السادس: ايصال الغبار الغليظ الى الجوف احتياطا

حكم- ان المفطر اما ان نقول كل جسم غريب يدخل للبدن فهو مبطل للصيام فيشمل زرق الابر وشم الهواء والدخان والغبار وجلوس المرأة بالماء حيث يدخل الماء في فرجها وهكذا, ولكن الادلة لا تساعد نعم في كل هذه الامور احاديث واقوال ولكنك اذا دققت فيها لم تجدها تدل على الافطار وبعضها لا تدل على التحريم أيضاً, ثم انظر في مثل هذه الاحاديث عن ابي عبد الله (ع) قال: (لا بأس ان يزدرد الصائم نخامته)(1), كيف ذلك مع ان هو ماء الرأس مختلط بالغبار الخارجي فاذا حرمنا الغبار فهذا غبار ولم يحرم, والدنيا كلها غبار خصوصاً في البلاد الصحراوية فانه غبار غليظ في كثير من ايام السنة.
ولن قلت فرق بين الغبار الغليظ الذي يحدثه الانسان بالكنس وما شابه والغبار المتكون بالطبيعة, قلت ما الدليل على التفريق بلين الغليظ والخفيف وما الفارق بين الغليظ الكذائي والكذائي؟؟ وعجب من ذلك حديث مسعدة بن صدقة عنه (ع) عن آبائه (ع) ان علياً (ع) سُئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم؟ قال: (ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام)(2), قال ليس بطعام ولم يقل اذا دخل بلا اختيار ومعناه حتى لو ادخل الشخص الذباب عمداً اختياراً فليس بمفطر وهذا ما لم يلتزموا به ابداً ولم اقله احتياطاً وعليه كيف ثبت القول بالبطلان بالغبار.
وانظر هذين الخبرين الاول المروزي وهو مجهول وطريقه ضعيف وحديثه مضمر لم يبين الامام (ع) المسؤل, قال سمعته يقول (اذا تمضمض الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمداً او شم رائحة غليظة او كنس بيتاً فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل والشرب والنكاح)(3).
ومعلوم ان المضمضة لا تبطل الصيام نصاً واجماعاً وكذا استنشاق الهواء سواء كان غليظاً او ضعيفاً وكذا الرائحة غليظة او ضعيفة, وما ذنب الكناس حتى يخص بالاثم والكفارات والقضاء دون القارات التي تثير الرياح فيها غباراً كثيراً يطبق البلاد خصوصاً في الشتاء في كل جهات الارض ويدخل الجوف والناس ليس كلهم يلبسون كماماً الذي ليس له في القديم عين ولا اثر فلماذا لا يأثمون ونفرض عليهم الكفارة والقضاء.
والحديث الثاني اصح سنداً ومطلق متناً, موثق بن سعيد عن الرضا (ع) قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز لا بأس به, قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ (قال لا بأس)(4).
حكم- البخاخ الطبي الذي يعطى للمريض في التنفس وكلما ضاق نفسه بخ في حلقه من الغاز المجموع في القنينة, فيدخل الغاز الى الرئتين ولعله يصل الى المعدة وعلى كل حال فهذا ليس من المفطرات لعدم العلم انه من نوع الرطوبة المائية بل هو كالجو الرطب وعدم العلم بوصوله المعدة, واما الغبار الغليظ وشرب السيجارة فالاحوط تحريمهما والاحوط وجوب قضاء يوم بدل اليوم, وان كان قد مر آنفاً التشكيك بمفطريته.


(1) وسائل 39 ما يمسك عنه.

(2) وسائل 39 ما يمسك عنه.

(3) وسائل 22 ما يسمك عنه.

(4) وسائل 22 ما يسمك عنه.