ملحق مسائل مهمة في الشكوك:

مختارة من خاتمة الشكوك في العروة وزيادة ونقيصة عنها:

  1. الظهر والعصر:
  2. حكم- اذا شك ان ما بيده ظهراً و عصراً فان صلى الظهر فهذه عصر وان لم يصل فهذه ظهر, وان شك حسبها ظهراً لان الشك مع بقاء الوقت يحكم به عدم الاداء وقول العروة ببطلان العصر ان كان مصلياً الظهر لا وجه لانه حمله على انه عدول وليس هذا بعدول وانما تعيين ابتدائي والعدول هو ان يعين الصلاة ثم يعدل الى اللاحقة فتبطل.

  3. المغرب والعشاء:
  4. حكم- اذا شك ان ما بيده مغرباً او عشاء فان لم يصل المغرب نواها مغرباً وان صلى نواها عشاء وان لم يصل المغرب ولكنه قد ركع للرابعة اتمها عشاء لانه دخل الصلاة وهو غافل عن تعيين الصلاة والان لما اراد ان يعين السابقة وهو المفروض رأى نفسه قد تجاوز للرابعة فقد سقط وجوب الترتيب.

  5. الظهر والعصر: اذا شك بانه في الركعة الرابعة من الظهور او الاولى من العصر فالاصل عدم الانتهاء وعدم التعدي من صلاة الى أخرى.
  6. المغرب والعشاء: اذا شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر انه ترك المغرب سهواً لم تبطل صلاته لان فوات الترتيب سهواً وعلمه بانه نواها عشاء لا يسقط حكم الشكوك بين الركعات اذ ترك الترتيب سهواً اسقطه عن التأثير باحكام الصلاة اللاحقة فان العشاء حينئذ يحكم لها انه في الرابعة ويتمها ويصلي لها الاحتياط ثم يصلي المغرب.
  7. نقص في احدى الصلاتين(1)
  8. حكم- اذا صلى صلاتين مرتبتين او غير مرتبتين ثم علم بنقصان ركعة او ركعتين ولم يدر انهما من الاولى او الثانية وقبل فعل المنافي حسبت من الثانية لاجراء حكم التجاوز عن الاولى, وكذا بعد فعل المنافي, نعم الاحوط استحباباً بعد تكميل الاخرة الاتيان باربع ركعات ان كانتا رباعيتين بقصد ما في الذمة واعادتهما ان كانتا مختلفتين.

  9. تشابه الاصلية والاحتياطية(2)
  10. حكم- اذا شك بين الاثنتين والثلاث او غيرها من الشكوك الصحيحة فبنا على الاكثر ثم شك ان ما يده هي آخر ركعة من الاصلية المشكوكة او ركعة الاحتياط بنى على انها آخر ركعة الاصلية لقاعدة عدم التجاوز واتمها واتى بالاحتياطية.

  11. رابعة المغرب او اولى العشاء(3)
  12. حكم- اذا شك في ان هذه الركعة هي رابعة المغرب او اولى العشاء وان المغرب قد سلم على الثلاث فيه, فان كان قبل الركوع جلس وسلم احتياطاً لعلها المغرب, وان كان بعد العشاء فالمغرب المشكوك يبنيه على الصحة للتجاوز ويحمل عمله في دخوله هذه الركعة على الصحة فهي اولى العشاء ولا يصادمها اصالة عدم دخول العشاء لان الحمل على صحة العمل مقدم وحاكم على الاصالة وهو يعلم بالدخول بالرابعة فاما للشيطان واما لله فلاحظ جيداً.

  13. عدم التشهد قرينة الركعة(4)
  14. حكم- اذا شك وهو جالس بين الاثنين والاكثر من الشكوك الصحيحة فبنى على الاكثر ولكنه علم بانه لم يتشهد لهذه الصلاة فقط, فعدم التشهد قرينة على دفع الشك لحمل عمله على الصحة واستصحاب عدم الزيادة في الركعة على ركعة التشهد محكمة بعد دفع خصومات احكام الشك.

  15. التشهد يصحح الشك
  16. حكم- اذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والاربع وشك باداء التشهد الاول ام لا فالحكم بالبناء على الرابعة يدفع الشك بعدم اداء التشهد الاول ويحكم عليه.

