الرابع: الاستمناء

حكم- خروج المني من الرجل مسبب له الجنابة سواء مطيعاً أو عاصياً واختياراً او قهراً او اضطراراً وعامداً او ساهياً وغافلاً او نائماً, واما بطلان الصوم فهو فقط بالتعمد سواء اختياراً او جبراً و اضطراراً ولو ضاجع زوجته بدون قصد الاستمناء وبدون اعتياد الاستمناء بذلك فغلبه القذف بدون اختيار فلا يبطل الصوم.
حكم- لو علم نفسه انه لو نام بانه يحتلم فالافضل ترك النوم واذا نام واحتلم بالنوم فلا يبطل صومه ولا اثم عليه, ففي خبر عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبد الله (ع) : لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال (ع) : (لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به)(1), واذا احتلم بالنهار فالاحوط استحباباً الاستبراء بالتبول ثم الخرطات حتى لا ينزل بقية المني بعد الغسل فيسبب له جنابة اخرى في حال اليقظة.

حكم- اذا عمل شيئاً كمضاجعة المرأة وعلم ان بالمضاجعة يقذف فقذف فعلاً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة, نعم لو علم بان المضاجعة مع الملاعبة انه يقذف ولكنه ضاجع ولم يلاعب لئلا يقذف فقذف ايضاً صدفة فلا بطلان لصومه.


(1) الوسائل 35/4 ما يمسك عنه.