صلاة الجماعة (احكام)

حكم- الصلاة بالجماعة تستحب استحباباً مؤكداً وقد تجب بامور:

  1. صلاة الجماعة اذا وجبت فتجب ولا تصح الا بالجماعة وسيأتي التفصيل.
  2. اذا تركها الانسان استخفافاً بها وجبت وقد وعده الله بالنار اذا تركها استخفافاً.
  3. حكم- فعن زرارة عن ابي جعفر (ع): (من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له), وعن الامام الصادق (ع) قال: (اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهين اقوام لا يشهدون الصلاة او لامرن مؤذناً يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلاً من اهل بيتي وهو علي (ع) فليحرقن على اقوام بيوتهم بحزم الحطب لانهم لايأتون الصلاة).

  4. في الجاهل الذي لم يتعلم الصلاة ويستطيع ان يتعلم فيهمل فيجب ان يصلي مأموماً لتصحيح الصلاة.
  5. في النذر والعهد واليمين.
  6. في معاملة لزومية كما اذا أستأجر الواقف للمسجد عمالاً لبنائه واشترط عليهم الصلاة جماعة فيه في ايام العمل فهي واجبة لانها اشترطت عقد الايجار.
  7. اذا امر الوالد او الوالدة الولد بالصلاة جماعة وجبت عليه.
  8. اذا استوجب تركها سوء السمعة على شخص أو على جماعة وجب عليهم الجماعة لرفع الغيبة وسوء السمعة.
  9. اذا توقف عليها اجتماع لامر واجب كالجهاد.
  10. اذا صار الشخص وسواسي ولا يبعد عن تشكيكه الشيطان الا بالصلاة جماعة وجب عليه لدفع الشك والوسواس.
  11. اذا اضاق الوقت عن الصلاة المفردة كما اذا كان امام وصل حدا الركوع اذا شك معه يسارع ويحفظ وقت الصلاة.

