مفضل الائمة ومكروههم:

حكم- يكره الائتمام بمجموعة من الناس:

  1. الاجذم والابرص كما مر من الرواية وهناك رواية تجيز امامتهما(1).
  2. الاعرابي وقد مر المنع بامامته ولكن على الكراهة.
  3. امامة غير القائم حتى لمثله وقيل لا تصح امامة القاعدة حتى للقاعد فلا يصح الا المعصوم (ع) حيث صلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو قاعد بالناس بعد ما طرد ابا بكر من الامامة.
  4. امامة المتيمم بالمتوضي, بالجمع بين صحيح جميل المجيز للصلاة والحديث الآخر المانع(2).
  5. ذووا الامراض كالسلس والبطنة لغير ذويها اذا حفظوا الطهارة وقت الصلاة.
  6. المرأة المستحاضة تصلي بالطاهرات.
  7. امامة غير الفصيح ولو لمثله اذ هو اعرابي ممنوع من الامامة خصوصاً مع توفر محسنوا القراءة وكمال عدالتهم.
  8. يكره امامة الصبي الذي يبلغ عشراً اذ هو غير مطمأن اليه في كمال العدالة والقراءة ويحتمل انه سينقض الصلاة بالضحك او البكاء وما شابه هذا على قولنا بالجواز والا فالمنع مشهور.
  9. المحدود بمعاصي كبيرة اذا تاب واما اذا لم يثبت توبته فلا يصح الائتمام به لثبوت الفسق عليه.
  10. يكره الامام الذي يكرهه المأمومون وورد فيه اللعن.
  11. يكره ائتمام الحاضر بالمسافر ولا بالعكس بان يكون الامام يكمل الصلاة, فعن الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري)(3), نعم في غير الرباعية لا يكره لعدم الاختلاف.
  12. اولوية الامام الراتب.
  13. حكم- الامام الراتب اولى بالامامة من الداخل الطارئ وان كان الداخل اعلم وافضل, ولكن يفضل للامام والمأمومين ان يقدموا القادم لفضيلته

    ومقامه وان تقدم القادم بدون استئذان صح ايضاً امامته لان كون الآخر اولى ليس على نحو اللزوم, نعم اذا كان الامام الراتب في ملكه وبيته فلا يجوز في بيته وملكه للقادم ان يؤم من في الدار سواء كان وقفاً او ملكاً مطلقاً الا باذن او امر المالك.

  14. اولوية بعض الصفات.
  15. حكم- ورد في تقديم بعض الصفات على بعض عن ابي عبيدة قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن القوم من اصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض تقدم يا فلان؟ فقال (ع): (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال يتقدم القوم اقرأهم للقرآن فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سناً فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة وافقههم في الدين ولا يتقدمن احدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه), وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (من أم قوماً وفيهم اعلم منه لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة)(4), وفسر بعضهم الاقدم هجرة بالافقهية وهو حق.

  16. صلاة الاغلف.
  17. حكم- لا يجوز الصلاة بامامة الاغلف اذا كان قادراً على الختان لانه ان لم يفعل فهو فاسق ويكره ان لم يكن قادر لانه من ذوي العاهات, فقد روي عن زيد بن علي (ع) عن علي (ع) قال: (الاغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لأنه ضيع من السنة اعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه)(5).

  18. كراهة امامة من لم يشهد الاقامة, فعن الصادق (ع): (لا ينبغي للامام اذا احدث ان يقدم الا من ادرك الاقامة)(6), يعني ان الذي يقدمه من كان حاضراً من اول الصلاة يؤم القوم بدل المنعزل .
  19. يكره امامة اصحاب الاعمال الحقيرة مثل الزبال والسايس والحجام والرقاع والدباغ والحائك, ففي الحديث النبوي (ص): (لا تصل خلف الحائك وان كان عالماً ولا الحجام وان كان زاهداً ولا الدباغ وان كان عابداً)(7).

(1)الوسائل ب15 ح2 الجماعة.

(2)الوسائل ب17 ح2 وب22 ح1 جماعة.

(3)الوسائل 18/6 جماعة.

(4)الوسائل 26/1 جماعة.

(5)الوسائل 13 جماعة.

(6)الوسائل 41 جماعة.

(7)المستدرك ب13 ح4 الجماعة.