فصل مستحبات تكبيرة الاحرام وولاية علي امير المؤمنين(ع):

حكم- يستحب تكرار التكبيرة بالعدد الفردي ثلاثا او خمساً او سبعاً وقال المشهور بحرمة العدد الزوجي وقلنا لو قصد الفردي فادى الزوجي سهواً صحت وان قصد الفردي ثم شك بحصول الزوجي حكم بعدم الزوجي واكتفى, وان علم بحصول الزوجي زادوا واحدة حتى يحصل الفردي.
حكم- اختلفوا في نية الاحرام في اي تكبيرة من السبع يلزم فالمشهور على التخيير للمكلف لقول المحسن لوكيله اعط لفلان سبعة دنانير وهو يستحق ديناراً واحداً وفيه: ان هذا لا يدل على التخيير وانما يدل على نية الكل ومقدار استحقاقه لا يلزم المعطي ان ينوي مقدار الحق, والقول الثاني للبهائي (رحمه الله) ان الاحرام بالاولى لصحيح الحلبي عن ابي عبد الله (ع) اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث مرات, ومعنى الافتتاح هو التكبير ففي الاولى يكون الافتتاح ورد بانه يعني يريد الافتتاح مثل: [إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ] اي اذا اردتم القيام للصلاة.
حكم- استدل ايضاً بصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع): (فافتتح رسول الله (ص) الصلاة فكبر الحسين (ع) فلما سمع رسول الله تكبيره عاد فكبر(ص) فكبر الحسين حتى كبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع) فجرت السنة بذلك), حيث ان الظاهر ان الافتتاح كان بالاولى والاخريات قد عرضت بسبب حضور الامام (ع) لتمرينه وتمكينه من كمال اللفظ, وفيه ان الرسول (ص) ما أراد التكرار وانما عرض التكرار فلا يحمل على تعيين الاولى مع ارادة التكرار.
وقولهم اراد تدريب الامام الحسين (ع) على اللفظ وتلقينه وتمكينه لا يخلو من تأمل نعم في صحيح ابن سنان (فلم يحر الحسين (ع) التكبيرة...حتى كبر سبع مرات فاصار الحسين (ع) على التكبيرة..), ولكن الامام (ع) كان يحدث امه وهو في بطنها فكيف لم يتدرب على اللفظ وهو بعمر سنتين او اكثر, نعم ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اراد ان يظهر للمنافقين ان الحسين (ع) طفلاً عادياً خلاصاً له

