فصل صلاة المسافر:

حكم- يجب قصر الصلاة وافطار الصوم في السفر بالشروط الاتية بجعل الصلاة الرباعية ركعتين وابقاء المغرب ثلاثاً والصبح ركعتين والافطار للصوم الواجب وتعويضه بايام اخر يقيم فيها وشروط القصر هي:
الاول: قطع المسافة:
حكم- يجب القصر اذا نوى المسافر قطع مسافة ثمانية فراسخ يعني 24 ميل اما طولية او تلفيقية من ذهاب ورجوع بشرط ان لا يقيم في سفرته عشرة ايام وما زاد على الثمانية الطولية يجوز ان يقيم ما شاء على رأس الثمانية, والفرسخ = 5625 متر = 3 اميال, والميل = 1875 متر, والثمانية = 45 كيلو متر = مسافة بياض يوم يعني الجمل يمشي او الفرس هذه المسافة بان يقطع اربعة فراسخ الى الظهر واربعة الى المغرب.

حكم- الآية الكريمة حول السفر, قال الله تعالى: [وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ] باقدامكم يعني سافر ثم [فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ...101] هذا التعبير لا يدل على عدم الوجوب كما عن بعض المخالفين بل مثله مثل قوله تعالى: [إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا...158](1) حيث ان المسلمين كانوا يتوهمون المنع في الاسلام لان الكفار كانوا يسعون بين الصفا والمروة فجاءت الآية موجبة للعمل ورافضة للتوهم بالمنع, وكذلك هنا حيث ان المسلمين عرفوا ان وظيفتهم ان يصلوا الاربعة ويحرم ان يصلوا اقل من ذلك فجاءت الآية: [لاَّ جُنَاحَ] لدفع هذا التوهم [إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ101](2), هذا الشرط ايضاً ملغي وانه مبني على الغالب من حيث ان المسلمين كانوا يتعرضون للهجومات بالقتل والسلب والاذى من قبل العرب الكفار فجاءت هذه الآية بهذا التخفيف ورفع الامر فكان اصل التشريع هو المخاوف من الهجوم وفتنة الكفار وبعد ذلك اقرت المسألة وسقط شرطية الخوف والادلة متظافرة عند السنة ولكنهم كثيراً ما لم يلتزموا بالنص الشرعي وانما مهتمهم ان يحققوا ما ابتدعه خلفاؤهم بعد رسول الله وكثير من اعمالهم مخالفة صريحة للقرآن وهم دائبون على الحكم بها لان احد خلفائهم قال نعمة البدعة من ذلك آية الوضوء وآية الارث [وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ], وحي على خير العمل والحديث ثابت عندهم وآية متعة النساء وآية متعة الحج وغيرها وغيرها, فهذه الآية تعرضت لاسباب تشريعها وهو التخفيف على المسلمين في السفر ولانه حصلت لهم بعض المخاوف فهو شرط ماضي وليس بدائم وهذا الاسلوب موجود في القرآن كثير مثل قوله تعالى: [وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ23](3) مع ان الربيبة تحرم بمجرد الدخول بامها سواء كانت متربية في حجر زوج امها ام كانت متزوجة مثلاً حين تزوجه بامها, فهذا الشرط ملغي وان جاء للغالبية او للتنفير حتى لا يطمع الفاسق من التحرش بها بعد تزوجه بامها اذ يقول له انها تربت في حجرك أي انها مثل بنتك فكيف تريد جنسها والتعاشق معها وهذا القرآن [وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ41 لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ42](4), [كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ1](5), وفي الخبر صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر (ع): سألته عن التقصير قال في بريد قلت بريد؟ قال (ع)انه اذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه(6) وعلماء العامة يقرون بان السفر موجب للتقصير بلا خوف ففي الدر المنثور باسناد كثير من علماء العامة قال عن يعلى بن أمية قال سألت عمر قلت (ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) وقد امن الناس؟ فقال لي عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فقال (صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته), وعنه عن النسائي وابن ماجة والبيهقي عن أمية بن خالد بن اسد انه سأل ابن عمر...فقال يا ابن أخي ان الله ارسل محمداً ولا نعلم شيئاً فانما نفعل كما رأينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يفعل وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), وعن ابن ابي شيبة والترمذي وصححه النسائي عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين مكة والمدينة ونحن أمنون لا نخاف شيئاً ركعتين, وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر بمنى اكثر ما كان الناس آمنة ركعتين.


(1)سورة البقرة 158.

(2)سورة النساء 4/101.

(3)سورة النساء4/23.

(4)سورة فصلت 41/41 – 42.

(5)سورة هود11/1.

(6)الوسائل 2 صلاة المسافر.