فصل الواجب الثاني (تكبيرة الاحرام):

حكم- تكبيرة الاحرام وتسمى الافتتاح وقالوا انها اول الاجزاء في الصلاة من حيث ان النية شرط وليس جزءً وانها جوانحي والاجزاء تعتبر تختص بالجوارحي وفيه اشكال ومعنى الشرط هو الذي يجب لغيره فالنية انما وجبت لصحة اجزاء الصلاة, والاقرب ان النية جزء من الصلاة وشرط في اجزائها فانها شيء مادي قلبي وتسمى كيفياً نفسانياً يعني محسوس بالحس الباطن نعم ان القيام شرط بحث وهو من مقولة الوضع.
حكم- بتكبيرة الاحرام تحرم كل موانع الصلاة وتوجب واجباتها وما لم يتم التكبيرة يجوز له قطع الصلاة مثل التلبية في الاحرام للحج  او العمرة يجوز لمن يريد الاحرام ان يعمل بمحرمات الاحرام ما لم يتم التلبية.
حكم- تكبيرة الاحرام تبطل الصلاة بتركها عمداً او سهواً او جهلاً واما زيادتها فان كبر مرتين فليزد حتى تكون ثلاثة وهكذا يشكل ان يقولها بالزوج ولا بأس بالفرد وان ثنى سهواً ولم يزد سهواً جاز وصحت الصلاة واشتهار البطلان لا دليل عليه وحديث لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود حاكم على دعوى البطلان وان كرر التكبير بنية الاستحباب للخمس او السبع فكبر بالزوج ولم يلتفت صح تكبيره وصلاته.
حكم- بعض يقول (الله اكبر) فهو باطل لان المراد هو توصيف الله تعالى بانه اكبر وليس العطف عليه ولا يصح قولها غير فصيحة ولا اي تبديل للحروف ولا ترجمتها بلغات اخرى والاولى عدم وصلها بما قبلها وما بعدها وهمزتها همزة وصل يجوز اسقاطها عند الدرج اي فاذا قلت (لا اله الا الله الله اكبر) اسقطت الهمزة.
حكم- يلزم وصل الله مضمومة الهاء ومفتوحة الهمزة وتقول: اكبر مفتوحة الهمزة وساكنة الراء ويجوز ضمها ولكن المشهور منعوا الحركة مع الوقف ومعلوم انه من آداب التجويد ولكن لم يثبت الوجوب وسيأتي الكلام في القراءة ويجب موالاتها مع ما قبلها وما بعدها الا اذا كان مريضاً بالخناق بحيث لا ينطق الا بالتقطع بحروف متفرقة ومتباعدة.
حكم- لم يرد الزيادة في التكبير مثل الله سبحانه اكبر او تعالى اكبر او الله اكبر من ان يوصف, وما شابه فالاحتياط لا يترك بترك تخليل الزيادات كما انه لا يجوز الاشباع الى حد توليد حروف زائدة مثل : آآ الله او اللهو او أكابر او الله اكبار والافضل تفخيم اللام من الله ويجوز التخفيف كما هو لفظ الاعاجم.
حكم- يجب في هذا التكبير الاستقرار والقيام والاستقبال في الفرائض واذا استقر بالنافلة ومقدار الصوت اللازم في كل الاذكار والقرآن ان يسمع نفسه ومن هو في قربه في القراءة الاخفاتية والذي يبعد عنه في القراءة الجهرية.
حكم- اذا شك انه قال تكبيرة الاحرام ام لا؟ فان كان لم يبدأ بسورة الحمد بنى على عدم قوله للتكبير فيكبر وان كان الشك بعد الشروع بالحمد بنى على ادائه لها وهكذا كل فعل شككت بادائه بعد ما جزت الى غيره حكمت بادائه واذا اكمل التكبير ثم شك بصحتها حكم بصحتها فلا يعيدها واذا اراد ان يعيد دار اي انحرف عن القبلة ثم استقبل واعادها ليضمن عدم تثنيتها حيث اشكلوا بالتثنية واذا كبر ثم شك بانها تكبيرة احرام ام تكبيرة ركوع بني على انها للاحرام للاصل عدم تعديه الى غيرها.
حكم- من لم يعرفها يجب ان يتعلمها ومن قرأها ملحونة وجب ان يصححها ومن سمعها منه ملحونة وجب ان يعلمه اياها صحيحة فان ضاق الوقت لقنه ولو ملحونه فان لم يستطع قال قالها مقاربة للفظ العربي وان لم يستطع قال ترجمتها باي لغة قدر عليها, والاخرس يصوت بها بما امكن من الصوت وان قلعت حنجرته فلا صوت قالها بدون صوت واحضرها بقلبه مع تحريك لسانه بحسبها.

حكم- اذا ترك التعلم في سعة الوقت اثم واكتفى بما امكنه وصحت.