الخامس: البقاء على الجنابة

حكم- اذا اجنب ليلاً وبقي على الجنابة بحيث لم يغتسل منها الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان فقد بطل صومه في شهر رمضان وكذلك في قضائه واختلف في اسباب وجوب القضاء هل هو بسبب بطلان الصوم بالاصباح جنباً او ان الصوم صحيح ويجب القضاء عقوبة مع وجوب الكفارة ايضاً.
حكم- ثبتت ان جنابة المعصوم ليست كجنابة غيره ولذا روي عن الامام الصادق (ع) في صحيح الحثعمي: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر)(1), وهذه الرواية لازمة البيان للملسمين ليفهموا مقام الرسالة واحكام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وكذلك مقام اهل بيته المعصومين (ع) , ولذا قد امر الله والرسول بسد الابواب الخارجية الى المسجد الا باب علي أمير المؤمنين (ع) لئلا يجنب احدهم ويخرج الى المسجد ولئلا تخرج امرأة حائض الى المسجد, واما فاطمة فليس ترى ما ترى النساء فانها البتول الطاهرة في طول عمرها في الدنيا والآخرة, كما قال الشاعر يخاطب الحسين (ع) : يا بان البتول وحسبي بها    ضماناً على كل ما ادعي.
وهذه اعترافات العامة بذلك من مصادرهم, قال سعد بن مالك من خصائص علي واخرج رسول الله عمه العباس وغيره من المسجد فقال له العباس تخرجنا وتسكن علياً؟ فقال: (ما انا اخرجتكم واسكنته ولكن الله اخرجكم واسكنه)(2), وقال زيد بن ارقم: كان لنفر من اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ابواب شارعة في المسجد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : سدوا هذه الابواب الا باب علي, فتكلم الناس في ذلك, فقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : فحمد الله واثنى عليه ثم قال: اما بعد فاني امرت بسد هذه الابواب الا باب علي, فقال فيه قائلكم واني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكني اوتيت بشيء فاتبعته)(3).
حكم- غير صيام رمضان وقضاؤه لا يبطل بالاصباح جنباً من الواجب او المستحب ففي صحيح الخثعمي: قلت لابي عبد الله (ع) : اخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة ايام اذا اجنبت من اول الليل فاعلم اني اجنبت فانام متعمداً حتى ينفجر الفجر اصوم او لا اصوم؟ قال (ع) : صم(4).
وفي الصوم الواجب ايضاً الاصباح جنباً كما في موثق سماعة قال: سألته عن رجل اصابته جنابه في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى ادرك الفجر؟ فقال (ع) : عليه ان يتم صومه ويقضي يوماً آخر, فقلت: اذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي شهر رمضان, قال (ع) : (فليأكل كل يومه ذلك وليقضي فانه لا يشبه شهر رمضان شيء من الشهور)(5), والنص لا يخلو من ابهام لان قوله (ع) يأكل يدل على عدم الصوم وقوله يقضي غير واضحة انه يقضي في ذلك اليوم فالجنابة لا تبطل صوم القضاء ويؤيده قوله (لا يشبه شهر رمضان) او انه لا يشبهه من حيث انه لا يجب الامساك فانه يأكل ويقضي بيوم آخر وهذا لعله الاقرب, فالاحوط ان لايصبح جنباً في صوم القضاء.
