فصل مستحبات صلاة الجماعة ومكروهاتها:

حكم- تستحب في صلاة الجماعة امور كثيرة وتكره كذلك وهذا منها:

  1. يستحب ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان واحداً وخلفه ان كانوا اكثر.
  2. اذا كان المأمومة أمرأة وقفت خلفه من جانب اليمين وسجودها محاذياً لركبته او قدمه واذا كان امرأة واحدة ورجلا واحداً وقف الرجل في يمين الامام والامرأة خلفه.
  3. ان يقف الامام في وسط الصف.
  4. ان يقف في الصف الاول اهل الفضل وكلما كان المأموم اقرب للامام يلزم ان يكون افضل والميامن افضل من المياسر.
  5. استواء الصفوف مستقيمة وسد الفرج بين المصلين ومحاذاة المناكب (كالبنيان المرصوص) أي المنشد لبعضه.
  6. تقارب الصفوف بعضها من بعض فلا يكون بينها جلسة انسان.
  7. ان يصلي الامام بصلاة اضعف المأمومين من حيث الصحة والقوة ومن الارادة النفسية من حيث الفراغ والشغل وطلب الحوائج.
  8. اذا كان يقرأ خلف الامام بسبب من الاسباب, والامام يطيل بالقراءة فالمأموم عليه ان يحمد ويكبر ويمجد ويهلل بعد السورة حتى يركع فيركع معه او يبقى اية ليركع بعدها رأساً.
  9. ان لا يعجل الامام المفارقة بعد الصلاة وانما يبقى مستقبلاً ذاكراً حتى ينتهي من خلفه فلعل بعضهم له اسئلة وما شابه.
  10. يستحب ان يسمع الامام من خلفه القراءة والاذكار والادعية.
  11. يكره ان يختص بدعاء وذكر في الصلاة بدون اسماع المأمومين فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم)! نعم اذا كان يدعو لشؤنه الخاصة كزوجته وولده واحواله فلا حاجة لاسماعهم خصوصاً اذا خجل ان يفهمهم مشاكله ومطالبه الخاصة.
  12. اذا احس الامام بمجيء من يريد الالتحاق بالركوع فليطل الركوع حتى ينقطع الوافدون الا ان يستمر الالتحاق ومقدار ما يصبر ان لا تفوق الموالاة وقدره بعضهم بمرتين مثل ركوعه.
  13. ان يقول المأمومون او مع الامام بعد الحمد: الحمد لله رب العالمين ولا يقولوا آمين فانها قولة العامة ومن قبلهم النصارى وانها حرام وقد ابطل المشهور بها الصلاة.
  14. ان يقوم المأمومون عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) قائلين اللهم اقمها وادمها واجعلني من صالحي اهلها.
  15. يستحب ان ينظر الجماعة اذا علم بحضورها وان فات بعض الوقت بشرط ان لا يتأخر كثيراً.
  16. يستحب الصلاة مع الجماعة مع تخفيف وتقديمها على المفرد ولو مع التأني والتطويل.
  17. الامامة افضل من الائتمام اذا لم يقصد الفخر والتعالي على الآخرين.
  18. اذا صلى مفرداً او جماعة ثم انعقد جماعة استحب اعادتها اماماً او مأموماً وان الله يختار أحبهما إليه.

ومن المكروهات:

  1. وقوف المأموم في صف وحده والمستحب ان ينضم في صف من الصفوف.
  2. يكره التنفل بعد قول المقيم قد قامت الصلاة, ويتسحب ترك التنفل عند الشروع بالاقامة.
  3. التكلم والتحدث بعد قول (قد قامت) من المقيم ومن غيره الا اذا لم يحضر الامام فليقدموا بعضهم.
  4. اسماع المأموم صوته للامام ويستحب اسماع الامام صوته للمأموم.
  5. يكره تمكين الصبيان وضعفاء العقل من الصف الاول.