بعض تفصيلات هذه الصلوات:

حكم- 1 – صلاة التعليم: ان هذه الصلاة يلزم على المعلم اظهار كمال الحركات والجهر بكل الكلمات اللازمة فاذا كان لم يصل فهو حر في الحركات والكلمات والجهر والاظهار واما اذا كان في حالة صلاة من ركعتين جهرية فهو ايضاً قادر لبيان لكل الحركات والكلمات, واما لو كانت ثلاثية او رباعية فانه في السبحانيات يجهر بفصل منها للتعليم ولا ينوي الجزئية وانما يعيدها اخفاتاً اداء لصلاته نفسه, واما لو كانت الصلاة اخفاتية ففي القراءة يدني اذان المتعلم حتى يسمعه القراءة ان كان لم يعرفها بدون ان يجهر فيها.
حكم- 2-  صلوات الكسير والمجبر والعاجز عن الحركات قد مر تفصيلها بالوضوء وفي احكام القيام والركوع والسجود.
حكم- 3- المقيد بالنسبة للوضوء ان قدر ان يتوضأ فيها والا فيوضيه غيره والصلاة يؤدي منها ما استطاع مثل من يقيد بالسرير منطرحاً فانه يطلب توجيه السرير الى القبلة اي تكون رجله ووجهه الى القبلة ويصلي منطرحاً وقد مر تفصيله, وان كان مقيداً جلوساً او وقوفاً او انحاءً فالمهم ان استطاع توجهه الى القبلة بالنسبة للحركات فبحسب قدرته.
حكم- 4- صلاة المحصور: وهو ايضاً حسب قدرته من التوجه للقبلة فان استطاع والا سقط وجوبها والمهم ان يصلي ولا يذهب الوقت, وان حضر في ما لا يستطيع القيام قرأ منحنياً او جالساً او لا يستطيع السجود سجد قائماً او قاعداً وما شابه والمحاولة ان يتقرب الى الحركة المأمور بها شرعاً.
حكم- 5- المعلق من اعلاه او من وسطه او رجليه ايضاً انه يحاول الحركة الى افعال الصلاة والتوجه الى القبلة, فان علق من وسطه مثلاً فكان بدنه منحنياً فصلاته كما قلنا في قيام الشيخ المنحني الظهر وركوعه, ووضوؤه وغسله او تيممه كله بالمحاولة يتكلف ما استطاع ولا يكلف الله نفساً الا وسعها.
حكم- 6- المتخفي: منه المتخفي في حفرة ولا يستطيع ان يقوم ولا يرفع رأسه فيصلي جالساً او منطرحاً او منحنياً ويؤدي الحركات الممكنة, وبالنسبة للطهارة ايضاً ادى منها ما استطاع من الوضوء او التيمم.
حكم- 7- فاقد الطهورين قد قلنا في احكام الطهارة انه يصلي في الوقت ولا يؤخرها لان شرطية الوقت اهم الشروط, واسبابه اما هو محبوس في غرفة كل شيء منها نجس فلا ماء ولا تراب واما هو محبوس ولا يؤذن له الوضوء ولا التيمم, واما هو حريق البدن ولا يستطيع مس الماء ولا التراب وقد تعرضنا في بحثه لبعض الاسباب ومنها لو كان في مكان مثلج فكل شيء حوله جامد فانه يحاول ان يتوضأ بمسح اعضائه بالثلج والا فليتيمم بالثلج.
حكم- 8- متورم البدن فلا يستطيع التحرك ولا القيام ولا السجود ولا القعود فان عليه التوجه الى القبلة باي هيئة وحركة استطاع ويعض عن الحركات المتعسرة او المتعذرة وحاله بالوضوء او التيمم كما قلنا بالحريق.
حكم- 9- المسلوس والمبطون وذو نزيف الدم قد سبق احكامهم ولكن لا بأس بزيادة التوضيح انهم بالنسبة للطهارة كما سبق واما للصلاة فان قدروا ان يتحفظوا بالخرق والاربطة فانه واجب لبقاء طهارة بدنهم وثيابهم ولا يدع النزيف يلوث ثيابه وبدنه, وان لم يستطع ولم يهيئ لهم فانهم يعذرون عما عجزوا عنه حتى لو عجزوا عن كل شيء صلوا ولو في بركة من دم او غائط او بول وتصح صلاتهم.
حكم- 10- صلاة الارمد الذي عامل عملية جراحية في عينه فانه مقيد بالسرير ولا يؤذن له بتحريك بدنه ولا رأسه ولا عينه فهذا بالنسبة للوضوء يوضأه غيره ويوجه سريره الى جهة القبلة وينوي الركوع والسجود ولا يتحرك لهما ابداً وقد مر التفصيل.