  17. تظافر الشكين(5)
  18. حكم- اذا شك وهو واقف انه بعد الركوع من الثالثة او قبل الركوع من الرابعة فانه يبني على الرابعة لانه شك بين الثلاث والاربع ويؤيده بانه شك بالركوع وهو في محله مما ثبت اصالة عدم الاداء واما لو انعكس الغرض بانه يشك اما قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة فمشكل لانه اذا عملنا باحكام الشكوك نترك الركوع واذا عملنا بقاعدة الشك بالمحل يوجب الاداء وجب الركوع وتركنا العمل بحكم الشك, ولكن المحتمل هو تقديم قاعدة الشك بالمحل فهو في الثالثة ويركع ويدعمه اصالة عدم الرابعة وانما سقط حكم الاستصحاب في خصوص الركعات اذا خلي الشك بمفرده لا اذا ابتلي بدافع في المحل وهذا لا يخلو من قرب, والاحوط ان يعرض عن الحالية ويركع ويسجد وينوي بها القضاء ثم يقوم لصلاة الاداء.

  19. ترك سجدتين(6)
  20. حكم- اذا علم وهو بعد الصلاة انه ترك سجدتين وشك بانهما من ركعة واحدة ام من ركعتين قضى السجدتين وحكم بصحة الصلاة للتجاوز والفراغ.

  21. السجدة والتشهد(7)
  22. حكم- لو علم بعد القيام للثالثة انه ترك التشهد وشك انه ترك السجدة ايضاً ام لا فاتيان المقدار المتيقن المتجاوز عنه يحل الشك فيجب ان يجلس للتشهد فقط بل وكذا لو شك ان المتروك اما التشهد ام السجدة فانه كان قد تجاوز ولكن يؤدي اقرب المشكوكين فينحل الشك.

  23. اما السجدة او التشهد(8)
  24. حكم- لو علم انه ترك اما التشهد من هذه الركعة او السجدة من السجدة الماضية فان كان جالساً فالمشكوك الذي لم يفت محله يكفي في حل طرفي الشك موضوعاً وحكماً, بل وكذا لو قام ثم علم بترك احدهما فيجلس ويأتي بالتشهد وهكذا اذا كان الشك مردد بين اثنين عمل بالاقرب لموضوعه.

  25. الواجب والمستحب(9)
  26. حكم- لو علم انه ترك اما جزءً مستحباً من اجزاء ما مضى او واجباً ركناً وغيره والواجب اما يجب قضاؤه كالسجدة والتشهد اما لا يجب كالقراءة وذكر الركوع والسجود, فلا شيء عليه من اداء الواجب والرجوع إليه ولا من مبطل للصلاة كالركن ولا من موجب القضاء وذلك لاصالة عدم التكليف بالمشكوك اللزومي وعدم البطلان وعدم ما يستتبع القضاء.

  27. زاد او نقص(10)
  28. حكم- اذا علم انه اما زاد ركناً او نقص ركناً فان كان الناقص المشكوك لم يفت محله كالسجدتين من الركعة الماضية وكان الشك في حال القيام قبل الركوع رجع لادائهما ونقض طرفي الشبهة, واما لو فات محلهما فالصلاة باطل الا اذا كانت نافلة فان زيادة الركن لا تبطلها ونقصانه مشكوك.

  29. نقصان النافلة
  30. حكم- لو علم بنقصان اما الركوع او السجدتين او كليهما من الركعة الماضية والشك كان بعد الركوع من الركعة بعدها في صلاة النافلة فلا بأس يلغي الركوع ويرجع لاداء الناقص المحتمل ويعود للقراءة والركوع.

  31. نقصان احدى الصلاتين(11)
  32. حكم- اذا صلى الظهر والعصر ثم علم بنقصان احدى الصلاتين ركعتين ركعة فان كان بعد المنافي كالحدث وانحراف القبلة قام وادى اربع ركع بينة ما في الذمة, وان كان قبل المنافي قام بصلاة الاحتياط ركعة مرددة اما عن الظهر او العصر اذ لو كانت الظهر ناقصة فاداء العصر بينها وبين الاحتياط لها لا يضر احتمالاً, ولكن الاحوط لزوماً مع ذلك او بدون الاحتياط اعادة رباعية عن ما في الذمة فيحل المشكلة.

