بقية الضمائم:

حكم- الضمائم هي النوايا التي تصحب نية القربة في العبادة وهي اما محرمة او مستحبة او مكروهة او واجبة, فالمحرمة: مثل ان يصلي مع الجماعة ليتجسس عليهم بامر السلطان الظالم فهذا المحرم ليس هو نفس الصلاة وانما هو مزامن ومصاحب مع الصلاة فالصلاة صحيحة وهذا العمل موجب لاحباط الاجر وعدم القبول, نعم لو كان حضوره وصلاته ليس بنية الصلاة ابداً وانما هو بنية التجسس كما لو صلى اماماً بالجماعة منتظراً اعوانه لاكمال اخذ المؤمنين وقتلهم او سجنهم ولم يقصد الصلاة اصلاً فهذا مجرم وليس بمصلي.
حكم- الغاية المحرمة اما جزء من الصلاة كأن المصلي يصلي ليطمئن به اهل المصلي فيتجسس ويكشف اسرارهم للعدو فان الصلاة اصبحت عاملاً محرماً وهذا ان كان لا يصلي الا لهذه الغاية فليست هذه بصلاة وانما هي من مقدمات الظلم فهي باطل, واما انه قاصد الصلاة وبالعارض قصد مصاحبة النية الشريرة فصلاته صحيحة ولكنه آثم وغير مقبول العمل ومبشر بالنار, واما ان لا تكون الصلاة مصدراً وعاملاً للعمل المحرم وانما اختيار المكان بنية المحرم كأن جاء الى هنا ليتفرج على النساء المتبرجات ثم يستغل وجوده بالصلاة فالصلاة مصاحبة لنية السوء او اختيار الزمان مثل لو واعد امرأة للزنا او وعد جماعة للحضور هنا لشرب الخمر او اي انواع الفساد او للاجتماع لقتل انسان فحضر في زمان الوعد ومكانه ووقف يصلي حتى يحضر بقية الفاسقين فهذه الصلاة صحيحة ولكن البقاء في الزمان والمكان محرم وشديد الاثم لو حصلت غايته المحرمة واما لو لم تحصل فعمله يعتبر تجرياً,
حكم- لو صلى لغاية مباحة كأن يصلي للتريض والنشاط لبدنه وطول العمر فلا بأس وكذا لو صلى الواجبة مثلاً وليعلم الآخرين الصلاة فهي بنيتين فلا مانع ايضاً سواء كان التعليم واجباً او مستحباً او مباحاً وسواء كان لم يقصد اداء الصلاة فعلاً وانما تشجع بسبب الغاية الأخرى فقام بالصلاة فالغاية الاخرى متبوعة ونية الصلاة تابعة ولكن حين دخل الصلاة صارت نية الصلاة هي المتبوعة وبالعارض يحصل التعليم فلذلك صحت الصلاة.
حكم- لو ركع للصلاة وقد فرح بحصول الركوع مع مجيء فلان ليحصل بالحركة امامه شيء من التعظيم له فالصلاة صحيحة ولكنه آثم لادخال قصد التعظيم بالركوع, واما اذا لم يركع لولا فلان فهذا لم يصل ولم يركع والظاهر ان عمله باطل نعم في التسليم الامر يختلف فلا مانع ان ينوي سلام الصلاة والسلام على عموم المسلمين او خصوص الحاضرين لظاهر بعض النصوص المصرحة بان السلام على المخلوقين ومن كلام المخلوقين كما في العلل عن الرضا (ع) قال: (انما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيراً او تسبيحاً او ضرباً آخر لانه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه الى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام اولا بالتسليم)(1), وعن ابي عبد الله (ع): (...فاذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك احد)(2) وهكذا عدة روايات ظاهرة بان التسليم على الناس وعلى الملائكة كما سيأتي تفصيله.
حكم- اذا ذكر الله تعالى او محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) او صلى على محمد وآل محمد بقصد تنبيه السائل او جوابه والاشارة إليه فهو جائز وهو من الصلاة سواء قصد الجزئية او قصد مجرد المخاطبة للشخص لاطلاق الحديث الشريف: (كلما ذكرت الله عز وجل والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من الصلاة وان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت)(3), وعن علي بن جعفر عن اخيه (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته والى جنبه رجل راقد يريد ان يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد الا ليستيقظ الرجل اهل يقطع ذلك صلاته او ما عليه؟ قال (ع) لا يقطع ذلك صلاته ولا شيء عليه(4), وعن عمار عن الصادق (ع): عن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيردان شيئاً ايجوز لهما ان يقولا سبحان الله؟ قال نعم ويؤميان الى ما يريدان.
حكم- لو قام ودخل بنية فريضة وبعد النية مسهى وقصد النافلة او نوى غير التي نواها صحت على ما افتتحت عليه النية الثانية كما سيأتي, هذا اذا تذكر بعد ذلك التي قام اليها فينويها وتصح واما اذا لم يتذكر ورأى نفسه قاصداً صلاة معينة اجاز قصده ولا يهتم لشكه عن التي قام اليها, وان تذكر التي قام اليها واراد اجازة ما نواها حالياً يعني قصد العدول فصحيح ايضاً اذا كان العدول من نافلة الى اخرى او من فريضة الى اخرى غير موقته او الى سابقة اذا كانت موقتة, او من فريضة الى نافلة ولا يصح العدول من نافلة الى فريضة ولا من سابقة الى لاحقة كما سيأتي فيما يلي.
حكم- لو شك بنية ما قام اليها اكتفى باكمال ما ينويها حالياً ولو نسي ما ينويها حالياً راجع تذكر الفرض عليه فان كان قد صلى الظهر فالتي بيده هي العصر والاحوط ان لايعين العصر وانما يعين الفرض الواقعي عليه على ما في علم الله وان لم يصل ظهراً نواها ظهراً او اطلاق ما عليه كما قلنا وان شك بين الفريضة والنافلة فالاولى ان ينويها نافلة ويكملها ويقوم للفريضة وان شك بين القضاء والاداء فالاحوط ان يكملها قضاء ويقوم بعدها بالاداء وان كان الوقت ضيقاً نواها الاداء لحمل عمله على القصد الصحيح غير المفرط بالواجب وفي كل هذه الشكوك اذا تذكر اي قرينة ظنية معينة لنوع الصلاة اتبعها وسيأتي في الشكوك تفصيلاً.


(1)الوسائل ب1 ح10 التسليم.

(2)الوسائل 2/8 التسليم.

(3)الوسائل 4/1 التسليم.

(4)الوسائل 4/1 التسليم.