فصل في قضاء الاجزاء المنسية:

حكم- فصلنا سابقاً انه اذا قام ثم تذكر نسيان سجدة من الركعة السابقة فان تذكر قبل الركوع رجع للجلوس وسجد الناقصة ثم يقوم ويتم الصلاة ولا شيء عليه وهكذا لو تذكر نقصان التشهد الاوسط وان ركع ثم تذكر النقصان من سجدة او تشهد مضى في صلاته وقضاهما بعد الصلاة ولا يجب قضاه من الاجزاء المنسية في الصلاة الا التشهد والسجدة فقط.
حكم- يجب قضاء التشهد الاول لو نسيه حتى ولا يجب قضاء بعضه لو نسيه ولا يجب قضاء الصلاة على محمد وآل محمد واذا قضاها فلا يجب المبادرة بعد الصلاة بل على المؤمن الحقيقي ان يصلي على محمد وآل محمد في كل يوم مرات كثيرة في الصلاة وغير الصلاة, ولا يجب قضاء التشهد الأخير وانما اذا نسيه رجع اليه ويسلم بعده واذا انحرف عن القبلة فات محله نعم الافضل ان يجلس ويتشهد اينما ذكره استحباباً.
حكم- اذا نسي السجدة التي بعدها ركوع يعني التي في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة فلها قضاء, واما اذا نسي سجدة من الركعة الاخيرة فلا قضاء لها وانما يرجع اليها لان التشهد والتسليم الذين بعدها ليسا باركان فاذا نسي سجدة ثم تشهد وسلم وتذكر نسيان احدى السجدتين اعرض عن التسليم والتشهد وسجد السجدة المنسية ثم اعاد التشهد والتسليم, واذا لم يتذكر نسيان السجدة الا بعد فوات الصلاة بالانحراف او الحدث او طول المدة فقد فات وقتها نعم يستحب ان يتوضأ اذا احدث ويسجد استحباباً.
حكم- لا سجدة سهو مع قضاء السجدة ولكنه مستحب لوجود بعض الاخبار وانما سجدتي السهو مع التشهد وذلك ان يسجد سجدتين ثم يتشهد وهذا التشهد هو الذي وجب قضاؤه ثم يسلم وفي ذلك اخبار عديدة(1), والمشهور انه يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد لها ويسلم ولكن ليس المشهور بواجب معيناً فلا يجب التشهد قبل ولا بعد سجدتي السهو.
حكم- ورد ان قضاء السجدة بعد التسليم كصحيحة ابي بصير (فاذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو) ومحمد بن منصور (فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو)(2), ومثله صحيح اسماعيل والساباطي, واما خبر جعفر بن بشير قال: سئل احدهم (ع) عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الاولتين الا سجدة وهو في التشهد الاول قال (ع): (فليسجدها ثم ينهض واذا ذكرها وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو)(3), وابن ابي يعفور عن الصادق (ع): (اذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجد بعدما يقعد قبل ان يسلم)(4), وكيف كان فانا قد قلنا بان السلام هو واجب ولكنه ليس من اجزاء الصلاة فالقضاء للسجدة يخير صاحبه بين ان يقدمها على السلام ويسلم بعدها وبين يقدم السلام ويسجدها بعد السلام ويستحب بعدها سجدتا سهو وليس بواجب والالتزام بالمشهور احوط وهو قضاء السجدة بعد السلام.
حكم- يشترط في قضاء السجدة والتشهد الطهارة من الحدث والخبث والاستقبال وستر العورة واجزاء التشهد الشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد واذا ترك قضائهما عمداً وجب اعادة الصلاة عملاً بفرض جزئيتهما وان تركهما سهواً او جهلاً او قهراً سقطا عملا بقاعدة لا تعاد وامثاله ولكن قلنا باستحباب قضائهما ولو بعد حين.
حكم- لو نسي الذكر في اثناء السجود لا يجب قضاؤه واذا نسي الذكر في السجود حتى رفع رأسه فلا يجوز العود إليه كما قلنا في الركوع والسجود ولو تعدد نسيان السجدة يعني نسي سجدة من اكثر من ركعة وجب قضاء الكل تباعاً, ولو شك بفوات سجدة او تشهد لم يلتفت لقاعدة الفراغ والتجاوز, نعم لو شك بالسجدة وهو جالس قبل القيام فليسجد كما قلنا لانه في محله.
حكم- لو كان عليه صلاة احتياط وقضاء او تشهد فقد احتاطوا بتقديم الاحتياط ولو كان عليه سجدتا سهو مع قضاء سجدة قدم القضاء لانه جزء الصلاة بينما سجود السهو كفارة للسهو ولو اعتقد نسيان سجدة او تشهد ثم بعد الصلاة او قبل نهايتها شك بالترك سقط الوجوب, ولو علم بنسيان أحدهما وشك بعد الصلاة باتيان قضائهما ام لا؟ فما دام على حال الصلاة من الطهارة والاستقبال وعدم الفوات يجب عليه القضاء لاصالة عدم الاداء واما بعد ذلك فيبني على ادائهما للتجاوز.
حكم- لو نسي ان يقضي حتى دخل في فريضة فلا بأس يؤخرهما ايضاً حتى تنتهي الفريضة واما النافلة فهو مخير ان يقطعها او يؤخرهما بعدها, ولو ضاق وقت الفريضة بعدها قدم الفريضة بعدها قدم الفريضة المضيفة وقضى سجدة او تشهداً للسابقة بعدها ويشكل لو كان عليه صلاة احتياط للظهر وقد تضيف وقت العصر ولوقت الاحتياط حتى لو فات وقت العصر كان صحيحاً وان اثم لتأخير العصر.


(1)الوسائل ب7 وب8 وب9 تشهد.

(2)الوسائل 14 السجود.

(3)الوسائل 14 السجود.

(4)الوسائل 16 ح1 السجود.