بقية الاحكام:

حكم- السورة بعد الحمد هو مخير بين السور الكبيرة والصغيرة ولا يشترط اكمالها ولا يحرم ولا يبطل الصلاة اذا قرأ الحمد في كل قيام وان كان لم يبدأ بسورة اخرى فيقول مثلاً الحمد ونصف سورة القدر في القيام الاول, ثم يعيد الحمد ويتم القدر في القيام الثاني مثلاً لصحيح الحلبي (وان شئت قرأت نصف سورة), والحلبي ايضاً (وان قرأت نصف سورة اجزأك ان لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في اول ركعة حتى تستأنف اخرى), فالتعبير (اجزاك) يدل على جواز قراءة الحمد ويكمل السورة التي بعد الحمد نعم الافضل ان لا يقرأ الحمد الا ان يشرع في سورة اخرى سواء اكمل السورة في القيام السابق ام لا.
حكم- الاحوط وجوباً ان لا يترك الحمد في القيام من الاول من كل ركعة ولا يجب اكمال السورة في القيام الخامس والعاشر ولا في غيرهما, ففي صحيح الرهط عن كليهما (...قلت وان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها؟ قال (ع): اجزأ ام القرآن في اول مرة فان قرأ خمس سور فمع كل سورة ام الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع اذا فرغت من القراءة)(1).
حكم- الافضل اكمال السور التي بعد الحمد وهو سواء اكمل السورة ام لم يكمل فانه اذا شرع بسورة اخرى وجب قراءة الحمد فيقرأ مثلاً هكذا:
القيام الاول: الحمد ونصف القدر.
الثاني: الحمد ونصف قل هو الله احد.
الثالث: الحمد وجزء من الكافرون.
الرابع: الحمد وجزء من تبت.
الخامس: وجزء الفلق وهكذا.
حكم- يجوز قراءة عدة سور في كل قيام ولكن لا يعيد الحمد في القيام الواحد, نعم قد منع بعضهم اكثر من سورة بعد الحمد في اليومية ولعله يسري المنع لهذه الصلاة ومع ذلك لم يتعارف قراءة اكثر من سورة هنا فالاحوط الترك استحباباً.
حكم- هذه الصلاة تشارك جميع الفرائض بالاجزاء والشرائط والاركان والمستحبات والمبطلات, كما انها تعتبر ثنائية اذا شك بين الاولى والثانية واستدلوا على ذلك من تعليل موثق سماعة: والجمعة ايضاً اذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لانها ركعتان(2), واذا شك بين عدد الركوعات في الركعة الواحدة وهو قائم بنى على الاقل كما هي القاعدة في الشك في المحل واصالة عدم الاتيان بالمشكوك, نعم لو شك بانه الركوع الخامس او السادس بنى على الصحيح.
حكم- لو هوى الى السجود ثم شك باتيان الركوع الخامس او اقل بنى على الخامس مثل الشك في الصلاة اليومية في الركوع بعد مفارقة محل الركوع الى السجود, نعم الاحوط البطلان فيما اذا شك بين كون هذا الركوع خامس الركعة الاولى او اول الثانية لانه يرجع الى الشك بين الركعات كما قيل, والاحوط اعتبار هذه الركوعات اركان لشمول حديث لا تعاد الصلاة الا من خمس ومنها الركوع, فتبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً او سهواً.
حكم- ادلة وجوب الصلاة للكسوفين مطلقة فتجب سواء ادرك من الوقت مقدار ركعة او اقل, نعم لو لم يكن مكلفاً في وقتهما حتى فات الوقت وانجليا بالمرة فلا يجب القضاء كما اذا كان مجنوناً او مغمى عليه او صغيراً او المرأة حائض او نفساء, فيجب القضاء لو علم بهما واهمل حتى خرج الوقت وكذا اذا علم ثم أخذه النعاس والنوم, وكذا لو علم ثم نسي ان يؤدي وفي الخبر لو اهمل حتى فات الوقت وجب الغسل مع القضاء وكذا اذا تكاسل من النعاس(3).
حكم- لو لم يعلم حتى خرج الوقت فلا يجب القضاء الا اذا حصل الاحتراق بالكامل, هذا في الكسوفين, واما في سائر الايات فان علم بها في وقتها وتهاون فالاحوط القضاء, واما لو لم يعلم او لم يدر حكمها او كان معذوراً حينها بالمرة كما لو كان مغماً عليه او المرأة حائضاً او نفساء فلا قضاء عليه, وكذا لو جهل الحكم لادلة الرفع ولان القضاء يحتاج الى أمر جديد, وكذا النسيان والنوم حين الاية على الظاهر, واما ايجاب القضاء بالحديث من فاتته فريضة فليقضيها كما فاتته, وهو ضعيف السند ولكنه مقبول وظاهره بيان الكيفية وليس وجوب القضاء للفائتة, نعم اذا علم بالآية ثم اخذه النعاس فهذا كالعامد الا انه لا يأثم لانه بغير اختياره.
حكم- اذا صلى في وقت الآية ثم تبين بعد انقضائها بطلان الصلاة وجب القضاء واذا تزاحمت الآية مع الفريضة اليومية فما دام سعة وقت اليومية يقدم الآية وان ضاق وقتهما قدم اليومية, واذا شرع بالآيات ثم علم ضيق وقت اليومية اذا امكن اختصارها بتقطيع السورة الواحدة وجب واذا لم يمكن قطعها واستغل باليوم, واذا شرع باليومية ثم رأى ضيق الوقت الآية قطعها واتم صلاة الآية ثم استأنف اليومية.
حكم- لو سهى فسجد سجد واحدة للركعة الاولى وقام فان تذكر قبل ان يركع الركوع الاول جلس وسجد ثم قام للركعة الثانية وان لم يتذكر حتى ركع استمر بالصلاة وقضى السجدة بعد الصلاة, وان نقض سجدة او سجدتين من الركعة الثانية او نسي التشهد رجع اليها سواء سلم ام لم يسلم واذا ابطل الصلاة ثم تذكر فان كان المتروك سجدة ام تشهد فلا شيء عليه وان كان ترك سجدتين بطلت صلاته لانه ترك ركناً ولم يتذكره حتى ابطل الصلاة, وان نقص ركوعاً او ركوعات حتى سجد سجدة رجع لاكمال الركوعات ثم هبط للسجدتين, وان سجد سجدتين ثم علم نقصان ركوع او اكثر بطلت صلاته وهكذا مثل السهو الذي فصلناه في اليومية.
حكم- يثبت الكسوف او باقي الآيات بالبينة او المخبر الثقة او الرؤية او الشياع المفيد للعلم, ولا يجب اتباع الرصدي في هذه الامور الا اذا حصل في خبره العلم او كالعلم واذا حصل آية في مكان فلا يشاركه بوجوب الصلاة الا مكنة البعيدة عنه لو كانت المدينة واسعة او كان في مدينة اخرى.
حكم- اذا تعدد السبب كالزلازل والصواعق والرعود المخيفة وما شابه فان تقاربت اعتبرت واحدة, وان انفصل ازمانها بايام فالاحوط تعدد القضاء لها ولا يلزم نية التعيين ان هذه الصلاة لكذا والاخرى لكذا.


(1)الوسائل ب7 آيات.

(2)الوسائل 2/8 الخلل.

(3)الوسائل 10 الآيات.