شروط الاذان والاقامة:

حكم- يشترط في صحتهما امور:
الاول: النية والعقد: لانهما من العبادات فلا بد من نية القربة نعم ان اذان الاعلام لا يحتاج الى نية القربة لان المهم فيه السماع والاستماع ولو اذن وهو كافر او اقام ثم آمن واكمل مؤمناً كفى.
حكم- لا يعتبر بالاذان ولا الاقامة تعيين الصلاة واشتراط صاحب العروة ذلك ودعم المهذب له بدعوى المرتكزات مما لم يرتكز عندنا وقياس ذلك على تكبيرة الاحرام ليس بمحله بل حتى تكبيرة الاحرام يكفي ان يكبر لاحرام صلاة ولا حاجة لتعيين اي صلاة, نعم لا بد من معرفة انها يومية واجبة على الاقل وسيأتي بعض الكلام.
الثاني: العقل والايمان: بحيث يقصد ما يقول ويؤمن به:
حكم- لا يشترط البلوغ ولا تمام العشرة ويكفي انه مييز فيكفي اذانه له ولغيره كما لا يشترط الذكورية في اذان الاعلام ولا في اذان الجماعة للصلاة وان كان يكره لغير المحارم, نعم يحرم لو حصل بذلك افتتان بالمؤذنة.
الثالث: الترتيب بتقديم الاذان ثم الاقامة والترتيب بين فصولهما:
حكم- اذا خالف الترتيب ففي موثق عمار قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن رجل نسي من الاذان حرف فذكره حين فرغ من الاذان والاقامة؟ قال (ع): (يرجع الى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف الى اخره ولا يعيد الاذان كله ولا الاقامة)(1) يعني الاقامة صحيحة مع عدم ترتيبها على الاذان بل له ايضاً ان يترك المنسي ويكتفي بالاقامة كما في موثقه الاخر: ان نسي الرجل حرفاً من الاذان حتى يأخذ بالاقامة فليمض في الاقامة وليس عليه شيء, وان نسي حرفاً من الاقامة عاد الى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الى آخر الاقامة(2) والحرف بمعنى الفصل.

  1. الموالاة:
  2. حكم- قالوا بلزوم المولاة بين فصولهما وبين الاقامة والصلاة وهو مقبول واما بين الاذان والاقامة فغير مقبول بل ظاهر بعض النصوص عدم الموالاة كمرسل الفقيه عن الباقر (ع) انه قال: (تؤذن وانت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً او قاعداً واينما توجهت ولكن اذا اقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة), وفيه اشعار بالموالاة بين الاقامة والصلاة واما الاذان فظاهره عدم الموالاة اذ الوضوء مع المقدمات من التغوط والتبول والتنظيف مما يلازم الوضوء لا يقل عن عشرين دقيقة فاي موالاة هذه, بل اكثر من ذلك عن اسحاق عن ابي عبد الله (ع) عن ابيه ان علياً (ع) كان يقول: (ولا بأس بان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل)(3), فالاغتسال كم من الوقت يحتاج؟ انه اكثر من ساعة خصوصاً في القديم مما يحتاج الى شعل النار بالحطب وغيره حتى يسخن الماء اذا كان موسم البرد بل واكثر من ذلك وهو الجماع بين الاذان والاقامة كما في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (ع) انه قال: ( يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر...يا علي لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فانه ان قضى بينكما ولد يكون حريصاً على اهراق الدماء, يا علي لا تجامع اهلك في النصف من شعبان فانه ان قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه)(4) وانت خبير ان الجماع لا يقل عن ساعة والاغتسال كذلك ان لم يزيدا عليه هذا مع انك لا تجد خبراً واحداً يشير الى الموالاة بين الاذان والاقامة نعم ان القدر المتبقي ان يكون الاذان لذات الوقت فلا يؤذن في اول الظهر ويجتزي به لصلاة المغرب في اخر وقتها بل هذا يعد لاعباً.

  3. ان يكونا حسب القواعد العربية فلا يجزي ترجمتها ولا تبديل حروفها مع الامكان.
  4. دخول الوقت:

حكم- يشترط في الاذان والاقامة ان يكونا بعد دخول الوقت نعم لو ظن دخول الوقت فاذن واقام وكان في الواقع لم يدخل ولما كبر للاحرام كان الوقت داخلاً صحت الصلاة وكذا اذا اعتمد على علامات وصلى وقد دخل الوقت وهو في الصلاة حيث قلنا بصحة الصلاة فاذا صحت صح الاذان والاقامة ايضاً في هذا الحال.


(1)وسائل 33/4 و 3 اذان.

(2)وسائل 33/4 و 3 اذان.

(3)وسائل 9/6 اذان.

(4)وسائل 149/1 مقدمات النكاح.