حكم- اذا اجتنب ليلاً ونام ناوياً الجلوس قبل الفجر للاغتسال فلم يتيقظ صح صومه, واما في قضاء شهر رمضان فقالوا يتعويضه بيوم آخر ولم يصم ذلك اليوم, واما مع نية عدم الاغتسال او التردد فيه فهو الاصباح جنباً الموجب القضاء والكفارة سواء بقي متيقظاً حتى ذهب وقت الاغتسال او نام بهذه النية ولو نوى عدم اليقظة للغسل ثم تيقظ فاغتسل او تيمم أجزأ وصح صومه وسقط عنه الاثم.
حكم- كل واجب معين من رمضان او غيره لا يبطل بالاصباح جنباً من غير عمد كما انه لا تبطل كل الصيامات بالاحتلام من بعد الفجر الى الغروب, كما لا يبطل بالاستمناء لا بالاختيار كما قلنا بخلاف الحيض والنفاس فانهما دهما المرأة من بين الفجر الى الغروب فانهما يبطلان الصيام ويجب قضاء الصوم بعد انقطاعهما كما هو معلوم باجماع المسلمين, فاذا انقطعتا ليلاً وجب الغسل عليها قبل الفجر وان لم تغتسل فتقضي يوماً عقوبه, هذا في شهر رمضان ولا يبطل غيره بعدم غسلهما بعد الانقطاع ليلاً ويبطل ببقاء الحيض والنفاس نهاراً.
حكم- لو طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل ولا التيمم فلا يبطل صومها سواء كان رمضان او غيره من الواجب والمندوب لعدم صدق التواني والاستخفاف.
حكم- بالنسبة للمستحاضة يصح صومها سواء اغتسلت ام لم تغتسل وصلت لم لم تصل, والحديث الذي استدلوا إليه غير ظاهر فيما استفادوا منه وفسروه وهو صحيح ابن مهذيار قال: كتبت إليه (ع) امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في اول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز (تصح) صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب (ع) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها, ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يامر فاطمة J والمؤمنات من نسائه بذلك, وفيه اشكالات عديدة, ان الامام (ع) اجاب عن الحائض قبل ما تطهر انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهذا هو الثابت, ولم يجب كل مكتوب السائل ولعل له مانع من تقية ونحوها وخصوصاً انه مكتوب يتنقل بين الايدي.
واما الحائض والنفساء ان اغتسلتا من الحدث فلا تقضي الصوم ولا الصلاة والاستحاضة الكبرى اذا لم تغتسل فانها تقضي الصلاة فقط وهو الثابت ولا دليل لهم على بطلان الصوم بعدم غسل الاستحاضة, بل الاعتبار ينفيه فان الغسل للصوم لازمه قبل الفجر وليس بعد الفجر, بل الجنابة والاستمناء ان لم تكن بفعل المكلف فانها لا تبطل الصوم اذا حدثت بعد الفجر وقذف المني اشد من الاستحاضة, وغسل العشائين لا تعلق له بالصوم اصلاً ويقيناً وذلك لان المرأة المستحاضة الكبرى تقذف من هذا الغسل دماء كثيرة في طول الليل فلا اثر للطهارة في اول الغروب والطهارة للصوم تراد قبل الفجر والذين اكثروا الجدال لتقريب ذلك انما يكابرون انفسهم وقد ورد في صحيح زرارة مما اتمنى ان تقلع الحوزة به عن تضيق الدين في فتواها, قال سألت ابا جعفر (ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام؟ قال: ليس عليها ان تقضي صوم شهر رمضان, ثم أقبل فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر فاطمة J وكانت تأمر بذلك المؤمنات)(6).
قال صاحب المنتقى: ان الجواب هنا عن الحكم ايام الحيض والنفاس لا الاستحاضة وذكروا قرائن تدل على ذلك...والعدول عن الذكر حكم الاستحاضة للتقية فانها عند بعض العامة حدث أصغر والله اعلم(7).
حكم-

