فصل آداب الاذان والاقامة (مستحبات ومكروهات):

حكم- من الآداب امور:

  1. استقبال القبلة وعن المفيد الوجوب.
  2. القيام ففي الحديث لا يؤذن جالساً الا راكب او مريض واوجبوه بعضهم.
  3. الطهارة خصوصاً في الاقامة.
  4. عدم التكلم في اثنائهما ويكره بعد قول قد قامت.
  5. حكم- ان تَكَلمَ بعد قول قد قامت  في تسوية صف او في تقديم امام او غير ذلك استحب اعادة قول قد قامت وما بعده للحديث: لا تتكلم اذا أقمت الصلاة فانك ان تكلمت اعدت الاقامة(1).

  6. الاستقرار في الاقامة.
  7. الجزم في اواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الاقامة.
  8. الافصاح بالالف والهاء.
  9. مد الصوت في الاذان ورفعه ودونه في الاقامة.
  10. الفصل بين الاذان والاقامة بصلاة ركعتين او خطوه او جلسة او سجدة دعاء وذكر او تكلم في غير صلاة الغداة.
  11. حكم- اذا سجد يستحب ان يقول: رب سجدت لك خاضعاً خاشعاً او يقول لا اله الا انت سجدت لك خاضعاً خاشعاً, ولو جلس يستحب ان يقول: اللهم اجعل قلبي باراً ورزقي داراً وعملي ساراً واجعل لي عند قبر نبيك قراراً ومستقراً, واذا اختار الخطوة ان يقول: بالله استفتح وبمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم)استنجح واتوجه: اللهم صلِ على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين.

  12. يستحب حكاية الاذان ويصح لو كان في الصلاة الا انه يبدل الحيعلات بالحولقات ولو حكى الاذان ثم اراد ان يصلي جاز الاكتفاء بحكايته السابقة.
  13. حكم- اذا حكى الاذان يقول وانا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله اكتفى بها عن كل من ابى وجحد واعين بها من اقر ونشهد.

  14. يستحب في المنصوب للاذان ان يكون فصيحاً رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الاوقات عدلاً وان يجعل موقع بث صوته عالياً حتى يرسل الصوت ويسمع اكبر عدد من الناس.

حكم- من ترك الاذان او الاقامة او كليهما له ان يعود اليهما بقطع الصلاة لعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة خصوصاً مع النقيصة واستدراكها وان كانت عن عمد نعم الاحوط عدم القطع بعد الركوع بل لا يترك وروي ذلك فيما نسي الاقامة والاذان في صحيح الحلبي اذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن واقم ثم استفتح الصلاة وان كنت قد ركعت فاتم على صلاتك(2) والمهم الاقامة كخبر زيد الشحام: فليصل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليقيم(3) ولو نسي شهادتهما امكن ان يقول لها وهو في الصلاة.
حكم- لو نام باثنائهما او جن او اغمي عليه او سكر فان افاق قبل ان تفوت الموالاة كفى ان يكمل وان فاتت الموالاة اعاد الا ما بين الاذان والاقامة فقد قلنا بعدم لزوم الموالاة.
حكم- او احدث بالاكبر او الاصغر باثنائهما اغتسل او توضأ واكمل لعدم الدليل على بطلان الاقامة بالحدث نعم لا يكمل حتى يتوضأ.
حكم- يجوز على كراهة اخذ الاجرة على اذان الاعلام ويجوز الاسترزاق من الوقف الشرعي وبيت المال كما في خبر السكوتي عن علي (ع)قال: (آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي رسول الله... يا علي اذا صليت فصل صلاة اضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً)(4).
حكم- يصح الاذان الجماعي بل قد يستحسن على الفردي كما يصح اشتراك جماعة كل واحد منهم يقول قسم منهما ويجوز ان يكون المؤذن غير المقيم وكلاهما غير الامام كما يجوز الاعتماد فيهما او في احدهما على المسجل الآلي.
حكم- يستحب ان يقول حين يسمع اذان الصبح او المغرب (اللهم اني أسألك باقبال نهارك وادبار ليلك وحضور صلواتك واصوات دعائك وتسبيح ملائكتك ان تتوب عليّ انك انت التواب الرحيم)(5)


(1)وسائل 10/3 اذان.

(2)وسائل 29/3 و 9 اذان.

(3)وسائل 29/3 و 9 اذان.

(4)وسائل 38 ح1 اذان.

(5)الوسائل 43 ح1 و2 اذان.