فصل صلاة القضاء:

بقي لنا ثلاث صلوات من الفرايض اليومية وهي القضاء والاستيجار وقضاء الولي ثم الفريضة غير اليومية وهي الآيات.
حكم- يجب قضاء الفرائض اليومية اذا فاتت في وقتها مع العقل والبلوغ سواء فاتت جهلاً او سهواً او عمداً او قهراً او للنوم المستوعب للوقت لو للمرض غير المذهب للتكليف, وذهاب التكليف بالحيض والنفاس والجنون والاغماء, ويجب كذلك اذا صلاها باطلة لفقد شرط او جزء غير ركني عمداً او شرط او جزء ركني عمداً وسهواً وجهلاً.
حكم- الصبي والصبية لا يجب عليهما اداء ولا قضاء حتى يبلغا وكذا على المجنون اذا كان اطباقياً اي كل الاوقات بخلاف ما كان ادوارياً فان عقل في وقت الصلاة وجبت عليه فان جن لم يصل وقت العقل وجب عليه القضاء في دور

العقل الاتي فان لم يفعل حتى مات قضي عنه كما سيأتي قضاء ما على الميت كما لا يجب القضاء على الكافر الاصلي اذا اسلم بخلاف المرشد اذا اهتدى يعني اذا كان مسلماً وارتد للكفر ثم اهتدى للاسلام مرة آخرى وجب عليه قضاء العبادات التي فاتت ايام ردته.
حكم- المغمى عليه اذا حصل قهراً وبدون الاختيار اغمى عليه يعني فقد شعوره بالمدة واما بالبنج باختياره اذا كان مضطراً وهو البنج العام المذهب للشعور من كل البدن فمشكل, اما البنج الموضعي لبعض الاعضاء دون الشعور الكامل فانه يشعر ويجب عليه الصلاة في حال البنج كبنج اليد او الرجل او الاسنان او الجلد وما شابه, اما البنج العام اذا كان باختياره وبدون الضرورة عصياناً فلا يعفى من القضاء لان المنة بالعفو انما هي للذي يستحق العفو هذا احتياطاً لازماً لكل نوع من الاغماء القضاء لوجود روايات تأمره بالقضاء خرج منه الاغماء بدون الاختيار وبقي المبنج باختياره الاحوط له القضاء مع فوات الصلاة.
حكم- النوم الغالب سواء حصل باختياره او بمرض قاهر لا يعفى من القضاء لعدم الدليل من الاخبار وعدم المناط القطعي الا اذا صار اصحاب الكهف بحيث نام مدة طويلة كشهر أو سنة فهذا يبطق عليه الحديث (ما غلب به على العباد فهو مطروح عنهم), فعن ابي عبد الله (ع): (كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر)(1).
حكم- لا يعفى السكران اذا فاتت الصلاة في حال السكر سواء بفعل اختياري منه او قهراً عليه وعلى وجه العصيان او غيره, واذا صلى في حال السكر فان كان له شعور صحت منه الصلاة وان فقد شيئاً من الشعور لم تصح ويجب القضاء.
حكم- البلوغ في الولد بشعوره بالرغبة الجنسية وعلاماتها نبات الشعر الخشن على العانة, او الاحلام الجنسية وحصول القذف بها فان لم تكونا فبكمال 15 سنة هلالية من حين الولادة, وبالنبت ايضاً بانبات الشعر او بالاحتلام او بكمال تسع سنوات هلالية من حين الولادة ونزول الحيض علامة لفوات البلوغ بالبنت فاذا اكمل الولد او البنت وجب عليهما كل الواجبات وحرم عليهما كل المحرمات, فتجب الصلاة والصوم والحج والحجاب ويحرم كشف العورة او شعر المرأة للاجنبي.
حكم- اذا بلغ الصبي او ادرك المجنون او طهرت الحائض والنفساء والمغمى عليه قبل آخر الوقت بمقدار اداء الطهارة من الوضوء او الغسل للحيض وبمقدار ركعة وجب الطهور والصلاة للعصر وان كان بمقدار خمس ركع وجب الطهور وصلاة الظهر والعصر لان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت, كما في الحديث وبالنسبة للعشائين اذا ادرك مقدار ركعة قبل الفجر وجب الطهور واداء العشائين واذا ادرك مقدار اربع ركع وجب الطهور واداء العشائين واذا لم يصلوا او فاتت بهذا الحال وجب عليهم القضاء خارج الوقت.