 

أ - اذا اجنب ليلاً ونسي ان يغتسل حتى طلع الفجر صح صومه ولكن عليه القضاء بعد رمضان عقوبة.

ب - واذا بقي اياماً لم يغتسل للجنابة ول غسلاً آخر فعليه القضاء بعدد الايام.

ج - واذا اغتسل غسلاً شرعياً واجباً كغسل مس الميت او المرأة اغتسلت للحيض او النفاس او الاستحاضة او مستحباً كغسل الجمعة وغيرها من المناسبات الشرعية في خلال السنة كغسل يوم ميلاد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) او يوم الغدير او العيدين وغيرها فانها مجزية عن غسل الجنابة فلا يقضي الايام من بعد حصول الاغتسال الشرعي.

 

حكم- اذا احتلم في النهار او قذف بدون اختياره ثم نسي ان يغتسل اياماً ففي اليوم الذي احتلم فيه صح صومه ويقضي الصلاة من بعد الجنابة ويقضي الصوم للايام الاتية غير اليوم الذي احتلم فيه لان جنابته مؤثرة بالنسبة للصيام كما عرفت, ولا يقضي غير شهر رمضان بنسيان الجنابة لشذوذ الحكم على الناسي ومخالفته لسماحة الاسلام ومخالفته لحديث الرفع (رفع ما لا يعلمون والناسي).
حكم- اذا اجنب في اليقظة او احتلم فاجنب ولم يشعر ولم يعلم انه اجنب فصومه صحيح وعليه قضاء الصلاة فقط الى ان يغتسل باحد الاغسال الشرعية فتسقط الجنابة وتصح صلاته أيضاً واذا علم بجنابته بعد اليوم او ايام بدأ وجوب الغسل لاجل الصوم أيضاً فان لم يغتسل عمداً وجب عليه القضاء والكفارة, وان لم يغتسل نسياناً وجب القضاء فقط وان لم يستطع الاغتسال وجب التيمم.
حكم- اذا انقطع دم الحيض او النفاس ونسيت الغسل صح صومها وبطلت صلاتها لان قضاء الصوم بالنسيان خص بالجانبة فلا وجه لتعديه الى غيرها.
حكم- اذا اجنب ليلاً ولم يقدر ان يغتسل فتيمم فلا يجب البقاء مستيقظاً حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم, وحين يستيقض يتوضأ للصلاة ولا يجب عليه اعادة التيمم للجنابة نعم اذا تمكن من الاغتسال عند الاستيقاض وجب الغسل وبطل التيمم للحديث المشهور (اذا حضر الماء بطل التيمم).
حكم- اذا نام بعد صلاة الظهر ثم احتلم بنومه فلا يجب المبادرة الى الغسل حين الاستيقاض ويجوز تركه الى الغروب حيث يغتسل لصلاتي المغربين واذا اجنب ليلاً فلم يستبريء بالتبول من المني فنزلت عليه رطوبة مشتبهة في النهار فصومه صحيح ولا يجب المبادرة للغسل للجنابة المحكومة بالرطوبة وانما يغتسل للصلاة كما قلنا.
حكم- اذا نام ليلاً وتيقض بعد الفجر فرأى نفسه مجنباً فصومه صحيح ويغتسل للصلاة سواء كان القذف قبل الفجر او بعده لان حكم الجنابة عليه من حين اليقظة ولا يحاسب عن وقت القذف لانه لم يحس به بسبب النوم حينه واذا تيقض عند الفجر بما لم يكف الوقت للتيمم صح صومهُ ايضاً, واذا تيقض قبل الفجر وعلم بالجنابة فليسرع بالاغتسال وان لم يستطع لضيق الوقت او غيره تيمم فان توانى عن الغسل وعن التيمم حتى طلع الفجر فعليه الامساك ذلك اليوم ثم القضاء والكفارة.
حكم- اذا احتلم قبيل الفجر ولكن لم يقذف ولما تيقض قذف واحس بنفسه انه يقذف فان كان التيقض بعد الفجر صح صومه ويغتسل للصلاة فقط, وان كان الفجر عجل للغسل والا فالتيمم ولا يتوانا.
حكم-

أ - اذا اجنب ليلاً حرم عليه النوم اذا علم بعدم يقظته قبل الفجر للاغتسال او التيمم ان لم يتمكن من الغسل, ولو نام والحال هذه ولم يتيقظ فان عليه القضاء والكفارة.

ب - ولو احتمل او أطمأن باليقظة جاز ان ينام عازماً على اليقظة والغسل قبل الفجر وان استمر النوم الى بعد الفجر صح صومه ولا شيء عليه غير الاغتسال للصلاة.

ج - وان تيقظ فرأى أنه لا زال الوقت واسعاً فنام ثانياً ولم يتيقظ في الثاني فعليه القضاء وكذا في الثالث والرابع ما دام عازماً على اليقظة قبل الفجر لصحيح عمارقال: قلت لابي عبد الله (ع) : الرجل يجنب في اول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال (ع) : ليس عليه شيء, قلت: فان استيقظ ثم نام حتى اصبح؟ قال (ع) : (فليقض ذلك اليوم عقوبة)(8).

حكم- نوم المجنب في ليالي شهر رمضان على اقسام وكثير منها قد مر حكمه:

