الشرط الثالث: ان لا يكون من اجزاء الميتة:

حكم- اجزاء الميتة تبطل الصلاة والمنصرف منها ما كان نجساً والحيوانات ثلاثة اقسام:الاول: ما لا لحم له كالذباب والخنافس وبقية الحشرات كالبق والبرغوث والفراشة وهذه لا مانع بكونها مع الثياب ميتة او حية, والثاني: ما له لحم ولا دم له سائل كالسمك والحية والرقة ولا نص عليه واصل البراءة عن الشرطية ساري المفعول, والثالث: ما له دم ولحم فهو المخصوص بالمنع من الميتات فميته نجس والحي منه طاهر ولكنه لا يصلى فيه اذا لم يؤكل لحمه.
حكم- الجلد واللحم والشحم المأخوذ من يد الكافرين يحكم بعدم التذكية, يعني لا يصلى به, واما النجاسة فالاصل عدمها ما لم تثبت وهذا ما فصلناه في باب النجاسات وكذا المطروح في ارض الكفار من اللحوم كما فصلنا وعددنا حوالي ثلاثين شيء من اعضاء الميتة انها طاهرة كالصوف والشعر والظلف والانفحة واللبن.
حكم- اللحم والجلد المأخوذ من يد المسلم المسبوق بيد الكافر اذا كان عليه علامة لعدم الذبح كمثل اللحوم المستوردة من بلاد الكافرين والمسلم البايع يستورد بدون السؤال وبدون الضمان لجماعة من المسلمين بان لهم هيئة اسلامية مشرفة على التذكية في البلاد المستورد منها, فاكل هذا اللحم مشكل ولبسه في الصلاة كذلك, نعم لا نحكم بنجاسته جمعاً بين عدم التذكية وأصالة الطهارة.
حكم- المطروح في بلد المسلمين اذا لم يكن عليه اثر الاستعمال هو لا يخلو من اشكال, والمأخوذ من يد المسلم وليس عليه علامة من بلاد الكفر فهو طاهر وحلال سواء كان المسلم مؤمناً او فاسقاً وهذه بعض الاحاديث الموضحة لذلك مثل صحيح الحلبي قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ قال: (اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميته بعينه), وابن عمار عن العبد الصالح (ع) انه قال: (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام, قلت: فان كان فيها غير اهل الاسلام؟ قال: اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس)(1).
حكم- ما قلناه وهو ان ما يؤخذ من المسلم لا يفحص عنه وما يؤخذ من يد الكافر يفحص اذا علم بان لليد موضوعية فيما يبيع, واما لو كان الكافر تاجراً يستورد ما يستورده المسلم ومصدر البضاعة واحد وليس للتجار موارد مختلفة, فعلى هذا لا ينظر للتجار على أي دين وانما يفحص عن المصدر وان رأى المسلم الملتزم يأتي بنفس البضاعة فلا يفحص اكثر من ذلك.
حكم- اللقطة بالقرائن فاذا لقي دجاجة غير منتوفة وغير مذبوحة وهي ميته فتلك قرينه على عدم التذكية, وان رآها ميته ومذبوحة منتوفة فان كانت مروحة فهي ذكية ولكنها القيت لفسادها, وان كانت مذبوحة بموضع الذبح وفي محلة المسلمين فالقاؤها اما اسرافاً واما انها مسمومة وما شابه فاما يتركها احتياطاً أو يفحصها لبعض الفحص لدفع الخطر المحتمل, وهذا الخبر يوضع بعض ذلك وهو خبر السكوتي عن الصادق (ع): (ان امير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين فقال امير المؤمنين (ع): يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له بقاء فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن, قيل له يا امير المؤمنين (ع): لا يدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي؟ فقال (ع): هم في سعة حتى يعلموا)(2).
اقول ان في هذه من جهة الخبز والجبن والبيض فهي حلال سواء كانت من مسلم او مجوسي والآية مطلقاً: [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ5](3), واما اللحم فمن يد غير المسلم مشكل فالعمل سؤال السائل كان حوله فقط فاحله الامام لانه في بلد اسلامي وقال هم في سعة حتى يعلموا.
حكم- اذا صحب شيئاً من أعضاء الحيوان الميت فانه يبطل الصلاة الا اذا كان محمولاً او كان لم تتم به الصلاة كما مر في ملحق احكام النجاسات بخلاف ما كان ملبوساً وواسعاً او متصل بلباس تتم به الصلاة.
حكم- اذا صلى بالميتة جهراً او سهواً او يجهل البطلان صحت صلاته, واما مع الشك بانه ميته فقد قلنا ان اصالة عدم التذكية تمنع من الصلاة وان لم نحكم بنجاستها, واما مع الشك بالمنع الشرعي, فان اطلاق حديثلا تعاد الصلاة يشملهووضع عن امتي تسع حتى يحصل له العلم, وهذا لا يخلو من وجه, واما مع الشك بين كونه جزء حيوان او غيره او بين ذي نفس سائلة ام لا فيجوز الصلاة به لعدم المانع فيه لاحالة البراءة واحالة عدم التكليف واحالة عدم المانع.


(1)الوسائل ب50 ح5 و7 نجاسات.

(2)الوسائل ب50 ح5 و 7 نجاسات.

(3)سورة المائدة 5/5.