  33. نقصان اما المغرب او العشاء(12)
  34. حكم- اذا علم بنقصان ركعة اما من المغرب او العشاء فان كان الشك بعد المنافي اعاد العشاء وحكم بالتجاوز على المغرب وان كان الاحوط اعادتها ايضاً, وان كان قبل المنافي زاد ركعة احتياط للعشاء اعاد المغرب احتياطاً استحبابياً, ولا يجب وذلك لحيلولة العشاء وقاعدة التجاوز واصالة الصحة بجعل النقصان على العشاء التي تنصلح بصلاة الاحتياط.

  35. القنوت او التشهد المشكوك
  36. حكم- لو كان في القنوت فشك بين الاولى والثانية بنى على الثانية لاصالة عدم دخوله القنوت خطأ وكذا لو كان بالتشهد, اما اذا اراد القنوت وشك او اراد التشهد فشك فصلاته باطل لانه شك في الاوليين بدون علامة على عبورهما الا ان يعدل الى النافلة او كانت الصلاة نافلة فانه يخير بين حسابها ثانية فيقنت او يتشهد او يحسبها اولى ويكملها ولا يقنت فعلاً.

  37. الظهران سبع ركعات(13)
  38. حكم- قبل ان يسلم للعصر علم انه صلى سبع ركعات فاما الظهر ناقصة او هذه العصر ناقصة فاما الظهر فيحكم بتمامها للتجاوز والحمل على الصحة ويبني العصر على الاربع ويقوم بركعة احتياط حتى يصلح احتمال النقصان والاولى ان لا يعين ركعة الاحتياط للعصر بل عما في الذمة.

  39. الظهر تسع ركعات والمغربين ثمان(14)
  40. حكم- اذا علم بانه صلى تسع ركعات واما الزائد في العصر او في الظهر فعليه ان يسلم ثم يصلي اربع ركعات عما في الذمة, واما لو اختلف عدد الصلاتين بان علم بانه صلى المغربين ثمان ركعات ولا يعلم ان الزائد في المغرب او بالعشاء فعليه ان يعيد الصلاتين احتياطاً والقاعدة تقتضي اعادة العشاء فقط لتجاوز المغرب.

  41. نقصان مع التكرار او زيادة(15)
  42. حكم- اذا صلى الصلاة ثم نسي وظن عدم ادائها فاعادها ثم علم بزيادة ركعة من احدى الصلاتين فعليه ان يتم ما بيده وينوي الناقص منهما قضاء عما في ذمته او ذمة غيره بعدد مردد, وكذا ان علم بنقصان احدى الصلاتين.

  43. شك ثم نسي(16)
  44. حكم- اذا شك بالركوع وهو قائم وجب عليه البناء على عدمه فيركع ولكنه سهى وهوى الى السجود وسجد ثم شك هل انه استجاب لشكه الماضي فركع ثم سجد او انه نسيه وسجد؟ فلا يبعد ان نبني هذا الشك بعد المحل لان الشك السابق لم يبق وانما تبدل فلو كان متذكراً بعدم اداء ما شك فيه فصلاته باطل واما ما لم يكن متذكراً فلا تبطل صلاته لعدم البناء على الشك السابق.

  45. الشك الساري(17)
  46. حكم- لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك ونسي ودخل في الركن بعده ثم انقلب عمله بالنسيان شكاً فهذا الشك قد سرى الى العلم الماضي قبله شكاً وهذا الشك بهد تجاوز المحل فان كان المشكوك سجدة او تشهداً وجب قضاؤه بعد الصلاة.

