الثالثة: صلاة ليلة الدفن:

حكم- وهي ركعتان يقرأ بالاولى بعد الحمد آية الكرسي الى [هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات, ويقول بعد السلام: "اللهم صلِّ على محمد وآل محمد, وابعث ثوابها الى قبر فلان" ويسمي الميت ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "لا يأتي على الميت أشد من اول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فان لم تجدوا ليصل احدكم يقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي, وفي الثانية الحمد والقدر عشراً" وعن الكفعمي انه بعد الحمد التوحيد مرتين في الاولى, وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً, فاذا سلم قال: "اللهم صلِّ على محمد وآل محمد, وابعث ثوابها إلى قبر فلان, فانه تعالى يبعث من ساعته الف ملك الى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة, ومقتضى هذه الرواية ان الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به, فالاولى الجمع بين الامرين مع الامكان وظاهر أيضاً كفاية صلاة واحدة, والاولى: اتيان اربعين صلاة.
حكم- لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة وإعطاء الاجرة, وان كان الاولى للموجر الاتيان تبرعاً وبقصد الاحسان الى الميت, ولا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد اهداء الثواب اذا كان متبرعاً, او اذا أذن له المستأجر, وأما اذا اعطي دراهم للاربعين فاللازم استيجار أربعين الا اذا اذن المستأجر, ولا يلزم مع اعطاء الاجرة اجراء صيغة الاجارة, بل يكفي اعطاؤها بقصد ان يصلي.
حكم- اذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاولى او القدر في الثانية او قرأ القدر اقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة لكن لا تجزي عن هذه الصلاة فان كان أجيراً وجب عليه الاعادة, وكذا اذا نذر صلاة الوحشة فاللازم اداؤها بكيفياتها.
حكم- اذا أخذ الاجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها الى المعطي او الاستيذان منه لان يصلي في ما بعد تلك بقصد اهداء الثواب ولو لم يتمكن من ذلك فان علم برضاه بان يصلي هدية او يعمل عملاً آخر أتى بها والا تصدق بها عن صاحب المال.
حكم- اذا لم يدفن الميت الا بعد مدة كما اذا نقل الى أحد المشاهد فالظاهر ان الصلاة تتؤخر الى ليلة الدفن وان كان الاولى ان يؤتى بها في اول ليلة بعد الموت.
حكم- الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في اي وقت كان من الليل لكن الاولى التعجيل بها بعد العشائين بل الاولى الاتيان بها بينما بل قبلهما ايضاً.