فصل قواطع السفر:

حكم- قواطع السفر ثلاثة: الوطن واقامة عشرة ايام والتردد ثلاثين يوماً:
الاول: الوطن:
حكم- ان المرور على الوطن يقطع حكم السفر والكون فيه يعتبر اقامة حتى لو كان يوماً واحداً ولا يعود المسافر عنه الى القصر حتى يخرج عن حد الترخص وينوي مسافة تامة ملفقة او طولية كما سبق, ولا يشترط فيه نية البقاء الابدي كما فرضه صاحب العروة (رحمه الله) وانما يكفي ان ينوي مدة طويلة كالطلاب الذين يسكنون في دار الغربة للدرس في حوزة علمية او في كلية وجامعة او معهد دراسي وينوون عدة سنين ولا يشترط فيه ان يكون مسقط رأسه ولا ان يكون له ملك ولا كونه سكن ابويه.
حكم- اذا عزم الاقامة الطويلة واقام فعلاً مقدار ستة اشهر فقد استقر حكم الوطن فيه كما في رواية ابن بزيع عن ابي الحسن (ع): سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال (ع): (لا بأس ما لم ينو مقام عشرة ايام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه) فقلت: ما الاستيطان؟ فقال (ع): (ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيها حتى يدخلها)(1), هذا هو في مجال استقرار الاستيطان واما لو اقام عشرة ايام وهو بنية البقاء مدة طويلة فانه يعتبر وطنه أيضاً لكنه متزلزل حتى تتم له ستة اشهر, والمنزل المذكور في الرواية لا يشترط فيه الملكية.
حكم- فسر صاحب العروة (رحمه الله) الوطن الشرعي والعرفي (اذا كان له فيه ملك قد يكن فيه بعد اتخاذه وطناً دائماً ستة اشهر فالمشهور على انه بحكم الوطن العرفي وان اعرض عنه الى غيره, ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام اذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه لكن الاقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد

الاعراض فالوطن الشرعي ثابت)(2), اقول الصحيح ما قلناه وهو ان يسكن في مكان ستة اشهر بعنوان التوطن الطويل فيكون وطناً له لا يسقط عن حكمه الا ان يخرج معرضاً ويصدق الاعراض ان يهجر نية التوطن بالمستقبل وان مر عليه شذوذاً.
حكم- يمكن ان يكون لشخص وطنان بان يكون له منزلان سكنهما مدة طويلة وبينهما مسافة ولم يعرض عن سكن واحد منهما مثل ما لو كان له زوجتان كل في منزل, والزوجة والولد لهما حكم الوطنية ايضاً ما داما غير مستقلين عن الزوج والولد فاذا استقلا فلهما حكمهما من الاعراض عن هذا المكان نية وفعلاً فخرج عنه حكم الوطن لهما.
حكم- السكن بالقهر كالمسجون في مكان سنين عديدة يشكل في حقه عده وطناً له فاذا خرج من السجن واتخذ وطناً والا فليس بوطن ان مر فيه قصر وكل مكان ثبتت وطنيته اذا اعرض عنه يخرج من الوطنية فلا يعد وطناً له ما لم يعزم ويقيم عازماً وكذا الساكن المتردد سواء حصل له مكان آخر توطن فيه ام لم يحصل اذ يمكن للشخص ان لا وطن له لعدم استقراره وعدم عزمه على التوطن.
حكم- لا يشترط في الوطنية اباحة السكن او حلية العمل فيه فلو جاء مفسد وسكن فيه للفساد مدة طويلة عد وطناً له كما انه لا يشترط قبول أهل البلد بسكناه.
حكم- المرور على البلد لا يقطع السفر الا الدخول في المنزل اي المحلة والروايات عن ابي بكير قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من اهل الكوفة له بها دار ومنزل فيمر بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوماً او يومين, قال: يقيم في جانب المصر ويقصر, قلت: فان دخل اهله؟ قال: عليه التمام(3).


(1)الوسائل 14/11 مسافر.

(2)العروة م1 قواطع السفر.

(3)الوسائل 7/2 مسافر.