كيفيات ادراك الجماعة:

حكم-

أ - اذا ادرك الامام في الوقوف كبر للاحرام ووقف معتمداً على قراءة الامام.

ب - وان ادركه بالقنوت احرم وقنت للمتابعة معه ولا يحسب له قنوت.

ج - وان ادركه في الركوع احرم قائماً ثم ركع معه.

د - وان ادركه وهو يريد القيام من الركوع فان انحنى المأموم الى حد الركوع والامام لا زال في حد الركوع فقد ادرك ركوعه, فالمأموم يسبح تسبيح الركوع ثم يقوم ثم يسجد مع الامام حتى لو غلبه قليلاً وتحسب له تلك الركعة.

هـ - اذا لم يدرك الركوع وادركه قائماً من الركوع او ساجداً في الاولى او الثانية فلا بأس يحرم قائماً ويلحقه بالسجود للمتابعة ولا يحسب السجود وانما يحسب له الركوع في ما بعد حيث يقوم الامام للركعة الاخرى فتحسب الاولى للمأموم, وهذا ما استشكل به مشهور الشيعة يحسبون انه لاحق له بالدخول بالجماعة بعد الركوع الا في الركعة الاخيرة بان يحرم ويسجد معه لتحصيل ثواب الجماعة لا لتحصيل ركعات معه, ولكني اجيز ذلك حتى في غير الركعة الاخيرة وسيأتي دفاعي عن رأيي.

 

حكم- اذا ادركه في الركعة الاولى فلا ريب انه يتبعه في كل شيء فان كان عدد صلاته بعدد صلاة الامام انتهى بانتهائه وان كان اقل كما اذا كان الامام بالرباعية والمأموم بالثلاثية سلم المأموم على الثلاثة, وان كان المأموم بالثنائية سلم على الاثنتين وان زاد عليه كما اذا كان الامام في الثلاثية والمأموم رباعية صلى معه الى الثلاثة وقام عنه يؤدي الاربعة والافضل ان يتشهد معه للمتابعة ثم يقوم وان كان الامام ثنائية تشهد معه ثم قام عنه يكمل ركعاته.
حكم- نقل عن المشهور انه اذا دخل مع الامام في قيامه فلا بد ان يدرك ركوعه الاول ولا يكفي ادراكه في القيام قبل الركوع تتحقق هذه الفتوى ورد عليها, ففي الخبر صحيح ابن الحجاج عن ابي الحسن (ع): في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام الجأه الناس الى جدار او الى اسطوانة فلم يقدر على ان يركع ثم  يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ايركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم او كيف يصنع؟ قال (ع): (يركع ويسجد لا بأس بذلك)(1).
حكم- لو احرم وركع بظن ادراك ركوع الامام وركع واذا الامام قد رفع رأسه فلم يدركه صحت صلاته منفردة, ويحتمل صحتها جماعة ايضاً لان الركوع لا يسحب لانه للمتابعة فهو زائد وحينئذ فاما ان يبقى واقفاً حتى يسجد الامام ويقوم لحديث عبد الرحمن عن ابي عبد الله (ع): (اذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعداً قعدت وان كان قائماً قمت)(2) أو يسجد معه أيضاً للمتابعة كما قلنا لخبر معاوية بن شريح عن ابي عبد الله (ع): قال اذ جاء الرجل مبادراً والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ومن ادرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ومن ادرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد ادرك فضل الجماعة ومن ادركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد ادرك الجماعة وليس عليه اذان ولا اقامة ومن ادركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (اذا جئتم الى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة)(3), ومع ذلك فالاحوط ان هذا المتورط له ان ينفرد ويشكل له الجماعة لان هذه الاحاديث لا تشمله وانما هي في الذي جاء بعد الركوع فيكبر ويتابع الامام في السجود ولا تحسب له ركعة وهذا رأيي الذي قلت انه مخالف للمشهور بين الشيعة.
حكم- اذا لم يطئمن بادراك ركوع الامام فلا ينحني حتى يطمئن وانما يكبر ويتابع الامام بالسجود ولا مانع ان يكبر الشخص في ركوع الامام وينتظر حتى يقوم ولا يركع معه وانما يتابعه بالسجود كما قلنا والاحاديث صريحة بجواز متابعة الامام بالسجود في غير الاخيرة كما قرأت آنفاً.
حكم- ورد في الحديث خبر عمار سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل ادرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال (ع): (يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم)(4) وخبر عبد الرحمن: اذا وجدت الامام ساجداً فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وان كان قاعداً قعدت وان كان قائماً قمت, يدل على الانتظار وعدم السجود معه مع ان الحديثين لمعلى وابن شريح اللذين ذكرناهما آنفاً وافتينا عليهما يقولان يسجد معه وبالجمع بين هذه الاحاديث نتخرج بالتخيير بين ان يسجد او ينتظر والامر واضح, وكأن صاحب العروة (رحمه الله) وغالب محشيه اعرضوا عن خبر السجود مع الامام واحتملوا التقية فيهما ولكنه خلاف الظاهر وخلاف اصالة عدم المانع من تقية وغيرها.
حكم- اذا ادرك الامام في التشهد الاخير كبر وجلس تشهد مع الامام وصبر استحباباً حتى يسلم الامام ثم يقوم يأتي بالركعات كلها وقد حصل ثواب الجماعة واذا ادركهُ في السجود في الاخيرة أيضاً فكما قلنا سجد معه او جلس منتظر جلوسه, واذا سجد معه سجدة او سجدتين لا بأس عليه ويتشهد ويقوم بالركعات كما قلنا بدون اعادة تكبيرة الاحرام, ولكن صاحب العروة (رحمه الله) وبعض معلقيه عقدوها ايما تعقيد فالغوا الدخول بالجماعة وانما امروا بالنية وتكبيرة الاحرام من جديد بعد القيام عن متابعة الامام, وكانهم فسروا الاحاديث لابن شريح والمعلى القائلة (ولا يعتد بها) ارجعوا الضمير الى التكبيرة فقالوا انه يسحبها تكبيرة مطلقة خالية عن النية فاذا قام بعد المتابعة فلا يعتد فعله بالمتابعة وانما ينوي ويكبر من جديد.. ولعلهم استقووا على ذلك بخبر ابن المغيرة غير المسند للامام (ع): كان منصور بن حازم يقول اذا اتيت الامام وهو جالس وقد صلى الركعتين فكبروا جلس فاذا قمت فكبر (5) وهو كما ترى انه قول قائل واين هذا من الصحاح الصريحة سبحان الله!

حكم- اذا حضر المأموم الصلاة فرأى الامام راكعاً وخاف ان لم يلحقه فيرفع الامام رأسه قبل ان يدرك ركوعه, فله ان يكبر ويركع بركوعه ولو كان بعيداً ثم يمشي بعد اداء الذكر الواجب في ركوعه وقيامه حتى يلتحق بالصفوف هذا اذا كان الجماعة امامه فيمشي متقدماً  او من جانب فيمشي معترضاً, واما اذا كانت الجماعة خلف القادم فلا يصح ان يحرم متقدماً ما على الامام ثم يرجع ويجوز المشي في الصلاة في غير هذه الحالة ايضاً بشرط ان لا يكون في الذكر الواجب.


(1)الوسائل 17/1 صلاة الجمعة.

(2)الوسائل 49/5 الجماعة.

(3)الوسائل 49/6 و7 جماعة.

(4)عن الفقيه ب56 ح94 طبعة النجف.

(5)عن الفقيه ب56 ح94 طبعة النجف.