من كيدهم مع جعل كرامة له في صلاتهم اليومية, ان زيادة التكبير كان لاجله, فانما فعل الرسول (ص) التكرار كرامة للحسين (ع) لان به تقوم الصلاة وهو الصلاة, وتعليم لنا ان ندرب ونلقن اطفالنا ولو بتكرار الفاظ الصلاة, الا ان يقال ان تكلم الجنين معجزة والائمة (ع) في حياتهم العملية يظهرون كسائر الناس ولا يعملون بالاعجاز الا هذا أولاً وثانياً: ان فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يدل على عدم تعيين الاولى ولا الثانية وانما الكل اذ ان الحسين (ع) او شبيهه بالعمر لو قد احسن اللفظ بالثانية لاكتفى الرسول (ص) ولما كبر اكثر اذ ان الطفل اذا احسن اللفظ ثم يعاد عليه لاضجره وازعجه واما لو لم يحر كمال اللفظ فانه يتحمل حتى يقولها تامة, وهكذا ان الرسول (ص) لم يعين وانما عزم على التكرار ونية الافتتاح بالكل غير المعين المقدار انما حتى يحسن الطفل القول التام.
والقول الثالث: تعيين الاخيرة: بالرضوي: واعلم ان السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة(1) ولكنه ضعيف ولم يعتمده الفقهاء, والقول الرابع: التخيير مع افضلية جعلها الاخيرة وهذا القول لعله اقرب او لا للرضوي, وثانياً: لان الرسول (ص) في تلقين الامام الحسين (ع) وكان عازماً ان يكتفي بالأخيرة التي يحصل للامام كمال اللفظ وبهذا القول قاله كثير من الفقهاء وجعل في العروة احوط مع جواز جعل الكل للافتتاح لظاهر النصوص الكثيرة كصحيح زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: ادنى ما يجزي من التكبير في التوبة الى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث وخمس وسبع افضل.
حكم- قال في العروة: الظاهر عدم اختصاص استحبابها اي تكرار تكبيرة الاحرام في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي: كل صلاة واجبة واول ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر واول ركعة من نافلة الظهر واول ركعة من نافلة الغرب واول ركعة من صلاة الاحرام والوتيرة.
وذكرت ذلك بعض الاحاديث اقول بل تتأكد في صلاة جماعة مثل صلاة الاستسقاء والعيدين وذلك بمناسبة الحكم والموضوع فمثل هذه الصلوات يراد لها كثرة الذكر لحصول الابتهاج وقضاء الحوائج, كما لم يذكر صلاة الطواف نعم يشملها بكل صلاة واجبة نعم يسقط منها صلاة الجنازة لان تكبيراتها معدودة معينة فلو زاد حصل تكرار للصلاة وليس التكبيرات فيها الا هي نفس الصلاة.
حكم- يصح ان تتلى درجا بدون تخليل دعاء ولا ذكر ولكن المستحب الوارد ان تخلل بالذكر والدعاء مما عن الحلبي وغيره عن الامام الصادق (ع) قال: (يقول بعد ثلاث تكبيرات اللهم انت الملك الحق لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءً وظلمت فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت), ثم يكبر تكبيرتين ويقول: (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك والمهدي من هديت عبدك وابن عبديك بين يديك منك ولك واليك لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منك الا اليك سبحانك ومنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت الحرام) ثم يكبر تكبيرتين اخريين ويقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم ودين محمد ومنهاج علي صلواتك عليهم حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم...)(2) ويقرأ الحمد.
وعن فقه الرضا (ع): ثم كبر مع التوجه ثلاث تكبيرات ثم تقول اللهم... الا انت ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول لبيك... ثم تكبر تكبيرتين وتقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً على ملة ابراهيم ودين محمد وولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين لا اله غيرك ولا معبود سواك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله...)(3).
وانا اختصر ذلك اذ لا تحتمل الجماعة الدعاء الكثير فاقول: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً على ملة ابراهيم ودين محمد ومنهاج علي امير المؤمنين صلوات الله عليهم وآلهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله...والمهم عندي ظهور ولاية ال محمد في ضمن الصلاة وقد فعل الله ورسوله ولكن الناس غافلون.
حكم- ويستحب ان يقول الاقامة وقبل تكبيرة الاحرام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة بالله استفتح وبالله استنجح  وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
حكم- عن فلاح السائل: كان امير المؤمنين (ع) يقول لاصحابه من اقام الصلاة وقال قبل ان يحرم ويكبر: يا محسن قد اتاك المسيء وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسيء انت المحسن وانا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني, يقول الله يا ملائكتي اشهدوا اني قد عفوت عنه وارضيت عنه اهل تبعاته.
حكم- يستحب للامام الجهد بتكبيرة الاحرام الواحدة ويستحب الاخفات بالست, ويستحب رفع اليدين الى النحر عند التكبير كما في قوله تعالى: [فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ2](4), ففي الخبر: لكل شيء زينة وان زينة الصلاة رفع الايدي عند كل تكبيرة ويجوز ان يكبر ثم يرفع يديه ويضعها او يرفعهما ساكتاً ثم يكبر ثم يضعهما او يرفعهما ساكتاً ويضعهما ثم يكبر او يكبر ومع التكبير يرفع اليدين ويضعهما مبتدياً الرفع بابتداء التكبير ومنتهياً بانتهائه او مبتدأ التكبير الى تمام الرفع ثم يضع اليدين ساكتاً او رفع اليدين ساكتاً ويكبر عند تمام الرفع الى تمام الوضع كل ذلك جائز واما الروايات فقد اختلفوا في تفسيرها وهذه الخلاصة.


(1)فقه الرضا (ع) ص8.

(2)مستدرك الوسائل ب6 ح2 و4 تكبيرة الاحرام.

(3)مستدرك الوسائل ب6 ح2 و4 تكبيرة الاحرام.

(4)سورة الكوثر 108/2.