الثالث من القواطع: التردد بالاقامة الى ثلاثين يوم:

حكم- اذا لم يبلغ المسافة ثم اقام عشرة ايام او تردد بالاقامة فانه يبقى على التمام سواء اكمل ثلاثين ام لم يكمل لانه يرجع الى شكه بنية اكمال مسافة السفر يعني قبل ثمانية فراسخ, واما اذا تردد بالبقاء بعد بلوغه ثمانية فراسخ بقي على القصر الى ثلاثين يوم فاذا بلغ الثلاثين اتم الصلاة ولو كانت صلاة واحدة مثل ما لو جاء في آخر النهار وبقي الى أخر نهار الثلاثين ولم يخرج حتى صلى المغرب والعشاء من ليلة الواحد والثلاثين فانه يصلي العشاء تماماً, وكذلك لو جاء في اول النهار وجب ان يبقى الى آخر نهار الثلاثين لان الليل لا يحسب سواء جاء في اوله او آخره, كما ان ليلة الاحد والثلاثين ايضاً لا تحسب ولا يجب البقاء لاكمال الحساب وكما قلنا في الاقامة عشراً انه لو جاء وسط النهار فعليه ان يبقى الى وسط النهار من الواحد والثلاثين.
حكم- معنى التردد هو ان يظن او يشك البقاء عشرة ولم يستيقن او يقول اخرج بعد اسبوع ولم يخرج وهكذا حتى يتمادى به الوقت الى شهر فان بقى بعد الشهر ساعة وفي تلك الساعة صلاة رباعية وجب ان يتم تلك الصلاة فالتردد هنا مخصوص بالزمان وليس بالمكان, والعبرة بالثلاثين يوماً وليس بالشهر الهلالي لان الاحاديث التي صرحت بالشهر فسرتها اخرى بالثلاثين.
حكم- كما قلنا بالاقامة انه يشترط وحدة محل التردد فلو سكن بعض الثلاثين في مكان وبعضها في مكان آخر واخذ يتنقل فلا يحسب له عشرة منوية ولا ثلاثين مرددة الا ان يستقر مكان واحد عرفاً, نعم لا مانع من ثبوت مقره ان يتحرك من هنا وهناك ويرجع الى مركزه بشرط ان لا يخرج الى مسافة بريدين والا فانه ينقض حساب البقاء أيضاً.