فصل احكام صلاة الجمعة:

حكم- صلاة الجمعة ركعتان كالصبح وهي واجبة مخيرة بينها وبين الظهر فان اداها سقطت الظهر وان ادى الظهر سقطت الجمعة ويستحب فيها الجهر كما يستحب في ظهر الجمعة ولها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ويجب لها خطبتان بعد الزوال وقبل الصلاة.
حكم- اول وقتها زوال الشمس وذلك ان نافلتها قد تقدمت على الزوال كما مر في اعداد النوافل المرتبة في اول بحث مقدمات الصلاة بينما صلاة الظهر في غير الجمعة تبدأ من بعد الزوال بذراع الى المثل ونوافل العصر بذراع بعد المثل وفريضة العصر بعد الذراع الذي بعد المثل الى المثلين فتنتهي فضيلة الظهرين ونوافلهما ويدخل وقت اجزائها كما في صحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) سألته عن وقت الظهر؟ فقال (ع): (ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر), واما العبارة بعدها فمشكل قال (فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس) الظاهر انه يقصد مقدار سعة وقت نوافل الظهرين, الى ان قال: (اتدري لم جعل الذراع والذراعان), يقصد الزائد عن وقت الفريضتين, قلت لم جعل؟ قال (ع): (لمكان النافلة لك ان تتنفل من زوال الشمس الى ان يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة, واذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وترك النافلة), وهذا الذيل ايضاً مشكل اذا لم يحسب وقتاً لفريضة العصر الا ان يحمل الذراع الثاني بعد المثل الذي نهاية فضيلة الظهر,
حكم- خلاصة الاقوال ان المشهور ان نهاية وقت الجمعة الى المثل وهو المنصور واما الاحاديث بان لها وقت واحد وان العصر في يوم الجمعة وقتها وقت الظهر في سائر الايام(1) فانما محمول على استحباب التعجيل وعدم التأخير, ولو خرج هذا المقدار من الوقت وهو في الصلاة اتمها جمعة سواء كان اماماً او مأموماً, ولو خرج وهو لم يبدأ بها صلاها أربع ركع ظهراً.
حكم- من لم يحضر خطبة الامام وادرك مع الامام الركعة الثانية في القراءة او في الركوع كبر وركع معه وحين يجلس للتشهد قام للمأموم واكمل الركعة الثانية, ولو احرم المأموم واراد ان يركع ويدرك ركوع الامام للركعة الثانية فرآه قد قام فلا يركع وانما اذا شاء ان يتبعه بالسجود والتشهد ثم يقوم يؤدي اربع ركعات ولا يجوز والحال هذه ان يصلي ركعتين لان كلا ركعتي الجمعة قد فاتته.


(1)وسائل ب8 جمعة.