حكم- 11- وصلاة الاخرس: ان كان يحسن بعض الكلمات ولو البديلة وجب مثل التسبيحات الصغرى بدل الكبرى في السجود والركوع ويقرأ ما يستطيع من الحمد وقد مر تفصيل ذلك, ولكني سمعت بايجاد ألة محركة للحنجرة بحيث يستطيع الاخرس ان يتكلم فلو استطاع الحصول عليها وجب ان يحصلها ويلبسها ويقرأ ما يقدر في صلاته.
حكم- 12- من الامراض الجلطة الدماغية ومن عروضها ان يفقد الانسان الحافظة بحيث ينسى كل شيء فهذا وجب عليه ان يسمك كتاباً للصلاة او مسجداً يقرأ له ويتبع قراءته وما شابه ذلك تذكره ما نسي من صلاته.
حكم- 13- صلاة البهلي والاحمق قد مر علينا قريباً خبر محمد بن اسحاق قال سألت ابا الحسن عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين زاهبة وجائية؟ فقال (ع): (ليس عليها قضاء)(1), قلت انها امرأة بهلية مخبولة فليس عليها جناح في مخالفتها, فالشخص اذا كان لا يفهم ولا يستطيع احد ان يفهمه ويقيمه على العمل الصحيح فالمفروض الاعفاء عنه والمهم ان يقيم الصلاة, ومعلوم ان كان مجنوناً فليس عليه شيء واما لو كان له شعور وشيء من الفهم فان العبادة لا تسقط عنه ولكن يترك بمقدار فهمه ولا يترك بالمرة ويحاول معه المرشدون ما استطاعوا ان يفهموه.
حكم- 14- الموتحل: وهو الواقع بالوحل فان كان الوحل بمقدار قدمه فانه يعفى عن السجود على الارض وقد مر في احكام السجود فانه لا يجلس لانه يلوث ثيابه ولا يسجد على الارض وانما يرفع التربة وما شابه على كرسي او على يده ويسجد ويقوم للقراءة والركوع اذ لا عسر بالقيام, واما اذا كان الوحل اكثر من ذلك فان كان الى ركبته فانه يعفى من السجود كالذي قبله ولا يعفى عن القيام والركوع, واما اذا كان الى صدره فانه يؤمي برأسه للركوع والسجود, واما اذا كان الوحل الى وجهه فانه لا يستطيع ان يحني رأسه وانما يؤمي بعينيه للركوع والسجود, واكثر من ذلك فهو غريق.
حكم- 15- الغريق بالماء او بالطين او بالبول او باي شيء فان استطاع ان يتكلم بشيء فانه يتكلم بالقراءة والتسبيح والذكر, وان لم تستقر حياته فيكتفي ما وسعه ولو بالتسبيحات الاربع لكل ركعة وان لم يستطع فتسبيحه وما شابه من الذكر لكل الصلاة فقد اجزأت عنه وان لم يستطع الكلام ففي النية والقصد بمقدار ما يسع حياته وقدرته وفي الوضوء ان كان متوضئاً فحسن والا فان قدر والا ففاقد للطهورين ويسقط القضاء عنه لو مات بعدما فعل ما فصلناه.
حكم- 16- المدفون بالتراب او غيره ان كانت حياته مستقرة ويستطيع الكلام فيصلي كاملاً وهو بحسب مقدار الدفن فان دفن الى الركب فانه يقوم ويركع ويسجد وكذلك اذا دفن الى الحقو وان دفن الى الصدر او الى الرقبة فانه يؤمي للركوع والسجود, وان دفن كله فأنه يؤمي بعينه للركوع والسجود, وان لم تستقر حياته فتفصيله كما قلنا بالغريق.
حكم- 17- ذو الخناق حكي عن احد علمائنا الكرام قدس الله نفوسهم انه اصابه عند موته مرض الخناق في عدة ايام بحيث تلجلج لسانه وحرقته حنجرته واحس كانه مخنوق فلا يستطيع الكلام الا بطيئاً جداً بحيث يحاول الصلاة فيوجه الى القبلة من الفجر الى طلوع الشمس ولا يستطيع الا ان يسبح او يكبر او ما شابه من الكلمات عدة مرات فكان يعمل بذلك ويكتفي بذلك عن الصلاة مقدار الكلمات بمقدار ما يسع الوقت, والله تعالى هو المجير والعائد ومنه القبول

والغفران, واما صلاة الشريد والمطاردة والخوف فتفصيلها بحسب ما فصلوها في الموسوعات الفقهية فانها مذكورة ومفصلة بخلاف العنوان الذي احدثنا وهو الصلوات في الحالات الشاذة, والحمد لله رب العالمين.


(1)الوسائل ب17 ح7 صلاة المسافر.