كل صلاة لاحقة يعدل بها الى سابقة:

حكم- كل صلاة لاحقة شرع بها قبل السابقة سواء مرتبة عليها او غير مرتبة وسواء كانت قضائيات او ادائيات او مختلفات فيجوز ان يعدل من اللاحقة الى السابقة ولا يجوز العكس, هذا اذا كانت متفقات بعدد الركعات والكيفية واما المختلفات بالعدد وفات موضع العدول فلا عدول كالركوع للثالثة فلا يعدل الى الثنائية والركوع للرابعة فلا يعدل للثلاثية والتشهد والتسليم فلا يعدل لغيرها نعم مجرد التشهد كما اذا تشهد للمغرب يجوز ان يترك التشهد ليعدل لصلاة الظهر او العصر اللتين قبلها.