العدول من القصر الى التمام وبالعكس كما سيأتي:

حكم- لا يجوز العدول من الفائتة الى الحاضرة ولا من سابقة الى لاحقة ولا من نفل الى فرض على الاحوط في ذلك كله, ويجوز العدول من نفل الى نفل مطلقاً اذا لم يخالف الكيفية ويجوز في النفل العدول من سابقة الى لاحقة لان التوقيت مستحب في مستحب ولذا يجوز تقديمها على الوقت ويجوز التقديم والتأخير كما مر في احكام الوقت ويأتي في  احكام النوافل.
حكم- اذا نوى الظهر ثم تذكر انه صلاها فلا يعدل بها الى العصر وانما له ان يقطعها ويصلي العصر وله ان ينوي اعادتها وان الله يختار احسنها اداء واما ان يعدل بها الى القضاء العمري معينة او مرددة كما مر هذا اذا خصص نية الظهر واما اذا نواها الفرض الذي عليه وتخيل انه الظهر ثم يذكر او اخبر بانه صلى الظهر جاز العدول بها للعصر وهذا ليس بالعدول الحقيقي وانما هو تعيين بعد إشتباه.
حكم- لا بأس بترامي العدول كما لو ذكر سابقة فعدل اليها ثم ذكر سابقة عليها ايضاً وعدل اليها وهكذا, كما يجوز العدول بعد الفراغ مادام التوافق بين الاثنتين حاصل ومنع العروة من العدول بعد الفراغ الا بين الظهر والعصر وتبعه المشهور انما هو على اصلهم من اصالة عدم جواز العدول الا ما ثبت فلم يهتموا باطلاق تعليل الامام للعدول بعد الفراغ (انما هي اربع مكان اربع) والعجيب من بعضهم المنع حتى في مورد الرواية الصحيحة بدعوى اعراض المشهور عنها وما انا فقد ضرب الله بيني وبين مثل هذا المشهور بعرق منسم.