  47. شك بطلان الاحتياط(18)
  48. حكم- لو تيقن قبل الاتيان بالمنافي في نقصان ركعة ثم شك انه اتى بها ام لا؟ الجواب اذا كان قد شك وهو لم يتشهد فهو في محله فحكمه الحاق الركعة والاحتياط لا يترك ان يتشهد ويسلم ويجعلها ركعة احتياط لانه وان كان متيقن بالنقصان ولكنه شاك حالياً بتطبيق يقينه على صلاته فهو شاك بين الثلاث والاربع, وان كان شكه وهو متشهد فهو شاك بعد فوات محل الشك فلا شيء عليه ولكنه عملاً بعلمه بالنقصان يقوم ويأتي بالركعة ولا يحتاج الى نية صلاة الاحتياط لانه كيف ما كان لا تضره صلاته لو صادفت صلاته تامة كما قلنا بان التشهد هو نهاية اجزاء الصلاة وان السلام مبطل لها خارجي, نعم في رأي المشهور لا يصح هذا الكلام لان السلام عندهم آخر اعمال الصلاة وان قام بعده بعمل لا يحسب صلاة ما لم يكبر للاحرام مستقلاً فيجب ان يؤديها بصورة صلاة الاحتياط, وعندهم لو قام بعد التشهد فهو كمن قام قبل التشهد فهو خلاف الاحتياط اذ هو مأمور بالاحتياط بعد الصلاة لا في داخل الصلاة ان قلت ان المكلف اذا قرر الحاق الصلاة بركعة والغى السلام والتشهد واعتبرهما في غير محلهما حسبت الركعة من الصلاة حتى بعد السلام فضلاً عن كونها بعد التشهد؟ قلت هذا صحيح او اصاب الغاؤه الواقع, واما لو الغى السلام او التشهد خطئاً منه وكان التشهد والسلام في محلهما بالواقع فلا يضر الغاؤه ولا تبطل الصلاة بزيادة الركعة كما قلنا وكما في الروايات(19), ولكنه مع عدم تكبيره للاحرام والنية الاستقلالية لا تحسب له نافلة فيخسر ثواب استقلالها وعليه فلو اداها والحال هذه بصورة صلاة الاحتياط بالنية والتكبير فهو خير له.

  49. رابعة واقعية او بنائية(20)
  50. حكم- لو علم بان هذه الركعة رابعة ولكنه شك انها اربعة عملية ام اربعة بنائية من حيث انه قد شك فبنى على انها رابعة فتحتاج الى صلوات احتياط؟
    الجواب: ان كان هذا الشك حدث بعد التسليم فلا يلتفت لانه استجد بعد فوات المحل ومحل البناء في الشك قبل التشهد والتسليم, وان ارتاب بهذا الريب قبل التشهد فهو شاك بين الاربعة والاقل فيبني على انها اربعة بنائية وليست واقعية, ويشك بمقدار ركعات الاحتياط اللازمة لاصلاح صلاته بين الاقل والاكثر فيبني على ركعة فقط لاصالة التكليف الزائد.

  51. القيام الاول او غيره(21)
  52. حكم- اذا تيقن بعد القيام الى ركعة تالية للمشكوك انه ترك اما سجدتين او سجدة او تشهداً ثم شك أن قيامه هذا هو القيام الاول الذي علم فيه بالنقصان او انه قد رجع وادى الناقص وهذا قيام آخر بعد الاصلاح فصاحب العروة (رحمه الله)وجماعة كبيرة من المحققين ايدوا الرجوع واداء الناقص ثم القيام, وذلك لان النقص معلوم والقيام قبله او بعده مشكوك فلا عبرة بالقيام ان كان الاول او الثاني فيعمل على قاعدة اليقين والاصل عدم اداء النقص المعلوم.

  53. نقصان مردد
  54. حكم- اذا قام وعلم بنقصان سابق وشك بانه سجدة او سجدتان او تشهد وهذا عليه ان يرفع اخطر احتمال واهم المنسيات وهو فك الركن باداء السجدة الواحدة فيدفع خطر بطلان الصلاة بترك السجدتين اللتين هما ركن فان ادى السجدة فقد علم بوجوب التشهد وذلك التشهد الذي اداه قبلاً على فرض اداه كان باطلاً لانه كان بعد سجدة واحدة والمفروض به بعد السجدتين قد كملتا حالياً.

