السابع: تعمد القيئ

حكم- ورد عن صحيح سماعة قال سألته عن القيء في رمضان؟ فقال ان كان شيء يبدره فلا بأس وان كان شيء يكره نفسه عليه فقد افطر وعليه القضاء(1).
ان شرطية يكره نفسه عليه اسقطت كثيراً من التفريعات التي يقولها الفقهاء في رسائلهم, وعليه فلو تقلبت نفسه وكاد ان يتقيأ بلا اختيار فساعد نفسه بالتقيأ فلا بطلان لصومه ولا يجب القضاء وانما الفطور فيما كانت نفسه مستقرة واكره نفسه على القيء هذا هو الفطور.
حكم- اذا تقيأ سهواً او نسياناً او جهلاً بالحكم او من غير فعله انما نفسه تقيأت من مرض او من رؤية شيء مقرف فلا بطلان.
حكم- اذا اجبر نفسه على التقيؤ لعلمه ببلع شيء مضر كالعظم او النواة او شيء قاس او شيء مسموم او حشرة كالذبابة او الطبيب امرهُ او القاضي امره لاثبات قضية او عدمها في كل هذا وجب عليه قضاء يوم بدله ولا تجب الكفارة في القيء مطلقاً اي سواء كان حلالاً او حراماً.
حكم- القلس هو تلاعب النفس حتى تضطرب المعدة وتقذف الطعام والشراب ويتعذب الانسان بذلك ولعله اشد من التجشؤ الذي عند العوام يقال الترعة او التريعة والتتريع وكذا معنى الذرع, وعلى كل حال فان تقلس او تجشأ فتحرك الطعام او الشراب من المعدة الى الحنجرة فان خرج الى فضاء الفم فلا يجوز بلعه لانه كالطعام والشراب بالفم, وان كان بالمرئ فلا يجوز اكراه نفسه على اخراجه وان اراد ان يخرج فلا مانع بخروجه ولا يبطل الصوم لعدم كونه من فعله.
حكم- بالتقيؤ عمداً امساك نفس اليوم ثم قضاء يوم فلا ولا كفارة وبعض التقيؤ حرام وبعضه واجب وبعضه مباح كما في بعض الامثلة الآنفة, وان وصل القيء الى فضاء الفم ثم بلعه اختياراً وعمداً فعليه القضاء والكفارة وان بلعه سهواً او قهراً فلا شيء بالبلع.
حكم- اذا دخلت الذبابة بالحلق او النواة او العظم وغيرها فاستطاع اخراجها بملقط ونحوه بدون اخراج شيء من الطعام والشراب معها فهذا لا يسمى تقيئاً ولا شيء عليه لصحة صومه, واذا ابتلع بعض الطعام فاخرجه وحده بدون صحبة طعام او شراب من المعدة فكذلك.
حكم- يجوز التجشؤ عمداً حتى لو علم بخروج شيء من الطعام او الشراب لان الاخراج المسمى تقيئاً الذي يسبب الافطار هو الاخراج بالاكراه لا الذي بنفسه يخرج ولا يحبسه من الخروج.
حكم- لو ابتلع شيئاً ليلاً يعلم بانه يسبب له التقيؤ بالنهار جاز البلع واذا قاءه بالنهار لا شيء عليه اذ لا دليل على المنع ولا يصدق انه اكره نفسه على التقيء.
حكم- اذا خرج مع التقيئ بعض الدم وما شابه او كان في حلقه دم فاختلط به حين خرج لقضاء الفم, اشتد حرمة بلعه فاذا بلعه اختياراً اعتبر انه افطر على الحرام وفيه ثلاث كفارات احتياطاً كما سيأتي.


(1) الوسائل ب29 ح5 ما يمسك عنه.