حكم- ما قلنا من تقرير الوقت بالنسبة للحضر واذا كانوا في سفر وادرك الولد والبنت او الحائض او المجنون او المغمى عليه, من آخر الوقت مقدار ركعة مع الطهارة وجب اداء الطهارة واداء العصر او العشاء او الصبح, واذا كان قبل آخره بخمس ركع قبل الغروب وجب اداء الظهرين واذا مقدار اربع ركع قبل الفجر وجب اداء العشائين واذا لم يؤدوا وجب القضاء.
حكم- اذا حاضت المرأة او نفست او حصل الجنون او الاغماء بعد زوال الشمس الظهر بمقدار يكفي لاخذ الطهارة من وضوء او غسل مع اربع ركع وجب الطهور وصلاة الظهر, والمغرب بمقدار الطهور وثلاث ركع وجب الطهور واداء المغرب والصبح بمقدار الطهور والصلاة وجب اداء الصبح, واذا لم يصلوا وحصل الحدث وجب القضاء بعد الاقامة او انقطاع الحيض والنفاس, واذا حصل الحدث بمقدار ثمان ركع بعد الزوال أو سبع بعد المغرب او اثنتين بعد الفجر مع الطهارة وجب اداء الصبح والظهرين والعشائين, واذا لم يفعلوا وحصل الحدث وجب القضاء بعد افاقة المجنون او المغمى عليه وبعد طهارة الحائض والنفساء.
حكم- اذا اسلم الكافر قبل الغروب بركعة مع الطهور وجب اداء الطهور والعصر واذا بخمس ركع وجب الطهور والظهرين, واذا قبل الفجر بركعة وجب الطهور والعشاء واذا باربع ركع وجب الطهور والعشائين واذا قبل الشمس بركعة وجب الطهور واداء الصبح واذا لم يؤد وجب القضاء.
حكم- المخالف لا يجب عليه قضاء الصلاة ولا الصوم ولا الحج اذا عملها على حسب مذهبه او حسب مذهب الحق, ففي خبر الساباطي (قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (ع) وانا جالس اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلاتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي, قال (ع): لا تفعل فان الحال التي كنت عليها اعظم من ترك ما تركت من الصلاة)(2) اذا كان هذا لا يصلي فالواجب عليه ان ان يقضي اهتدى للتشيع ام لا وهذا الحديث ضعيف السند وان ادى المخالف الصلاة فلا يجب القضاء.
حكم- ابطل في العروة صلاة العامي اذا اتى بها وفق مذهبنا بدعوى انها مفقودة الولاية وبدعوى بعدم خلوص نيته لما ادى لانه خلاف ما التزم به كما اعتذر الشراح له بذلك وصحح له عمل وفق مذهبه مع انها ينقصها كثير من الشروط والاجزاء وهذا لا وجه له:
أولا: لان الصلاة بدون ولاية اهل البيت (ع) اذا لم يكن الى حد النصب العداوة صحيحة اذا كملت الشروط والاجزاء, بل حتى مع النصب فانها ينقصها القبول وليست ببطالة, وثانياً: لا حديث ولا دليل عندنا بهذا التفصيل بانه اذا صلى على وفق مذهب الحق فهي باطل وعلى وفق الباطل فهي صحيحة, وانما يعفى منها بسبب استبصاره والا فهي خلاف القرآن وخلاف سنة الرسول واهل بيته (ع) ببطلان وضوء وبقوله آمين وبالتكتف وترك البسملة وترك جلسة الاستراحة وبعدم اكمال الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله الكرام او بزيادة الصلاة على المنافقين وبالسلام في اثناء الصلاة وقد صححنا له صلاته حين استبصر مع كل هذه المخالفات فكيف لا نصحح له اذا اداها بعدم المخالفات؟!
حكم- كل اعمال المخالف مقبولة ولا تجب اعادتها اذا اداها على وفق مذهبه او مذهبنا الا الزكاة فانه صرفها على المخالفين وشرط الاخذ لها ان يكون مؤمناً شيعياً على حسب ما ورد بالرواية, نعم اذا كان صرفها في فقراء الشيعة قبلت أيضاً.
حكم- اذا استبصر ثم خالف ثم استبصر ففي حال خلافه الثاني ان خالف شروط واجزاء صلاة الشيعة فلا قبول ويجب القضاء لانها باطلة الوضوء وناقصة الاجزاء وانما كان يعفى من الاعادة بسبب خلافه الاول وليس بالخلاف الثاني واذا خالف الشيعي فان لم يخالف بالعبادات صحت منه وان كان آثماً بالارتداد عن التشيع, وان خالف وغير عبادته عن احكام الشيعة أيضاً فعبادته من صلاة وغيرها باطل.
