تفصيل الاوقات: اولاً: صلاتي الظهرين:

حكم- وقت الظهر والعصر بين زوال الشمس الى الغروب, ويختص الظهر من أوله بمقدار ادائها بحسب حال المكلف فمقدار عمل الوضوء وصلاة اربع ركع هذا مختص بالظهر, واختلفوا في هذا الاختصاص هل هو ذاتي بحيث تبطل العصر لو قدمها المكلف خطئاً, او فعلي والظاهر لدي ان الاختصاص ليس له معنى زائد عن اثبات الترتيب بين الصلاتين, فاذا نوى المكلف صلاة العصر سهواً او جهلاً لجهل او سهو الترتيب او لعلمه خطئاً بانه قد صلى الظهر والان يصلي العصر وبالواقع ان هذا اول الزوال وانه لم يصل الظهر, وكيف كان فاذا قدم العصر صحت منه ظهراً والعدول يصح حتى بعد الاداء كما سيأتي ان شاء الله ومثله من صام شهر رمضان وسماه غيره جهلاً او سهواً.
حكم- ويختص العصر من آخر الوقت بمقدار ادائها كما في خبر داود بن فرقد عن ابي عبد الله (ع) قال: (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)(1), بحيث لو بقي مقدار صلاة العصر وجب اداء العصر وحرم اداء الظهر ولكن لا دليل على بطلان صلاة الظهر لو عصى وقدم الظهر في وقت اختصاص العصر, فهذا صحيح الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعاً ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصلي العصر, وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ولكن يصل العصر فيما بقي من وقتها ثم يصلي الاولى بعد ذلك على اثرها(2).
حكم- الظاهر من الحديث (اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه...) ان الجملة الاولى تثبت الدخول موضوعاً والجملة الثانية تأمر بالترتيب حكماً فأذا خالف المكلف فقدم المتأخرة سهواً او جهلاً فلا تبطل فان كان في الظهر استطاع العدول للاولى حتى بعد اكمالها كما سيأتي وان بقي على غفلته وصلى الظهر بعد العصر وقعتا في محلهما وان كان في المغربين عدل الى المغرب ما دام لم يركع للعشاء واذا ركع صحت عشاء وصلى المغرب بعدها عملاً بقول الامام بدخول وقت الثانية كما دخل وقت الاولى.


(1) الوسائل ب4 ح7 و5 المواقيت و18.

(2) الوسائل 17/4 المواقيت.