حكم- لا تصح النوافل بالجماعة حتى لو وجبت بالنذر ونحوه الا في صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين لان اصلهما الوجوب وانما استحبا بسبب غيبة الامام الحجة (ع) ويصح الجماعة في صلاة الغدير الاغر وهو اعظم عيد في الاسلام لانه ميثاق الاسلام وهو الحد الفاصل بين الايمان والكفر والمخلص والمنافق وقد اشتهر اقامتها في الجماعة وفي المصباح الفقيه (ان عمل الشيعة على ذلك), وفي المقنعة(1): (ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امر ان ينادى الصلاة جامعة فاجتمعوا ركعتين ثم رقى المنبر), وابو الصلاح نسب ذلك الرواية(2) فهذه الاقوال والاخبار مع ادلة التسامح كافية في اثبات صلاة الجماعة لصلاة الغدير.
حكم- لا يشترط اتحاد الصلاة بين الامام والمأموم فمن اقتدى بطلاة الظهر بمن يصلي المغرب صح وهكذا, وحتى لو اختلفا في القصر والاتمام والجهر والاخفات والادلاء والقضاء ولو كان قاضي صلاته التي فانت يقيناً صح له ان يكون اماماً أو مأموماً لصلاة الادائية او القضائية, واما الذي يصلي قضاءً احتياطاً لاحتمال بطلان بعض صلوات عمره ولعل في شبابه ترك بعض الصلوات او صلاها باطلة بسبب استهتار الشباب في اوائل بلوغهم باتقان الصلاة بل اكثرهم قد يتركون الصلاة وهم من العوائل المتدينة فهذا المحتاط ان قلنا باستحباب اعادة الصلوات مطلقاً بالجماعة يصح ان يكون اماماً او مأموماً والظاهر الاتفاق على الاطلاق وان قلنا بقول صاحب العروة بان الاحتياطية ان صادف عدم طلبها فهي ملغية فلا يصح ان يكون اماماً حتى للمأموم المحتاط مثله والاقرب انها شرعية حتى بعدم وجوبها وكونها موداة.
حكم- يجوز الجماعة في صلاة الطواف وانما لم يعرف ذلك لتسلط الوهابيين على المسجد الحرام, وقال في العروة بجواز اقتداء مصلي اليومية بمصلي الطواف وبالعكس ولا يجوز اقتداء مصلي الواجبة بمصلي النافلة الاصلية ولا الواجبة بمخالفتها في الكيفية ولا العكس فمصلي اليومية بالآيات او الآيات بالاموات او العيدين باليومية واعكاسها وما شابه لا يصح, نعم لا بأس باقتداء من يصلي الاستسقاء بصلاة العيد لامكان توحيد الكيفية.
حكم- اقل عدد ينعقد به الجماعة واحد والامام واحد في الجمعة والعيدين بخمسة نفر احدهم الامام, ونية الجماعة من المأموم من غير الجمعة والعيدين فلو وقف بنية المفرد واقتدى به بعض الناس سواء احس بهم ام لا صحت الجماعة, واما الجمعة والعيدين فالامام ينوي ايضاً.
حكم- لا يصح الاقتداء باكثر من واحد وحتى لو كان امامان متحدي الاقوال والافعال ولا يصح الاقتداء بالمأموم واذا كان امامان في المكان يجب ان يعين ايهما مقتداه تعييناً اجمالياً بالاشارة او النضر او تعيين الجهة او الصوت او جهة المنبه له وما شابه.
حكم- لو شك انه نوى الاتمام ام لا بنى على عدمه واتم منفرداً نعم انه لو رأى نفسه في حالة الاقتداء يعني انه منصت لقراءة الامام ولم يشاركه بالقراءة بنى على أنه مقتد, ولو نوى الجماعة مع انه منصت وعامل بما تعمل الجماعة فهو مقتد.
حكم- او اقتدى بزيد فبان غيره فان كان الغير عادلاً صحت صلاته وجماعته وان لم يكن عادلاً صحت صلاته وجماعته أيضاً وانما حكم صاحب العروة بالبطلان للصلاة والجماعة وهو خلاف ظاهر بعض النصوص بناء على اساس هار وهو ان المأموم لم يصب قصده وصلاة الجماعة متوقفة على العدالة وهذا ايضاً لم يصبه فما وقع وهو امامة الغير لم يقصد ومن قصد الصلاة خلفه وهو زيد لم يقع وكانهم قاسوا مسألة الجماعة على المسألة العقدية وانا ان شاء الله سوف أأتي لتصحيحها هناك أيضاً بينما المهم في صلاة الجماعة حسب عقيدة المأموم فاذا اعتقد عدالة الامام كفى في صحة فعله واثباته على صلاته وجماعته وهل الناس يحرزون قلب الامام واعماله الظاهرة والمستورة واما تعيين الامام الذي تخلف فانما هو من العناوين الانطباقية القهرية غير المتقومة بالقصد.
حكم- اذا التفت بالاثناء على ان الامام غير زيد فلا بأس ينوي الموجود واذا عرف او شك بعدالته انفرد عنه وصحت الصلاة سواء كان قد زاد ركوعاً بسبب المتابعة ام لا.
حكم- اذا صلى اثنان بجنب بعضهما ونية كل منهما الامامة للآخر صحت صلاتهما لعدم نقصانهما عن صلاة المفرد, واما لو اعتقد كل منهما المأمومية ففي الحديث الشريف ان صلاتهما فاسدة عن امير المؤمنين (ع) في خبر السكوني قال: (في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر كنت امامك فقال (ع) صلاتهما تامة قلت فان قال كل واحد منهما كنت أئتم بك قال (ع) صلاتهما فاسدة وليستأنفا)(3), ولولا الحديث لناقشنا فيه من وجوه الوجه الاول: اذا كان قدر زاد ركوعاً بسبب المتابعة فالصلاة باطل, الثاني: ان لم يزد ركوعاً وانما مجرد عدم القراءة سنة لا تبطل الصلاة من اجلها وانه لم يتعمد بترك القراءة, الثالث: اذا قرأ خلف الامام وما اكتفى بقراءة الامام لعدم اعتقاده لو لجهله وما شابه فلا وجه لبطلان الصلاة وهذا ما لايقصده الامام (ع) في حديثه هنا وانما يقصد فيما نقص القراءة والتي صلاة جماعة طبيعية وان شكا فيما اضمرناه فالاقوى الصحة ان لم يزيدا ركوعاً.
حكم- اشتهر عدم صحة نقل نية المأموم من امام الى امام آخر وعن العلامة الجواز وعن الشهيد الجواز اذا كان افضل والجواز لا يخلو من وجه اذ الجماعة لا تنقص عن المفرد الا بتحمل القراءة ولا فرق من ان يتحملها هذا او هذا, وانما اشكلوا لوجود النص بنقل الامامة بالاعذار ولا نص بالاطلاق والاصل عدم المشروعية, ورد في المهذب: اولاً بان الجماعة والاجتماع من العرفيات الشائعة فما قيدها الشرع بقيد نقول به وفي غيره نرجع الى الصدق العرفي ولا يضر بصدقه العرفي الانتقال من امام في الاثناء الى امام آخر, وثانياً كان المأموم مخيراً قبل الايتمام في ان يقتدي بأي امام شاء واراد ومقتضى الاستصحاب بقاء التخيير له بقاء كثبوته له حدوثاً, وثالثاً: يمكن ان يستفاد الجواز من النصوص الآتية بعد حمل ما ورد فيها على الغالب من عدم الغالب من عدم الانتقال الا في موارد الضرورة والاضطراب, ورابعاً: لنا ان نتمسك بالاطلاقات التي تعرضنا لها في اول فصل الجماعة وتقتضيه اصالة الصحة وعدم المانعية وسهولة الشريعة في مثل هذا الامر العام البلوي...(4) وهذا التوجيه لا يخلو من وجه.
حكم- لو عرض للامام عارض وانفصل جاز نقل النية منه الى امام آخر مثل لو مات او اغمي عليه او احدث او تنجس بدنه او ثيابه او جرى منه الدم او عجز عن القيام او اختار القطع لسبب أو بغير سبب والنصوص في ذلك وافرة فعن علي (ع): (ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسياً او احدث او رعف رعافاً او اذى في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة وان كان جنباً فليغتسل وليصل الصلاة كلها)(5), ووضع الثوب على الانف اما للرعاف او يدعي الرعاف خجلاً ان يخبرهم بأنه احدث.
حكم- اذا انتهت صلاة الامام ولم تنته صلاة المأموم كما اذا كانت صلاة الامام قصراً او مغرباً والمأموم رباعية جاز ان يتقدم امام آخر يتمم لهم الصلاة, وهذا الحديث يشير إليه عن طلحه عن الامام جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال: سألته عن رجل أم قوماً فاصابه رعاف بعدما صلى ركعة او ركعتين فقدم رجلاً ممن قد فاته ركعة او ركعتان؟ قال: (يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلاً فيسلم لهم ويقوم هو فيهم بقية صلاته)(6).
حكم- المشهور عدم صحة الانتقال من الانفراد الى الجماعة ويجوز الانتقال من الائتمام الى الانفراد مطلقاً وان كان من نية المأموم من اول الصلاة ذلك, واذا انفرد بعد تمام قراءة الامام فلا يعيد القراءة اذا كان الامام عادلاً وصحيح القراءة, واذا انفرد في اثناء قراءة الامام اتم القراءة من الآية التي انفرد فيها ولو اعاد القراءة فلا بأس أيضاً.
حكم- اذا ادرك الامام راكعاً فهو آخر ما يدرك الركعة مع الامام فيكبر قائماً ثم يركع بشرط ان يدركه راكعاً لان يقوم الامام قبل ان يصل المأموم حد الركوع, واذا ادرك الامام بعدما قام من الركوع او في السجود احرم قائماً ثم سجد معه ولا يسحب له ركعة حتى يقوم الامام من السجود فانه تحسب اول ركعة للمأموم.
حكم- لو نوى الانفراد وانفرد فلا يجوز له العود الائتمام اما لو تردد انه ينفرد ام لا فلا مانع ان يستقر على الائتمام بعد التردد, واما الرجوع رأساً فله وجه ولكن الاخبار تدل على عدم جواز الائتمام بعد الانفراد مطلقاً حسب الحديث عن سليمان ابن خالد قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي اذ اذن واقام الصلاة؟ قال: (فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعاً)(7), فلو جاز الانتقال من الانفراد الى الائتمام فلا حاجة ان يتنقل ثم يستأنف من اول الصلاة وانما ينتقل بصلاته الى نية الجماعة؟!
حكم- لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة فلو كان له غرض من الائتمام غير زيادة الثواب صحت الجماعة وكان له أجر مثل طلب الجاه او كثرة المتعاملين معه أو مثل التعب عن القراءة او المرض او لاعادة النشاط والهمة او