حكم- فاقد الطهور يعني لا وضوء ولا تيمم يجب عليه الاداء ويسقط عنه القضاء وذلك لان شرطية الوقت وحرمة تفويته اعظم من شرطية الطهور نعم لو ترك في الوقت لتحصيل الطهارة المائية او الترابية حتى فات الوقت, فلا نحكم عليه بالفسق بسبب اختلاف الفتاوى حوله على اربعة آراء وجوب الاداء دون القضاء كما نعتقد, ووجوب القضاء دون الاداء كما يعتقد صاحب العروة (رحمه الله) ووجوبهما وقد احتاط في العروة بذلك وهو الافضل وسقوطهما ولا وجه له وانما تخيلوا ان دليله (ما غلب عليه فهو اول بالعذر) قلنا ان الله تعالى غلب على العبد الطهور ولم يغلب على الصلاة في وقتها.
حكم- من لم يصلِ صلاة الجمعة حتى فات وقتها وجب أداء الظهر وان فاتت الظهر وجب قضاء الظهر, والصلاة المنذورة وغيرها من العبادات ان فاتت لعذر وجب القضاء لصحيح ابن مهزيار كتبت الى ابي الحسن (ع) رجل نذر ان يصوم من الجمعة دائماً فوافق ذلك اليوم عيد الفطر او اضحى او يوم جمعة او ايام التشريف او سفراً او مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم او قضائه ام كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب (ع) إليّ: (قد وضع الله الصوم في هذه الايام كلها يصوم يوماً بدل يوم ان شاء الله), وكذلك خبر الصيقل.
اما اذا فاتت عصياناً فانه عليه الكفارة فقط لان الله لا يجمع على العبد العوض والمعوض والاحاديث والآيات التي تقرر مخالفة النذر والعهد واليمين تقرر الكفارة ولم تأمر بالقضاء ايضاً مثل حديث ابي بصير عن احدهما H قال من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر الله فيه طاعة فحنث في غير ما عليه ان لم يف الله بعهده؟ قال: يعتق رقبة او يتصدق بصدقة او يصوم شهرين متتابعين(3) وسيأتي في محله التفصيل ان شاء الله تعالى.
حكم- تقضى الفرائض في كل وقت ولا تحصى بوقت فتقضى صلاة النهار ليلاً وبالعكس واذا قضى صلاة الحضر قضاها تماماً ولو في السفر وتقضى صلاة السفر قصراً ولو في الحضر كما في الخبر (اقض ما فات كما فات), واذا فاتت صلاة المسافر في اماكن التخيير قضاها قصراً, نعم اذا صلاها في اماكن التخيير فهو مخير.
حكم- اذا كان في اول الوقت حاضرا واخره مسافراً او بالعكس تخير بين القضاء قصراً او تماماً, والنوافل ان فاتت في السفر فلا يستحب قضاء نافلتي الظهر والعصر كما لا يستحب اداؤهما ويستحب قضاء نافلات المغربين والليل والصبح اذا فاتت في حال الصحة والقوة والقدرة, ويقل الاستحباب اذا فاتت في حال العجز والمرض والتعب, ومن عجز عن قضاء النوافل الرواتب استحب الصدقة عن كل ركعتين بمداد عن نوافل النهار مداً ونوافل الليل مداً مع الامكان والا فالاقل.