  55. زيادة بعد الشك(22)
  56. حكم- اذا شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع ثم غفل فزاد ركعة فان زاد بعد التشهد او بعد التسليم فقد ادى الناقص المشكوك ولا شيء عليه لانه حتى لو كان زائداً عمداً فقد قلنا ان الزيادة بعد التشهد لا يبطل الصلاة والغاؤه التشهد والتسليم والقيام بركعة او بركعات ان كانت الصلاة ناقصة فالغاؤه حق والركعة المأتي بها في محلها, وان كان تامة واقفاً فالغاؤه باطل ولا يضره الزيادة, واما اذا زاد الركعة قبل التشهد فقد رجع شكه ما بين الاربع والخمس فيسجد سجدتي السهو لانه لم يزد على الاربع المستيقنة على الاربع المشكوكة اي البنائية والبناء ظاهري وليس واقعي.

  57. بنى على الاتيان ثم اتى به(23).
  58. حكم- اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم رجع اليه واداه نسياناً فهل تبطل صلاته ام لا حسب القاعدة عدم البطلان لان قاعدة التجاوز حل ظاهري للشك وليس هي بمنزلة العلم فاذا خالفها عصيان فقد خالف الشرع وحكمنا ببطلان الصلاة واما اذا خالفها نسياناً فالشك بالزيادة بمحله يقتضي البناء على عدمها كالشك بالنقصان بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه والاحوط اتمام الصلاة بنية القضاء عما في ذمته او ذمة غيره والقيام بالحالية وان شاء قطعها واعادها فلا بأس أيضاً.

  59. نسي الركوع وشك بالسجدتين(24)
  60. حكم- اذا كان بالتشهد او بالقيام فتذكر بان الركوع الماضي لم يأت به وشك باداء السجدتين أو واحدة بنى على عدم اداء المعلوم وهو الركوع فتسقط قاعدة التجاوز فيكون الشك بالسجدتين بمحله فيرجع للقيام ويؤدي الركوع ثم يؤدي سجدتين ثم التشهد يعود اليه او القيام الذي رجع منه وكان اداؤه السجدتين لعدم احراز ادائهما للشك بهما.

  61. بسبب نسيان المعلوم لا يرجع المشكوك(25)
  62. حكم- اذا علم وهو في التشهد او قائم انه نسي اما سجدة او سجدتين رجع لاداء الواحدة المتيقنة ولا يؤدي الاخرى فيبطل الصلاة لان الشك بها بعد تفاوت المحل ومجرد العلم بنقصان اختها والرجوع لادائها لا يصير الشك بعد المحل شكاً بالمحل وقولنا في المسائل السابقة بالغاء قاعدة المحل هو للعلم بعدم اداء السابق عليها وهو الركوع وليس المساوق لها.

  63. زاد سجدة او نقص(26)
  64. حكم- لو علم انه اما زاد سجدة من ركعة او نقص سجدة من أخرى او انه زاد من ركعة ونقص من أخرى فهذا يخل علمه بقضاء السجدة ويكون الشك بالزيادة بعد المحل مع انه حتى لو علم بزيادة سجدة فلا تبطل الصلاة وانما يستحب سجدتا السهو كما قلنا.

  65. بطلان الصلاة اما بسببها او مقدماتها(27)
  66. حكم- اذا توضأ وصلى ثم علم اما بترك ركن بالصلاة او ترك جزء واجب في الوضوء فالصلاة باطل لا محالة, واما الشك بالوضوء فهو بعد تجاوز المحل وان كان الاحتياط لا يترك باعادة الوضوء أيضاً.

  67. سجدة واحدة او اثنان او ثلاثة(28)
  68. حكم- اذا شك انه سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث؟ فان لم يتجاوز المحل حكم بالواحدة وسجد ثانية, وان تجاوز المحل حكم بتمام السجود لا زيادة ولا نقيصة والتجاوز هو القيام او التشهد, ولو شك بين الواحدة والثلاثة مع عدم التجاوز فواحدة ويؤدي الاخرى وكذا لو تجاوز يرجع اليها ويؤدي الاخرى المشكوكة, لانه يعلم باداء واحدة ويشك بالزيادة ولكن اذا ركع يقضيها بعد الصلاة والمسألة مشكلة فيجب لاحتياط باعادة الصلاة اذا ادى سجدة اخرى لاحتمال زيادة سجدتين حينئذ ولو قيل بعدم اعادة سجدة حيئنذ كان اكثر سلامه ويؤدي سجدة بعد الصلاة.

