قانون صلاة العيدين:

حكم- الفطر والأضحى, وهي كانت واجبة في زمان حضور الامام (ع) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة, وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى, ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وان كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة او السبعة, ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك, ووقتها من طلوع الشمس الى الزوال, ولا قضاء لها لو فاتت, ويستحب تأخيرها الى ان ترتفع الشمس, وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار واخراج الفطرة, وهي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة, ويكبر خمس تكبيرات وعقيب كل تكبيرة قنوت, ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد, ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة ويكبر اربع تكبيرات, ويقنت بعد كل منها, ثم يكبر للركوع ويسجد ويسلم, وكل قنوت قبله تكبير وكذلك قبل الركوع تكبير وبعده وبعد السجود وللسجدة الثانية وبعد السجدة الثانية وثلاث تكبيرات بعد الصلاة ويكون مجموع تكبيرات الصلاة كلها هكذا, (7) للاحرام استحباباً, و (6) للقنوتات خمسة وللركوع واحد, و (5) للقيام من الركوع وللهوي للسجود وللجلوس من السجدة الاولى وللسجود الثاني وللقعود منه, و (10) للركعة الثانية لان القنوت فيها اربعة وليس خمسة, و (3) تكبيرات بعد الصلاة وهو لكل صلاة, فهذه (31) تكبيرة.
حكم- يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في ساير الصلوات, وان كان الافضل الدعاء المأثور, والاولى ان يقول في كل منها: (اللهم اهل الكبرياء والعظمة, واهل الجود والجبروت, واهل العفو والرحمة, واهل التقوى والمغفرة, اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً, ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً ان تصلي على محمد وآل محمد وان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمد وآل محمد, وان تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد, صلواتك عليه وعليهم, اللهم اني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون, واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون).
حكم- هذه الصلاة يقوم فيها: بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة, ومحلها هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة, فانهما قبلها, ويجوز تركهما في زمان الغيبة, وان كانت الصلاة بجماعة ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء اليهما, وينبغي ان يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها, وفي خطبة الاضحى ما يتعلق بالاضحية.
حكم- لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة, بل يجزي كل سورة, نعم الافضل ان يقرأ في الركعة الاولى سورة الشمس, وفي الثانية سورة الغاشية, او يقرأ في الاولى سورة سبح اسم, وفي الثانية سورة الشمس.
حكم- يستحب فيها امور: (أحدها) الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد, (الثاني): رفع اليدين حال التكبيرات. (الثالث): الاصحار بها يعني في الصحراء الا في مكة فانه يستحب الاتيان بها في المسجد الحرام. (الرابع): ان يسجد على الارض دون غيرها مما يصح السجود عليه. (الخامس): ان يخرج اليها راجلاً حافياً مع السكينة والوقار. (السادس): الغسل قبلها. (السابع): ان يكون لابساً عمامة بيضاء. (الثامن): ان يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر وان يأكل من لحم الاضحية بعدها. (التاسع): التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر, اولها المغرب من ليلة العيد واريعها صلاة العيد وعقيب عشر صلوات في الاضحى ان لم يكن بمنى اولها ظهر يوم العيد, وآخرها صبح اليوم الثالث عشر, وكيفية التكبير في الفطر ان يقول: (الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد, الله اكبر على ما هدانا) وفي الاضحى يزيد على ذلك: (الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام, والحمد لله على ما ابلانا (اولانا)).
حكم- اذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الاقل ولو تبين بعد ذلك انه كان آتياً بها لا تبطل صلاته, اذا ادرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه به, ويأتي بالبقية بعد ذلك, ويلحقه في الركوع, ويكفيه ان يقول بعد كل تكبير: (سبحان الله والحمد لله).
حكم- لو سهى عن القراءة او التكبيرات او القنوتات كلاً او بعضاً لم تبطل صلاته, نعم لو سهى عن الركوع او السجدتين او تكبيرة الاحرام بطلت.
حكم- ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة, نعم يستحب ان يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاثاً واذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد بالخيار بين العود الى اهله والبقاء لحضور الجمعة.