حرمة الارتماس بالماء في حال الصيام

حكم- ورد في الارتماس للصائم المنع ولم يرد فيه قضاء ولا كفارة ففي صحيح ابن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماسي في الماء)(1), وفي صحيح ابن شعيب قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم(2), وعن ابي عبد الله (ع) ايضاً: يكره للصائم ان يرتمس في الماء)(3), والكراهة هنا بمعنى الحرمة بقرينة غيره وذكر الارتماس في بعض الروايات بسياق الاكل والشرب لا يدل على المفطرية مثلهما.
حكم- المهم هو رمس الرأس اي مما فوق الرقبة مرة واحدة اما اذا تعاقب بانه رمس هذه الجهة مرة والجهة الاخرى اخرى لا يحرم خص في العروة وغيره التحريم بالرمس بالماء دون غيره من المايعات كما خصوه بمشارة الماء فلو أدخل الرأس في قنينة ثم ارتمس بحيث لم يصبه الماء فلا حرمة وكذا لو لبس كيس نايلون او البلاستك فان الرمس الممنوع ظاهراً هو المباشر للرأس.
حكم- لا عبرة بمنافذ الرأس العين والاذن والانف والفم فلو رمس المنافذ وبقي قمة الرأس فلا حرمة وكذا بالعكس لو رمس القمة دون المنافذ فحرام كما ان الرمس هو ايراد الرأس على الماء ودخوله فيه فليس رمساً ممنوعاً ما اذا وقف تحت السيل وشمل الرأس, نعم لو كان مثل النهر يصب كالشلال وادخل رأسه فهو رمس.
حكم- اذا القى نفسه في النهر لانقاذ غريق وما شابه فهو رمس وليس بمحرم وكذا اذا اُلقي او سقط في النهر فهو رمس ولكن بغير اختيار, وكذا الارتماس جهلاً او سهواً, وكل ذلك اذا علم الحكم وتوجه للموضوع وجب اخراج رأسه باول اوقات الامكان.
حكم- اذا كان مجنباً له ان يرمس بدنه من رأسه وانما يصب على رأسه ولا يجوز ادخال رأسه واذا ادخل رأسه مع العلم والعمد اثم وصح صومه وغسله لان الحرمة المصاحبة للغسل لا تبطله, واذا اراد غسل الجنابة فقط في الماء بلا اختيار منه صح غسله بلا اثم.

حكم- الظاهر ان الحكم عام لكل صوم فلا يخص صوم رمضان, نعم في الصوم المستحب لا حرمة للارتماس ولا يضر الغسل ولا الصوم واذا تورط بالاثم في الادخال فخروجه من الماء ان كان تائباً فلا اثم عليه وسقط اثم الدخول وان كان مصراً على الاستمرار بالارتماس فخروجه جزء من المعصية.


(1) الوسائل 1/1 ما يمسك عنه.

(2) الوسائل 2/1 و9 ما يسمك عنه.

(3) الوسائل 2/1 و9 ما يسمك عنه.