الشرط الخامس: ان لا يكون من الذهب للرجال:

حكم- يحرم على الرجال لبس الذهب باتفاق النص والفتوى ولكن لا صراحة ببطلان الصلاة كما في موقف عمار عن الامام الصادق (ع): (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة)(1), وكيف كان فالاحتياط لا يترك ان صلى به عمداً ان يعيد الصلاة.
حكم- لو اختلط الذهب بغيره او تموه فان كان صفة الذهب ظاهرة فحكمه حكمه وان اختفت صفة الذهب فلا يحكم بحكمه ولا فرق بين القطعة الصغيرة واللباس التي تتم به الصلاة والمهم ان يكون ظاهر للعيان فيجوز حمله بالجيب وكذا يجوز شد الاسنان به وكذا يجوز تحلية السيف والخنجر به فاذا جاز جاز حمله في الصلاة وكذا لا بأس بتذهيب قاب الساعة ولبسها في الجيب ولا يجوز ظهور الذهب في حال الصلاة كذا في غير الصلاة.
حكم- يستحب للنساء التزين به في حال الصلاة وغيرها ما لم يوجب الفتنة وجلب نظر الرجال غير الزوج وغير المحارم ويجوز للاطفال والباسهم.

حكم- قد مر تحريم كون الاناء من الذهب او الفضة في غير حال الاضطرار ومر ان التحريم لملازم العبادة لا يدل على بطلانها.


(1)الوسائل ب30 لباس المصلي.