لدفع السمعة او له جماعة مأتمون له معاملة معهم او لدفع الوسوسة والشك فيكفي نية القربة في اصل الصلاة.
حكم- اذا نوى الاقتداء بمن يصلي نافلة ومما لا اقتداء فيها سهواً او جهلاً بصلاة الامام او جهلاً بعدم الاقتداء بمصلي النافلة فان تعلم وتذكر بالاثناء استقل وانفرد فان كان قبل الركوع وجب عليه القراءة وان كان بعد الركوع صحت الركعة التي ركع فيها وان لم يتذكر ولم يعرف المسألة الا بعد الصلاة فان لم يزد فيها ركناً وكانت المخالفة بعدم القراءة فقط صحت صلاته وان زاد ركناً للمتابعة بطلت.


(1)المقنعة للشيخ المفيد (رحمه الله) الطبعة الحجرية.

(2)الفقه 5/289 الصلاة.

(3)الوسائل ب29 ح1 جماعة.

(4)مهذب الاحكام 7/428 وكان قد ذكر في اول بحث الجماعة عدة نصوص تدعو لاقامة الصلاة بالجماعة بدون قيود وقال انها كالدرس والوعظ وليست من الحقائق الشرعية ولا المتشرعية..)

(5)الوسائل 72 ح2 و1 جماعة.

(6)الوسائل 40/5 جماعة.

(7)الوسائل 56 جماعة.