حكم- لا يجب الترتيب في قضاء الفرائض غير اليومية كالآيات والطواف وصلاة الميت وما وجب بنذر وعهد ويمين معهن يومية فلا يجب تقديم اليومية ولا العكس, واليومية ان فاتت متفرقة مثل انه يتذكر ان بعض الايام لا يصلي ظهراً والبعض لا يصلي مغرباً وكثير من الايام تفوته الصبح فهذا يقتضي الصلاة ولا يجب الترتيب وانما يقضيها متفرقة وكذا اذا نسي انها مرتبة او مفرقة, وان فاتت مرتبة فيجب الترتيب بين المرتبتين المشتركتين بالوقت بالمغربين وكالظهرين, واما ترتيب الصبح على الظهر والعصر قبل المغرب فلم يظهر من الادلة ولو من يوم واحد واعتبر أولا بقوله (ع): (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين...) مع الاحاديث التي تصرح بتقديم الحاضرة على الفائتة, ولو شككنا اذا فاتت الحاضرة والفائتة كلاهما فهل يجب الترتيب, الجواب: بناءً على عدم وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة فلا يجب ايضاً لو فاتتا جميعاً وهذا الحديث خبر جميل عن ابي عبد الله (ع) قلت: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء, قال (ع): (يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فانه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الاول فالأول)(4), والتعليل للاستيناس وليس بملزم, والظاهر من قوله (ع): (يبدأ بصلاة الوقت) يبدأ بالمغرب لانك عرفت من الحديث (اذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه) ان الوقت الذي يسأل عنه السائل هو وقت هاتين الصلاتين وكذلك قوله (الاول فالاول) غير مصرح ان الصبح هو اول والظهر هو ثاني, ولو احتملنا ارادة الشارع الترتيب من السابقة الى اللاحقة في القضاء لزم ان تتذكر تاريخ الايام والاسابيع فلو فاتت صبح من اليوم في الشهر ومغرب من اليوم الخامس وظهر وعصر من العاشر فلا يجوز ان اخالف الترتيب والا فالعروة تأمر باعادة الصلاة بعدد المشتبهات وهذا ما لا نراه مناسباً لسهولة الملة وسماحة الاسلام.
ولو راجعت حديث ابن سنان وابن حسكان رأيتهما انهما يرتبان المرتبات فقط وهو ذوات الوقت الواحد الظهرين مع بعض والمغربين مع بعضهما لا اكثر, وكذلك ابي بصير (5), وزرارة عن ابي جعفر (ع): اذا نسيت صلاة او صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ باولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صلِ ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة, وقال: قال ابو جعفر (ع): (وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها), وقال: (اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة او بعد فراغك فانوها الاولى ثم صلِ العصر...وان كنت قد ذكرت انك لن تصلِ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلِ العصر ثم صلِ المغرب...)(6) وهذه الصحيحة بعباراتها الكثيرة تعود الى معلومتين الاولى تقديم الظهر على العصر وتقديم المغرب على العشاء قضاء مثلما هما اداء وهذا ما نسلمه, والجملة الثانية اذا حضرت صلاة الاداء وكان عليك قضاء بدأت بالقضاء اذا لم تخف فوت وقت الحاضرة اذا كانت الفائتة واحدة كما اذا فاتت العصر ودخل وقت المغرب فصلِ العصر ثم صلِ الادائية المغرب او غيرها او اثنتان كما اذا فاتت الظهر والعصر وحضرت صلاة المغرب فابدأ بالقضاء مرتبتين ثم صلِ المغرب, ومعلوم ان هذا مبني على الاستحباب للاتفاق على عدم وجوب تقديم القضاء على الاداء وقد سبق خبر جميل يقول: (ابدأ بذات الوقت..) واما قوله في صدر صحيح زرارة (فابدأ بأولهن فأذن لها واقم) يعني اولهن تأدية لا اولهن فوتاً فانه يريد ان يثبت ان الاذان والاقامة قبل الاولى التي تؤديها فقط لا قبل كل صلاة اذا قضيت مجموعة من الصلوات في وقت واحد.
حكم- اذا علم فوت الظهرين ليوم واحد وجب قضائهما مرتباً وكذا المغربين, واذا علم فواتهما من ايام مختلفة يعني مرة فاتته ظهر وفي يوم آخر فاتته عصر ولم يعلم اليوم السابق لا يجب الترتيب بينهما.
حكم- اذا فات فرض او فريضتان وحضر وقت ما بعدهما استحب قضاء الفائتة قبل الادائية الا ان يخاف فضيلة الادائية فليقدم الادائية كما مر في خبر جميل , واذا فاتت اكثر من صلاتين فلا يستحب تقديم الفوائت على ذوات الاوقات وهذا مضمون ما مر من الاحاديث.
حكم- اذا فات صلوات بعدد واحد يعني رباعيات ليومين او ثلاثة فالاحوط والافضل ان لا يعين هذه لليوم السابق وهذه للاحق وانما يصلي عشر صلوات رباعية مثلاً والتعيين بيد الله تعالى, ولو فاتت اعداد متفاوتة ولم يذكر السابق واللاحق مثلاً كن من فئة ركعتين في السفر وفي الفجر ومن فئة ثلاث وهي المغرب ومن فئة اربع ولم يعلم السابق واللاحق صلى بأعدادها المحتملة بدون تعيين السابق واللاحق.
