فصل في شرائط امام الجماعة

حكم- يشترط في امام الجماعة أمور:
الاول: البلوغ او ما قارب البلوغ
حكم- قد نقل في احاديث عديدة وبعضها موثق اجازة الائتمام بمن بلغ عشراً, غياث ابن ابراهيم عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم القوم وان يؤذن), وموثق سماعة عنه (ع): (يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس اذا كان له عشر سنين), وطلحه عن جعفر (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال: (لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم), واما خبر العلوي: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه, فهو ضعيف وخلاف المشهور وغير مدعوم, وعن المبسوط والخلاف والجعفي: صحة امامة المراهق والدليل معهم, وعن الدروس والمستند ومصباح الفقيه اجازه امامته لمثله.
حكم- اختلفوا في عبارة غير البالغ على خمسة اقوال انها شرعية محضة او تمرينية محضة وشرعية تمرينية وليست شرعية اصلية, وشرعية في عبادته المستحبة وتمرينية في الواجبة وشرعية اصلها وتمرينية, وتفصيلها بما يلي.
حكم- التمرينية المحضة بان لا يكون لعبادته اي اثر شرعي وانما يصلي لاجل ان يعتاد الاداء بعد البلوغ ولا يشق عليه فهي ليست بصلاة وانما لها صورة الصلاة, مثلها ما يلقن الصبي غير المميز الفاظ اصول الدين وفروعه وهو لا يفهم منها معناها, الثانية: الشرعية المحضة: اي انه عبادته كعبادة الكبار من جميع الجهات المستحبة من الثواب والقضاء ان فاتت والشروط والاركان والشكوك والسهو, الثالثة: بين التمرينية والشرعية: بان يمرن الطفل على العمل ولعلمه ثواب له ولابويه لذا يؤاخذ على تقصير ويمدح باتقانه ولكن لا يترتب عليها كل الاثار فهي لا شرعية أصلية فعمله مطلوب للشارع في رتبة من الرتب ومتقلبة منهم ومأمور بها كعبادة الكبار بل ومن خلالها يحكم بعدالة الصبي ويكون له اثر بالتصديق والاطمئنان لجانبه كالبالغ المطيع والعادل, الرابعة: ما ذهب اليه صاحب المستند من ان الصلاة المستحبة فهي شرعية وصحيحة وبين الواجبة فهي تمرينية وغير شرعية ومثل له بالصوم فان الصبي لو كان عبارته شرعية بالواجب كيف يسمح له بالافطار عصراً, وفيه ان المثال والاجازة اخص من المدعى وكيف لا تكون شرعية مجرد انه حين اضطر واشتد به الجوع انه يفطر مع ان له نظائر للكبار مثل ان يجاز لذي العطاش ان يشرب لدفع الهلاك وهو صائم, وكيف كان ان اعماله ان قدر عليها وعملها صحيحة فهي شرعية من كل جهة وان لم يقدر اكمالها واتى بها غير صحيحة فهي مقبولة منه أيضاً فانه لا يكلف الله نفساً الا وسعها, الخامسة: ان عبارته شرعية اصلية وشرعية تمرينية وهذا القول للشيخ المرتضى (رحمه الله) سواء قصد انه امتثال نفس الاوامر العامة او قصد التعود على فعل ذلك ليسهل عليه بعد البلوغ والخلاف الى هذه الاقوال وهو تفسير لقول الامام (رفع التعلم عن الصبي حتى يكبر), اقول استفادة عدم الشرعية ومجرد التمرينية من مثل هذه الاحاديث هو فيها لم يملك نية التقرب ويفهم ويؤاخذ بما يفعل كمثل غير المميز بينما ينوي القربة ويقصد الثواب ويخاف العقاب ويفهم ما يلفظ ويندم في ما يخطأ مجرد انه لا يعاقب لرفع القلم عنه في العقاب فرفع القلم ليس معناه الغاء اقواله وافعاله, وكيف كان فعبادته شرعية الا ما قصر فيه او كان قاصراً عنه فعمله تدريبي كالبالغ في اعماله انها شرعية وما لم يتعلمه اذا عمله فان المدعي المرات الاولى تدريبي حتى يتعود ويركز في ذهنه.
ويقر به بمثال الذي يريد ان يحفظ الآية يكررها مراراً كثيرة لتركيز في ذهنه واما اذا حفظها واحسنها فقراته شرعية وعليه فامامته للجماعة صحيحة ومقبولة اذا كان متدرباً ومحسناً لادائها ولكن لا ينبغي ان يؤم لعدم الضمان دائماً ولعله يضحك وما شابه من المبطلات, وفي شروط النائب في الحج زيادة التوضيح نذكرها في محلها.