  69. الغفيلة او العشاء
  70. حكم- لو شك وهو في الصلاة ان هذه الصلاة هي الغفلية او هي العشاء؟ اتبع علامات:

     

    أ - انه تذكر بانه اذن او اقام الاقامة الثانية فهو في العشاء.

    ب - انه مضى اكثر من سلام مما يدل على اداء المغرب الفضيله فهذه العشاء.

    ج - تعداد القيامات اكثر من صلاتين فهو في العشاء.

    د - زيادة الوقت مما يستوعب اكثر من صلاتي المغرب والغفيلة فهو في العشاء.

    هـ - انه قام للغفيلة قبل هذا القيام.

    و - انه قرأ آيات الغفيلة قبل هذا القيام فهو في العشاء.

     

    حكم- لو فقد كل العلامات على تعيين ان الصلاة التي يعملها فعلاً انها العشاء فالاصل انه عدم لم يكمل الغفيلة وعدم الانتقال لصلاة اخرى فيكملها غفيلة ويأتي بعدها العشاء.

  71.  نقصان المغرب او العشاء
  72. حكم- لو شك بين الثلاث والاربع او بين الاثنتين والثلاث في العشاء فاكملها وقال لصلاة الاحتياط ثم تذكر انها صلاة المغرب وقد شك فيها بين الاثنتين والثلاث اعرض عن المغرب والعشاء وعدل الى النافلة او الفريضة القضائية ثم قام للمغرب والعشاء.

  73. بين المغرب ونافلتها

حكم- لو شك ان هذه الركعة هي من الغفيلة بعد انهائه المغرب او انه لا زال بالمغرب, فالاحوط بل الظاهر انه يحكم بعدم انتقاله عن المغرب وحينئذ:

 

أ - لو كان الشك بين الغفيلة والركعة الاخيرة من المغرب بنى على انها المغرب فان كان لا زال قائماً تحيز بين القراءة والتسبيح وان كان قد ركع اكملها مغرباً ثم قام للغفيلة او اي نافلة للمغرب كان يقصد اقامتها بعد المغرب.

ب - وان كان شكه بين المغرب ونافلتها وبانه باي ركعة من المغرب فهذا الشك المزدوج اصاب الفريضة بالشك بركعاتها فلا يكن تصحيحه, فاما ان يعدل للنافلة ويحسبها الركعة الاولى او الثانية حسب احتماله, وانما يعدل للقضاء العمري المردد كما فصلنا واما ان يبطلها فهي باطل.


(1)مسألة 8 في العروة.

(2)مسألة 9 في العروة.

(3)مسألة 10 في العروة.

(4)مسألة 11 في العروة.

(5)مسألة 12 في العروة.

(6)مسألة 14 في العروة.

(7)مسألة 17 في العروة.

(8)المسألة 19 من خاتمة الشكوك في العروة.

(9)المسألة 21 من خاتمة الشكوك في العروة.

(10)المسألة 22 من خاتمة الشكوك في العروة.

(11)المسألة 24 من خاتمة الشكوك في العروة.

(12)المسألة 25 من خاتمة الشكوك في العروة.

(13)مسألة 26 عروة.

(14)مسألة 30 و31 العروة في الخاتمة.

(15)مسألة 32 العروة في الخاتمة.

(16)مسألة 33 العروة في الخاتمة.

(17)مسألة 34 العورة في الخاتمة.

(18)مسألة 37 العروة في الخاتمة.

(19)كما قلنا في اوائل احكام الخلل فيما زاد ركعة او ركوعاً تبعاً للعروة في م11 من الخلل والحديث في ب19 من الخلل من الوسائل.

(20)مسألة 38 خاتمة الشكوك بالعروة.

(21)مسألة 39 خاتمة الشكوك بالعروة.

(22)مسألة 40 خاتمة الشكوك بالعروة.

(23)مسألة 41 خاتمة الشكوك بالعروة.

(24)مسألة 42 خاتمة الشكوك بالعروة.

(25)مسألة 45 من خاتمة الشكوك في العروة.

(26)مسألة 51 من خاتمة الشكوك في العروة.

(27)مسألة 57 من خاتمة الشكوك في العروة.

(28)مسألة 64 من خاتمة الشكوك في العروة.