حكم- اذا علم ان عليه صلاة واحدة رباعية ولم يتذكر لأي وقت هي صلى اربعاً بدون تعيين, واذا علم فوت واحدة من يوم لم يتذكر ايهن صلى ثلاثية وثنائية يعني للفجر ورباعية مرددة وكذا اذا علم بفوت اثنان من يوم وكذا لو علم فوت ثلاث من يوم الا اذا علم بفوات ذوات وقت متحد فيصلي رباعيتين وثلاثية وثنائية.
حكم- اذا علم بفوات صلاة واحدة او اثنتين في السفر ولم يعلم ايتهما يكفي ان يصلي ثلاث ركعات للمغرب واثنتين مرددة بين الاوقات الاربعة الا اذا احتمل أن الاثنتين ذاتي وقت واحد فعليه ثنائيتان وثلاثية, واذا علم بفوات اربع صلوات من الخمس يكفي ان يصلي ثنائية وثلاثية ورباعيتين, واذا كانت سفرية يكفي ان يصلي ثلاثية وثلاث ثنائيات مرددة.
حكم- اذا فاتته ثلاث صلوات ولم يدر انها في سفر او حضر صلى ثلاثية وثنائيتين ورباعيتين, وان فاتته اربع ولم يدر انها في سفر او حضر صلى ثلاثية وثلاث ثنائية ورباعيتين, واذا علم بفوات اثنتين ولم يتذكر انهما في سفر او حضر صلى ثلاثية وثنائيتين ورباعيتين.
حكم- اذا علم بفوات صلاة معنية مراراً ولم يعلم عددهن مثل صلاة الصبح صلى ثنائيات حسب ما يحتمل ولا يجب اكثر من الاحتمال فلا يجب ان يحصل اليقين بالاداء وكذا لو كانت المغرب صلى ثلاثيات او الرباعية صلى رباعيات بمقدار الاحتمال.
حكم- لا يجب الفورية بالقضاء فيجوز تأخيره الى ان يحتمل الموت ويجوز اداء النوافل اذا كان عليه قضاء بعض صلوات عمره, نعم الاولى والاحوط أن يؤدي القضاء في اوقات النوافل فيكون ثواب النوافل وثواب افراغ ذمته من الواجب فبدل ما يصلي صلاة الليل (11) ركعة وركعتان للفجر يصلي رباعيتين وثلاثية وثنائية ثم يصلي ركعة الوتر فيكون ثوابه لقضاء الفرائض وثواب صلاة الليل لانها في وقت صلاة الليل, وان تكاسل عن هذا المقدار اكتفى بما ترغب نفسه ولو اقل من مقدار صلاة الليل لان المؤمن اذا كان ضعيف الارادة يكفي ان يصلي ثلاث ركع كل ليلة والمهم ان لا يتركها فهذا القاضي للصلوات كذلك اذا لم يرغب بالصلوات الكثيرة اكتفى ان يصلي كل ليلة لفرض او فرضين ثم يصلي ركعة الوتر فيحسب له القضاء ويحسب له صلاة الليل.
حكم- ذكر عن بعض العلماء المقدسين اعادة صلواتهم عدة مرات حتى قيل ان العلامة الحلي قدست نفسه قد صلى صلوات عمره مرتين او ثلاث, فاللازم على المؤمنين الكرام ان يحتاطوا ويقضون قضاءاً احتياطياً اذ ان كل انسان لابد ان يصادف ان صلى بلا وضوء او نسي الصلوات او تعمد في ايام شبابه وما شابه, حتى لا يحشر كالرجل الذي اخبر عنه الامام الصادق (ع) اخبره الملكان بضربه بمأة سوط من النار فتوسل بهما فاسقطا 99 سوطاً وضرباه سوطاً واحداً فامتلأ قبره وبدنه ناراً وذلك لانه في احد الايام لم يحسن الوضوء نستجير بالله تعالى.
حكم- يجوز اتيان القضاء القطعي بالجماعة اماماً او مأموماً, واما القضاء الاحتياطي فاحتاطوا بعدم كونه اماماً ولكني اجيزه أيضاً لانها وان كانت معادة احتمالاً فان المعادة صلاة شرعية وان الله يختار احسنهما من البدل والمبدل منها وخصوصاً الاعادة بالجماعة فقد اجيزت نصاً وفتوى ولا تأمل بصحتها من أحد.


(1)الوسائل ب3 قضاء الصلوات.

(2)الوسائل ب31 ح4 مقدمة العبادات.

(3)الوسائل ب35 ح2 النذر.

(4)الوسائل ب62 ح6 المواقيت.

(5)الوسائل 62/8 و4 و3 المواقيت.

(6)الوسائل 63/1 المواقيت.