  1. النوم مع الاحتمال او الاطمئنان بالتيقظ قبل الفجر للغسل او التيمم يصح الصوم لو لم يتيقظ.
  2. مع العزم على عدم التيقظ او التردد والاستخفاف بالغسل عليه القضاء والكفارة لو لم يتيقظ او تيقظ واهمل.
  3. اجنب وغفل او ذهل عن القيام للغسل وهذا كنسيان الغسل.
  4. اذا نسي الجنابة فلم يغتسل صح صومه ولكن عليه قضاء بحكم مخصوص.
  5. لم يلتفت الى انه مجنب فلم يغتسل صح صومه كما مر.
  6. اراد القيام للاغتسال ولكنه غلبه النوم صح صومه.
  7. اجنب ثم جن او اغمي عليه سقط عنه الصيام.
  8. المرأة حاضت او نفست وجب قضاء الصوم دون الصلاة.
  9. نام عدة مرات وفي كل مرة ينوي التيقظ قبل الفجر فاخذته النومة الثانية او الثالثة الى ما بعد الفجر وهذا عليه القضاء يوماً.
  10. حكم- افتى بعض لهذا بالكفارة أيضاً, استناداً لخبر المروزي: اذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولم يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه(9).
    ومثله خبر عبد الحميد وهما ضعيفان ومحمولان على التعمد بقرينة صحيح ابي بصير عن الصادق (ع) في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح, قال (ع) : يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكيناً, قال: وقال انه ضعيف ان بل اراه سدركه أبداً(10), وعلينا ان نلتفت الى هذا المسكين بالانصاف الشرعي والسماحة الاسلامية فهل نراه وهو عازم على الاغتسال انه كالمستهترين بالدين والمستخفين بالاحكام وقد نام في اول الليل او وسطه حيث الوقت الواسع لشيء من النوم والتيقظ للغسل, فهل هذا يناسب هذا الوعيد وهذا العقاب بالعتق وصيام شهرين؟؟ كلا فان الانصاف ان هذا العقاب والوعيد للعازم على عدم التيقظ ولو احتاط بالكفارة بسبب تكرار النوم كان حسناً.

  11. اراد القيام للغسل ولكنه قهره ظالم فلم يقو عليه حتى نام او حتى طلع الفجر وهذا يصح صومه حتى لو كان النوم مكرراً.
  12. اراد الغسل ولكنه عجز ولا وسيلة له لتحصيل الغسل او التراب وتهيئة ذلك له حتى نام او طلع الفجر وهذا يصح صومه.
  13. اراد الغسل ولكنه خاف من حشرة سامة او حيوان قاتل او عدو كان مختفياً عنه ولم يستطع حتى نام او حتى طلع الفجر.
  14. اراد الغسل ولكنه اصابه الخجل لانه ضيف وضيفه له بنات ونساء يستحي ان يعرفوه انه قد اجنب وحاول الحصول على فرصة حتى نام او حتى طلع الفجر فهذا يصح صومه ان لم يتمكن من التيمم ايضاً.
  15. كان لا يعرف الوقت وفي علمه انه لا زال وقت وفوجئ بسماع الاذان وهذا يصح صومه بقاعدة رفع ما لا يعلمون واصالة عدم الطلوع في جانبه.

حكم- يجوز قصد الوجوب بالغسل حتى لو اتى به في اول الليل بلحاظ غايته اي انه لصحة الصوم كذا الحائض والنفساء اذا طهرتا واغتسلتا في اول الليل.
حكم- قلنا في باب التيمم ان فاقد الطهورين بحكم المتطهر كالمحبوس في مكان نجس ولم يحصل على الماء ولا على التراب, فيصح صومه وصلاته ما دام عاجزاً.
حكم- مس الميت لا يضر بالصوم وان كان موجباً للغسل ولكن الغسل لاجل الصلاة لا الصوم ومن ذلك اذا لاط بذكر ميت او زنا بميته بدون ان يقذف فلا غسل ولا بطلان لصومه وان كان حكمه القتل باللواط مطلقاً وبالزنا مع الاحصان.

حكم- لا يجوز اجناب نفسه في وقت ضيق لا يسع به الاجناب للغسل ولا للتيمم ويجوز الاجناب لو كان عاجزاً عن الماء قادراً على التيمم اذ التراب احد الطهورين كما ورد.


(1) الوسائل 16/5 ما يمسك عنه.

(2) المستدرك في الصحيحين بخاري ومسلم 3/117 والصواعق المحرقة 76 ومسند احمد 2/26.

(3) مسند احمد 4/369 هامش كنز العمال 5/29 في مسند احمد.

(4) الوسائل ب20 ح1 ما يمسك عنه الصائم.

(5) الوسائل 19/3 ما يمسك عنه الصائم.

(6) الوسائل 41/2 الحيض.

(7) الوسائل في ذيل 41/7 الحيض.

(8) الوسائل 16 ح4 ما يمسك عنه الصائم.

(9) الوسائل ب16 ما يمسك عنه.

(10) الوسائل ب16 ما يمسك عنه.