الشرط السادس: الحرير:

حكم- لبس الحرير الخالص حرام على الرجال باتفاق الاحاديث والفتاوى سواء كان مما تتم به الصلاة ام لا ولكن لم يأت حديث يصرح ببطلان الصلاة على حسب ما رأيت فالحكم بالبطلان احتياط لزومي ولكن الاقرب عدم المنع بما لا تتم به الصلاة اذ لا يكون اسوء حالاً من المتنجس لخبر الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: (كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه)(1), التكة هي التي تدخل في السروال في اعلاه تمسكه من السقوط هي من القماش او من المطاط والزنار يشد على ظاهر السروال او الوزره كالحزام الرفيع يمسكها عن السقوط.
حكم- يجوز لبس الحرير في الحرب وكذا في حال البرد والمرض وعندما يكون تركه الحرج وتصح الصلاة وكذا لو لبس جهراً أو سهواً, كما هو مستحب للنساء ويجوز للاطفال وهكذا للخنثى اذا بنينا المشكوك على البراءة وكذا يجوز لبس الحرير المختلط والمغشوش وكذا يجوز كون كفة الثوب وان زادت على اربع اصابع من الحرير الخالص وكون ازرار الثوب والقياطين التي من حاشية الجبة وغيرها.

حكم- يجوز كون الفرش والاغطية والستار ووجوه الفرش وما شابه كما يجوز تحشية الملابس بالحرير بين الطهارة والبطانة بدل القطن كما يجوز جعل قطع في القميص من الحرير قليلة وصغيرة وكذا عصابة الجروح والقروح.


(1)الوسائل ب14 ح2 لباس.