رابعاً: نصف الليل:

حكم- ويعرف نصف الليل بميل النجوم التي تطلع عند الغروب فترتفع الى نصف دائرة ثم تنحدر بعد نصف الليل حتى تغيب في الصباح, كما في الخبر عن ابن حنظلة حيث سأل الامام الصادق (ع) قائلاً: زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل فقال (ع): لليل زوال كزوال الشمس قال فبأي شيء نعرفه؟ قال بالنجوم اذا انحدرت(1).
حكم- لتوضيح الحديث نقول مثلاً مكة تبعد عن كرنج 39,48  اذ صارت لشمس مقابل خطها صارت مكة في نصف النهار وهكذا كل الدول التي على هذا الخط من القطب الشمالي الى الجنوبي وفي المقابل بعد 180 درجة اي على خط 219,48  يكون نصف الليل وهي بعض مدن امريكا وكندا, وقبلها بـ 90 درجة شرقاً كأستراليا وشرق الصين والسوفيت يكون عندهم قبل ست ساعات يعني ما بين الطلوعين وبعدها بـ 90 درجة غرباً يعني بعدها بست ساعات يكون عندهم اول الليل ولعلها بعض جهات البرازيل.

567

 

حكم- ذكر في علم النجوم ان النجوم منها ثابتة فلا كلام حولها ومنها متحركة وهي التي تدور بمدار الشمس, وان النجوم يتأخر طلوعها على اهل الارض ساعتين بشهر عن الشهر الشمسي الذي قبله وهي كانون الثاني ثم شباط وآذار ونيسان ومايس (ايار) وحزيران وتموز واب وايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول.
فالنجوم التي تظهر في شباط في الساعة 6 مساءً هي نفسها تظهر في اذار في 8 وفي نيسان في ساعة 10 وهكذا حتى تظهر في ايلول في الاربعة صباحاً يعني عند الفجر فتظهر ساعة وتغيب وفي الشهر بعده لم تظهر لانه نهار وانما تظهر بعد ستة اشهر تقريباً اول الغروب وتسير بسيرة الشمس حتى تعلو في نصف الليل ثم تهبط حتى تغيب في آخر الليل.
وفي حديث صحيح ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة من النهار(2).
حكم- يعرف نصف الليل بتنصيف ما بين غروب الشمس وطلوعها كما نصف النهار نصف ما بين الطلوع والغروب. وكما هو خبر ابي بصير المذكور آنفاً والقول بانه الى الفجر خلاف الظاهر وسيأتي توضيح اكثر بالنسبة للتوقيت مع الرسم المفصل في احكام الصوم لتعيين الفطور والسحور رداً على فتاوى صدرت أخيراً.
حكم- لو اجتهد في معرفة الوقت فبدأ بالصلاة قبل دخول الوقت وكانت الصلاة كلها قبل الوقت الواقعي فصلاته باطل سواء كان جاهلاً او ساهياً او متعمداً ويمكن تصحيحها بعدول نيتها من الادائية الى القضائية ويصح العدول ولو بعد انتهائها كما سيأتي, وأما ان كان قد دخل الوقت قبل نهاية الصلاة ولو قبل نهاية التشهد الاخير صحت الصلاة أدائية, لا بعد التشهد لان التسليم ليس جزءً من الصلاة كما سيأتي.
حكم- اذا صحت صلاة الظهر بدخول الوقت في اثنائها فلا مانع ان يصلي العصر بعدها لأنه كما قلنا ان معنى اختصاص الظهر في اول الوقت هو اهمية الترتيب وكون العصر بعدها فاذا صحت الظهر صحت العصر وان كان لو صلى الظهر كلها داخل الوقت لما انتهت بهذه الدقيقة ولكان الشروع بالعصر بعد ثلاث دقائق أخرى وان كان الاحوط ان يصبر قليلاً حتى يدخل الوقت المشترك واقعاً.
