة الاخرى فتذكر نقصان السابقة سواء كانت السابقة رباعية او ثلاثية او ثنائية:

  1. فان وصل بالحالية بمقدار نقصان السابقة كما اذا كانت السابقة ناقصة ركعة وهذه لم يتعد فيها الركعة جعلها للسابقة وسلم ولا يضر زيادة تكبيرة الاحرام اذ تعد حينئذ ذكراً مطلقاً.
  2. او كان قد نقص من السابقة ركعتين والحالية لم يزد على الركعتين كذلك سلم عليها بحساب السابقة ويلغي السورة بعد الحمد والقنوت لان هذه بدل عن الاخيرتين للسابقة.
  3. وان زاد عن مقدار نقيصة السابقة فان لم يركع ركوع الركعة الزائدة كما اذا كان مطلوباً ركعتين وصلى ثلاثاً للصلاة اللاحقة ولم يركع للثالثة فتذكر نقصان السابقة جلس وسلك وصحت اتماماً للسابقة.
  4. وان ركع فان كانت مرتبة على السابقة كالظهر والعصر عدل بهذه الى الظهر وحسب السابقة قضاء عما في ذمته اذ لم تصلح للاداء لنقصانها.

حكم- اذا شرع في فريضة ثم تذكر ان عليه احتياط ركعات للسابقة فان لم يزد المأتي به للاحقة عن مقدار الاحتياط عدل الى الاحتياط او عدل الى الاصلية السابقة واكمل بعدد السابقة, وان زاد عن مقدار ركعات الاحتياط فكذلك اعرض عن الاحتياط وصاحبة الاحتياط وعدل بهذه الى السابقة واتمها ثم يردف اللاحقة بعدها.


(1)الوسائل ب25 ح1 وب24 ح3 خلل.

(2)الوسائل ب24 ح8.