حكم- يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو خالف عمداً بطلت المتقدمة الا ان يتوب ويعدل بها الى السابقة او نيتها قضاء عما في الذمة ويستأنف صلاة الوقت, وان خالف جهلاً بالحكم او الموضوع اي لا يعلم بوجوب تقديم الاخر او سهواً فيجوز العدول للسابقة فنيته العصر ينويها ظهراً سواء قبل انتهائها او بعد انتهائها للحديث (انما هي اربع مكان اربع).
حكم- (أ) اذا حاضت المرأة او نفست بعد دخول الوقت بمقدار اقل من اداء ثمان ركعات في الظهر فلا يجب عليها الاقضاء الظهر.(ب)- وان كان الوقت اقل من مقدار اربع ركعات مع الطهارة فلا يجب عليها قضاء الظهر أيضاً.(ج)- وان طهرت الحائض في آخر الوقت بما لا يكفي ولا ركعة واحدة مع الطهارة فلا شيء عليها.(د)- وان كانت قد طهرت بمدة تكفي اداء ركعة واحدة مع الطهر وجب اداء العصر فقط للحديث الشريف: (فان من ادرك ركعة واحدة من الوقت فقد ادرك الوقت), (هـ)- وان كانت الفرصة تكفي لخمس ركعات مع الطهارة ولو بالتيمم وجب الطهر واداء الصلاتين الظهر والعصر.
حكم- أ- لو حاضت او نفست بعد غروب الشمس بما لايكفي ثلاث ركع مع الطهارة فلا يجب عليها قضاء شيء. ب- وان كانت الحيضة بعد مقدار ثلاث ركع مع الطهارة ولم تصل وجب عليها قضاء المغرب بعد طهرها. ج- وان كانت الفرصة اكثر من ثلاث واقل من سبع ركعات فلا يجب قضاء الا المغرب. د- وان كانت تكفي سبعاً مع الطهارة وجب اداء الصلاتين حين تطهر وقضاؤها اذا فاتت. هـ- وان طهرت الحائض قبل الفجر بمقدار ركعة مع الطهارة وجب اداء العشاء. و- وان كانت الفرصة قبل الفجر بما يكفي اربع ركع مع الطهارة وجب اداء المغرب والعشاء.
حكم- لو بلغ الصبي او افاق المجنون او احس المغمى عليه قبل الغروب وجب العصر وان كان بمقدار خمس ركع وجب اداء الظهرين وكذا ما مر في حكم المغربين, وان جن الانسان او أغمي عليه بعد الزوال بأربع ركع مع الطهارة وجب القضاء بعد الافاقة لصلاة الظهر وان كان اقل مدة فلا يجب القضاء وان كان بمقدار ثمان ركع وجب قضاء الظهرين, وهكذا تفصيل المغربين كما مر, وقياس التقريع بالنسبة لو حدثت في حال السفر.
حكم- لو كان مسافراً وقد دخل بصلاة العصر بنية الاقامة بتمام الصلاة ثم عدل الى عدم الاقامة فيعدل الى صلاة الظهر لان الوقت يكفي لإداء الصلاتين والعدول من اللاحقة الى السابقة جائز, وأما بالعكس بانه كان ناوياً للقصر بنية صلاة الظهر فعدل للاقامة فاللازم ان يعدل للعصر لان الوقت لا يكفي لصلاتين بالتمام ولكن المشهور منعوا العدول من السابقة للاحقة فلذا ابطلوا الصلاة, والمحتمل صحتها واكمالها لان تورطه بها يسقط وجوب تقديم العصر الا اذا علم بان الابطال والوقت يكفي لاداء العصر كاملة فهذا مبرر لاجازة القطع.
حكم- وقت صلاة الجمعة مضيق فانه في اول الزوال ان اداها والا صلاها صلاة الظهر واخر وقت صلاة الجمعة الى ان يزيد الظل مثل الشاخص, لموثق زرارة عن الامام الصادق (ع): اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر واذا كان ظلك مثليك فصل العصر, وصحيح الفضلاء عن ابي جعفر (ع): والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة نزول وقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها, فان العصر في يوم الجمعة تصلى بعد المثل ولا تؤخر الى ما بعد المثل كما هو وقتها في سائر الايام.


(1) الوسائل ب33 ح1 المواقيت.

(2) الوسائل 55/ 2 المواقيت.